أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا اتحاديا يحمل الرقم 3 لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر ، يحرم بموجبه اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويستثنى القانون الاماراتي من ذلك القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن بالنسبة للأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لها. ويحظر القانون حمل السلاح بشكل ظاهر، ولو كان مرخصاً في الأماكن والحالات العامة والأندية الرياضية في ما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية، والحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة، المؤتمرات والاجتماعات العامة، والمناطق الصناعية والمناطق النفطية أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص. ويستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وبموجب القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.