اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية المعنية بحقوق الانسان اليوم الخميس، أن عمليات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وابعادهم من بيوتهم " يعد جريمة حرب " . وقالت المنظمة والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أغسطس الماضي " . واوضحت المنظمة ان هذه الاعمال " ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة، مما يعد جريمة حرب " . ونقل البيان عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك قوله " حين تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية، فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها، مما يعد جريمة حرب". وذكرت المنظمة، أن المسئولين الإسرائيليين يبررون عمليات هدم المنشآت الفلسطينية بتشييدها على نحو غير مشروع دون تصاريح بناء في مناطق غير مخصصة للبناء السكني، إلا أن السلطات الإسرائيلية قد خصصت المناطق على نحو يميز ضد الفلسطينيين دون وجه حق. وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية خصصت 13 في المائة من مساحة القدس الشرقية المحتلة لأعمال البناء الفلسطينية، لكنها استولت على 35 بالمائة من هذه المساحة لتشييد المستوطنات. وأضافت المنظمة، أن السلطات الإسرائيلية تسمح للفلسطينيين بالبناء على 1 بالمائة فقط من بقية مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في حين خصصت 63 في المائة من مساحة ذات المنطقة للبناء الإستيطاني . ولفتت /هيومن رايتس ووتش/ إلى ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من تسبب هدم اسرائيل للمنازل منذ بدء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 مارس 2009م في نزوح 3799 فلسطينيا عن أماكن سكناهم، وبدأت البناء في 4590 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بخلاف القدس الشرقية. وأضافت ان الفلسطينيين في أغلب الأحيان يصعب عليهم أو يستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية، حيث استولت السلطات الإسرائيلية على 35 بالمائة من الأرضي لبناء المستوطنات، وخصصت 22 بالمائة كمناطق خضراء ولمرافق البنية الأساسية، ولم تخصص سوى 13 بالمائة لأعمال البناء الفلسطينية . وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للمدنيين المتواجدين بأراض محتلة أياً كانت الدواعي، إلا إذا تم ذلك حرصاً على سلامة المدنيين أثناء العمليات العدائية أو لأسباب عسكرية قاهرة . وقالت، إن الخرق العمد لهذا الحظر " يعد مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وتجوز ملاحقة القائمين به قضائياً كجريمة حرب