أحالت محكمة القضاء الإداري المصري، الطعن المقدم على قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، للمحكمة الدستورية العليا. وقضت بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الطعون المقدمة ضد التأسيسية والإعلان الدستوري المكمل وإلزام المدعين بدفع مصاريف القضية. وأوضحت أن الطعون التي أقامها عدد من المحامين، والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971 ليس من اختصاصها. وأوضحت محكمة القضاء الإداري أيضا أن دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية ليس أيضا من اختصاصها النظر فيه. وكان 29 طعنا قد قدم لإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد مقدمو الطعون على قرار عودة مجلس الشعب، أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس، ووصفوا القرار بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور.