بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له    قبائل المفتاح في حجة تعلن النفير العام والجهوزية العالية    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    إصلاح أمانة العاصمة: اختطاف العودي ورفيقيه تعبير عن هلع مليشيا الحوثي واقتراب نهايتها    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    جيش المدرسين !    مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قانون العقوبات اليمني لا وجود لجريمة اسمها "الخُلْوَة" .. د. حسن علي مجلي
نشر في يمنات يوم 11 - 06 - 2013

لا توجد في "قانون العقوبات اليمني" رقم 12 لعام 1994، جريمة تسمى "الخُلْوَة بامرأة"، ولذلك فإن مطاردة النساء والرجال واعتقالهم من الأماكن العامة في كافة أنحاء "الجمهورية اليمنية"، بحجة أنهم في "خلوة"، يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الشرعية والدستورية والقانونية والمكفولة عالمياً في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي بدون مراعاتها لن تقوم ل"الدولة المدنية الحديثة" قائمة.
ويعتبر انتهاك حقوق الناس وحرياتهم تحت مزعوم جريمة لا وجود لها في القانون، باطلاً من الوجوه التالية:
الوجه الأول: الشريعة الإسلامية إما حرام محظور فعله أو مباح لا يعصي من فَعله ولا من تركَه، واجتماع المرأة بالرجل، لا يوجد نص شرعي في الكتاب أو السنة المحمدية، يحظره ويعتبره حراماً يجب عقاب فاعله، ومن ثم، فإن تجريم لقاء أو اجتماع المرأة بالرجل مطلقاً، هو تحريم لمباح ينطوي على تكليف الناس بما يشق عليهم في العصر الحديث، وعدم التيسير عليهم في معاملاتهم وإعناتهم وإيقاعهم في الضيق والحرج، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ويشل حركة المجتمع ويعوق تقدمه.
وإذا كانت القاعدة العامة هي: أن ما يؤدي إلى الجريمة يعتبر جريمة بذاته، فإنه لا يجوز تجريم الناس بحجة "الخلوة"، رغم أنها لا تعتبر جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات النافذ، كما أنه لا يجوز اعتبارها كذلك، لأن عموم الخلوة ليست مؤدية، بذاتها، إلى وقوع الزنا بحيث يمكن اعتبارها جريمة، بل هي فعل مباح.
الوجه الثاني: إن الولاء للتطور لا يتعارض مع الطاعة للشريعة الإسلامية الغراء، ولذلك فإن المفروض على أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء أن تكون إجراءاتها مما يساعد المجتمع على النهوض والتطور، وتستقيم بها حياة الناس، وتمنع عنها الاضطراب والانتكاس إلى الوراء، وتيسر عليهم شؤون حياتهم وعلاقاتهم، لا أن ترهقهم من أمرهم عسراً، كما هو الحال في جعل المرأة شبهة في كل الأحوال والظروف، بحيث يكون الاجتماع بها جريمة دون نص تجريمي، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك! مع أن المفروض أن الاجتماع بين الرجل والمرأة أساسه الإباحة، وعلى من يدعي أنه ينطوي على جريمة إثبات ذلك، ولكن دون تعسف وإهدار لحقوق وحريات الناس المكفولة دستوراً وقانوناً.
إن الاعتقاد بأن الخلوة بين رجل وامرأة خطيئة يلزم تجريمها، يجد أساسه في فقه المتشددين الحنابلة والمالكية، ومن تبعهم من الوهابيين، حيث يذهبون إلى أن البواعث النفسية إذا بدا من العمل ما يدل على المقصد، فإنه يكون عملاً محرماً كالفعل المقصود تماماً، ولكن الزيدية والحنفية بل والشافعية لا يأخذون بالبواعث، لأنها تتصل بالنيات، وقد تجاوز الله عما توسوس به النفوس، فالوسائل في نظرهم، ليست جرائم وهو عين الصواب.
الوجه الثالث: إن الله سبحانه وتعالى، حينما لم يورد، في ما يخص اجتماع المرأة والرجل، نصاً يحرمه، إنما أراد لنا أن نجتهد في هذا المجال لاستنباط حكم تستقيم به مصالحنا المعتبرة شرعاً، والحكم اللازم شرعاً هنا هو إباحة الاختلاط والاجتماع بين الرجل والمرأة لضرورات الحياة ومقتضيات العمل، فلا يجوز، بالتالي، تحريم الاجتماع بينهما إلا إذا انطوى على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهنا يجب على من يدعي ذلك إثباته بالطرق القانونية المقررة في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، لأنه ادعاء وقوع مزعوم جريمة هو استثناء من الإباحة.
والقول بغير ذلك، هو تعسف وظلم لا يستند حتى إلى تأويل نص ظني الدلالة، كما أنه لا يقوم على استنباط حكم لمسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت.
الوجه الرابع: إن البراءة الأصلية الثابتة في علاقة الرجل بالمرأة، لا تزول بمجرد احتمال وجود سبب للتحريم أو التجريم، كما هو الحال في تجريم اجتماع الرجل والمرأة في كل الأماكن والظروف، أي تحريم مطلق الخلوة، ما مؤداه أن على من يدعي عكس البراءة الأصلية إثبات ما يدعيه، ذلك أن المفروض، شرعاً ودستوراً وقانوناً، هو عدم التجريم كأصل، ومن يدعي العكس هو الملزم بالإثبات.
فمن يزعم أن هناك جريمة مرتبطة بوجود امرأة ورجل منفردين في مكان ما، يلزمه إثبات دعواه، وتقديم البرهان على صحة بلاغه، قبل اتخاذ أي إجراء من قبل أجهزة الأمن أو النيابة العامة، وإلا وقع المبَلِّغ تحت طائلة المساءلة والعقاب، أما أن يحظر لقاء رجل بامرأة من غير محارمه دون شهود تلبساً بمزعوم جريمة لم ينص عليها القانون، فهو تحريم غير جائز دستوراً ولا قانوناً لاجتماع المرأة والرجل مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن يصير عبء إثبات البراءة واجباً على من يتمتع بحق شرعي ودستوري هو البراءة الأصلية، كما أن نقل عبء الإثبات إلى من ليس واجباً عليه، هو تغليب لمبدأ غريب على القانون الجنائي، مفاده "أن الإنسان متهم حتى تثبت براءته"، مع أن المعلوم، بالضرورة، هو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة ما وليس العكس.
الوجه الخامس: أنه لا حصر للمفاسد الناجمة عن مطاردة الناس في الأماكن العامة كالمتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها، قياساً بأية مصالح مزعومة. والقاعدة الشرعية السائدة في الفقه الإسلامي واليمني على وجه الخصوص منذ ظهور الإسلام، أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، كما أن هذه القاعدة الأصولية الجوهرية منصوص عليها في القانون المدني اليمني (المادة 4 منه).
وقد أوردنا عدداً من المفاسد التي ستترتب على تضمين قانون العقوبات نص تجريم اجتماع الرجل والمرأة المسمى "الخلوة"، كتابنا: "ملاحظات على مشروع التعديلات التي تضمنها التقرير المقدم من: لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب حول قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994"، 2009.
ويمكن لمن أراد الاستزادة حول الموضوع الحصول على الكتاب مجاناً من العنوان التالي:
فيس بوك: http://www.facebook.com/drhasan.megalli
الموقع الإلكتروني: http://hasanmegalli.com//ar/index.php
أستاذ علوم القانون الجنائي - جامعة صنعاء
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.