مادة (1) : تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره ستمائة وواحد وثمانين ملياراً ومائة وواحد وخمسين مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لاغير ، وذلك كما يلي : - الإجمالي العام : ستمائة وواحد وثمانين مليارا ومائة وواحد وخمسين مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف ريال . - الباب الأول : الإيرادات الجارية : ستمائة وثمانية عشر ملياراً ومائة وأحد عشر مليوناً ومائة وتسعة وستين ألف ريال . الباب الثاني : الإيرادات الرأسمالية : مائة وثلاثة وأربعين مليوناً وأربعمائة وأربعين ألف ريال . الباب الثالث : المنح : عشرين ملياراً وثمانمائة وإثنين وثمانين مليوناً وثلاثمائة وإثنين وتسعين ألف ريال . الباب الخامس : الإقتراض : إثنين وأربعين ملياراً وأربعة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية وخمسين الف ريال . مادة (2) : تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره سبعمائه واربعه واربعين ملياراً وستمائه واثنين مليوناً واربعمائه وثلاثين الف ريال لاغير ، وذلك كما يلي : - الإجمالي العام : سبعمائه واربعه واربعين ملياراً وستمائه واثنين مليوناً واربعمائه وثلاثين الف ريال . - الباب الاول : النفقات الجارية : اربعمائه واربعة وثمانين ملياراً ومائتين وثلاثة وستين مليوناً ومائتين وثمانية وخمسين الف ريال . - نفقات غير مبوبة : سته عشر ملياراً وسبعمائة وسته وخمسين مليوناً وسبعمائه وسته وسبعين الف ريال . - الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية : مائه وتسعة وثمانين ملياراً واربعمائه وسبعة وعشرين مليوناً وسبعمائه وثمانية واربعين الف ريال. - الباب الثالث : الاقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال: سته وثلاثين ملياراً ومائه وثمانية وستين مليوناً وستمائه وسته وثلاثين الف ريال . - الباب الرابع : تسديد القروض : سبعة عشر ملياراً وتسعمائه وسته وثمانين مليوناً واثني عشر الف ريال . مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره ثلاثة وستين ملياراً واربعمائه وخمسين مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين الف ريال لاغير . مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها . مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم / 8 / لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم / 50 / لسنة 1999م ، وقانون السلطة المحلية رقم / 4 / لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكام القانون المالي رقم / 8 / لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم / 50 / لسنة 1999م ، وقانون السلطة المحلية رقم / 4/ لسنة 2000م ، والقوانين الاخرى النافذة . مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتأريخ :8 ذو القعدة 1424ه الموافق 31 ديسمبر 2003م . علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كما أصدر الأخ رئيس الجمهورية القانون رقم /44/ لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد ( قطاع الأوقاف ) للسنة المالية 2004م ، فيما يلي نصه: مادة (1) : تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (1.667.910.000) ريال فقط /واحد مليار وستمائة وسبعة وستون مليون وتسعمائة وعشرة ألآف ريال لا غير ،وذلك كما يلي :- الإيرادات التقديرات البيان 1.667.910.000 الإجمالي العام للإيرادات 1.292.274.000 الباب الأول الإيرادات الجارية 178.591.000 الباب الثاني : الإيرادات الرأسمالية 197.045.000 الباب الثالث : المنح الباب الرابع : متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال الباب الخامس : الإقتراض النفقات التقديرات البيان 1.667.910.000 الإجمالي العام للنفقات 456.024.000 الباب الأول : النفقات الجارية 1.211.886.000 الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والإستثمارية الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال الباب الرابع : تسديد القروض مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (4) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م والقوانين الأخرى النافذة. مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القانون رقم (45) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2004م ، فيما يلي نصه: مادة (1) : تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (000ر147ر260ر54) ريال /أربعة وخمسون ملياراً ومائتان وستون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف ريال لاغير ، ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (000ر447ر473ر21) ريال فقط ، واحد وعشرون ملياراً وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف ريال لاغير ، وذلك كما يلي : التقدير البيان أ-الموارد الجارية 000ر200ر373ر23 الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري . 000ر000ر1 الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة. الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد. 000ر500ر347ر9 الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية. 000ر700ر721ر32 جملة الموارد الجارية . حساب العجز الجاري. 000ر700ر721ر32 إجمالي عام الموارد الجارية. ب الموارد الرأسمالية 000ر447ر538ر21 الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية. الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية. 000ر447ر538ر21 جملة الموارد الرأسمالية . 000ر147ر260ر54 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية. أ- الاستخدمات الجارية 000ر062ر458 الباب الأول:المرتبات والأجور وما في حكمها. 000ر100ر183 الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع. 000ر091ر607ر10 الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة. 000ر253ر248ر11 جملة الإستخدامات الجارية. 000ر447ر473ر21 جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) . 000ر700ر721ر32 إجمالي عام الإستخدامات الجارية . ب الإستخدامات الرأسمالية 000ر024ر989 الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ . 000ر423ر549ر20 الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية. 000ر447ر538ر21 جملة الإستخدامات الراسمالية . 000ر147ر260ر54 إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية . مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بها. مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (4): يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة. مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر فخامة الأخ الرئيس القانون رقم (46) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2004م في ما يلي نصه: مادة (1) : تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (27.888.963.000)ريال ففط / سبعة وعشرون ملياراً وثمانمائة وثمانية وثمانون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألف ريال لاغير، ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره(4.611.353.000 )ريال فقط / أربعة مليارات وستمائة وأحد عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لاغير ، وذلك كمايلي: أ- الموارد الجارية التقدير البيان 4.470.071.000 الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 4.000.000 الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 1.053.383.000 الباب الثالث: إيرادت الأوراق المالية والعوائد الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية 5.527.454.000 جملة الموارد الجارية حساب العجز الجاري 5.527.454.000 إجمالي عام الموارد الجارية ب الموارد الرسمالية التقدير البيان 22.361.509.000 الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية 22.361.509.000 جملة الموارد الرأسمالية 27.888.963.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية أ- الاستخدامات الجارية التقدير البيان 268.452.000 الباب الأول: المرتبات والأجوروما في حكمها 138.501.000 الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع 509.148.000 الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة 916.101.000 جملة الاستخدامات الجارية 4.611.353.000 جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري) 5.527.454.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية ب الاستخدامات الرأسمالية 861.650.000 الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ 21.499.859.000 الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 22.361.509.000 جملة الاستخدامات الرأسمالية 27.888.963.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها. مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (4) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزارء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة. مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر الأخ رئيس الجمهورية القانون رقم (47) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2004م ، فيما يلي نصه: مادة (1) : تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (487.337.000) ريال فقط "أربعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي: الايرادات التقديرات البيان 487.337.000 الاجمالي العام للايرادات 487.337.000 الباب الأول: الايرادات الجارية الباب الثاني: الايرادات الرأسمالية الباب الثالث :المنح الباب الرابع: متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال الباب الخامس : الاقتراض. النفقات التقديرات البيان 487.337.000 الاجمالي العام للنفقات 145.858.000 الباب الاول: النفقات الجارية 139.000.000 الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية الباب الثالث: الاقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال 202.479.000 الباب الرابع : تسديد القروض مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها. مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها والقوانين الأخرى النافذة . مادة (4) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999 والقوانين الأخرى النافذة. مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر القانون رقم / 48 / لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2004م فيما يلي نصه : مادة (1) : تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره ثلاثمائه واربعة وثمانين مليوناًَ وثمانمائه واحد عشر الف ريال لاغير , وذلك كما يلي : التقدير البيان 1 - الموارد الجارية : -000ر500ر120 الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري . - 000ر311ر38 الباب الثاني : الايرادات المتنوعة . الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد. - 000ر000ر10 الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية . - 000ر811ر168 :جملة الموارد الجارية. - :حساب العجز الجاري . - 000ر811ر168 .. إجمالي عام الموارد الجارية . ب - الموارد الرأسمالية : - 000ر000ر216 .. الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية . - الباب السادس : ايرادات تحويلية راسمالية . - 000ر000ر216 .. جملة الموارد الرأسمالية . - 000ر811ر384 .. إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية . التقدير : البيان أ - الاستخدامات الجارية : -000ر182ر77 .. الباب الاول : المرتبات والاجور وما في حكمها . - 000ر429ر87 .. الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع . - 000ر200ر4 .. الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة. - 000ر811ر168 .. جملة الاستخدامات الجارية . - جملة حساب التوزيع ( فائض النشاط الجاري ). - 000ر811ر168 .. إجمالي عام الاستخدامات الجارية . ب - الاستخدامات الرأسمالية : - 000ر000ر216 .. الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ . .. الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية . -000ر000ر216 .. جملة الإستخدامات الرأسمالية . 000ر811ر384 .. اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية . مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم / 8 / لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (4) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم / 8 / لسنة 1990م وتعديلاته . مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية. .......... (يتبع) وكالة الانباء اليمنية (سبأ)