نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي
نشر في رأي يوم 07 - 08 - 2006

مملكة أفغانستان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين، جمهورية تشاد، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الغينية، الجمهورية الإندونيسية، إيران، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية، ماليزيا، جمهورية مالي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، الجمهورية الصومالية الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية اليمنية.
المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392ه الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389ه الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م.
ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15 - 17 محرم 1390ه الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريخ 27 - 29 شوال 1390ه ، الموافق 26 - 28 ديسمبر 1970م.
وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها.
وإذ يقررون الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر.
ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب.
ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز.
ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان.
ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم.
فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي:
المادة الأولى
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثانية
الأهداف والمبادئ
(أ) الأهداف تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي:
. تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.
. دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.
. العمل على محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.
. اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.
. تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.
. دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.
. إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.
(ب) المبادئ تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي المبادئ التالية:
. المساواة التامة بين الدول الأعضاء.
. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
. احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
. حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
. امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو.
المادة الثالثة
هيئات المؤتمر الإسلامي
يضم المؤتمر الإسلامي:
. مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.
. مؤتمر وزراء الخارجية.
. الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.
المادة الرابعة
مؤتمر الملوك والرؤساء
إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات على مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك.
المادة الخامسة
مؤتمر وزراء الخارجية
1. أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء.
ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء.
ج) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.
2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية:
أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر.
ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة.
ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق.
د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة.
ه) 1- يعين المؤتمر الأمين العام.
2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام ، ( يُستحدث منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف وفلسطين )*.
3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنزاهة والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل.
و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية.
ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أوأكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
3. يتم اتخاذ القرارات أوالتوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين.
4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية.
5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية.
* البند 46 من البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة.
المادة السادسة
الأمانة العامة
1 - يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط**.
2 - يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
3 - لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده. وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.
4 - تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول.
5 - يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها.
6 - على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر.
7 - على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.
8 - على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام:
أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه.
ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر.
ج‌) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.
** القرار رقم 3/6 – أت (ق إ).
المادة السابعة:
المالية
1 - إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي.
2 - تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.
3 - تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة الثامنة
العضوية
تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق. ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة التاسعة
المنظمات الإسلامية
تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق.
المادة العاشرة
الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.
2 - تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه.
المادة الحادية عشرة
التعديل
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء.
المادة الثانية عشرة
التفسير
أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.
المادة الثالثة عشرة
اللغة
إن لغات المؤتمر هي: العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية.
المادة الرابعة عشرة
المصادقة
تتم المصادقة أوالموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة.
ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 ه الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م.
- تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م.
- المصدر: موقع المنظمة على شبكة الإنترنت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.