تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. و لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. مادة 2 الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية و مصالحها. كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها في الشئون الآتية: (1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة. (2) شئون المواصلات، و يدخل في ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد. (3) شئون الثقافة (4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين. (5) الشئون الاجتماعية. (6) الشئون الصحية. مادة 3 يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها. وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون المشار إليها في المادة السابقة،و في غيرها و يدخل في مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية مادة 4 تؤلف لكل من الشئون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة. ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل. مادة 5 لايجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً. وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته. ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما. وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء. مادة 6 إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل في حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية. إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده. مادة 7 ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية. مادة 8 تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها. مادة 9 لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق، وروابط أقوى، مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين. مادة 10 تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه. مادة 11 ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين في العام، في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة. مادة 12 يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة. ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين. ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين، ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة. مادة 13 يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية. ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء. مادة 14 يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم. وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة. مادة 15 ينعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادى. مادة 16 فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا الميثاق، يكتفي بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشئون الآتية: أ - شئون الموظفين. ب - إقرار ميزانية الجامعة . ج- وضع نظام داخلي لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة. د- تقرير فض أدوار الاجتماع. مادة17 تودع الدول المشتركة في الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها مادة 18 إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها. مادة 19 يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و السلام. ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب. وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة. مادة 20 يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول. حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1364ه (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة. وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة. الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2000 نص قرار مؤتمر القمة العربي غير العادي - القاهرة - جمهورية مصر العربية 23-24 رجب 1421 ه 21-22 أكتوبر 2000م (إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة). -إن مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد بالقاهرة يومى 23-24 رجب 1421 ه الموافق ل 21-22 أكتوبر 2000م. -بعد اطلاعه على: قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6007 د.ع (114) بتاريخ 4/9/2001، بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية. تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة العربي غير العادى المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملا لميثاق الجامعة العربية. واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملا في إطاره وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك ورغبة في تمكين العمل العربي المشترك واجهزته من التعامل مع كل التحديات التى تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها. وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربي ، وتعزيزا للتضامن العربي ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية في مختلف المجالات. يقرر: 1-الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق) 2-الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا للميثاق. 3-عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس، اعتبارا من عام 2001. 4-توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت في مقر جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. (ق.ق : 198 د.غ.ع - 22/10/2000) ملحق خاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن القادة العرب، إنطاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية ، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربي المشترك، فقد أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي: مادة (1) : ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية: أ-ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم على مستوى القمة ب-وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم ج- المندوبون الدائمون مادة (2) : يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية ، وعلى الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية. مادة (3) : ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء ، أو الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء. مادة (4) : أ- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة ، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك ، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء . ب- يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء ، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة. ج- تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية. مادة (5) : تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء. مادة (6) : يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، في دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية. مادة (7) : يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التى ترأس مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية. مادة (8): أ- يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية. ب- يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية. حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحد 24 رجب 1421ه الموافق أكتوبر 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل بكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق أو المنضمة إليه.