ناقشت ندوة بعنوان دية المرأة بين التمام والقائلين بالتنصيف عدد من أوراق العمل المقدمة من عدد من الحقوقيين حول دية المرأة في الشريعة الإسلامية والحجج التي استند عليها القائلين بالتنصيف . حيث أكدت أوراق العمل المقدمة للندوة التي نظمتها نقابة المحاميين، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات " هود "، ملتقى فتيات العفيف ،المنظمة الوطنية لمكافحة الأمية " توفي "، منتدى الشقائق العربي ،اللجنة الوطنية للمرأة، وبمشاركة عدد من العلماء والمعنيين بحقوق الإنسان ان الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في الدية والجراح واروش الجنايات، مستندين في ذلك إلى أحكام الكتاب والسنة التي تساوي بين الرجل والمرأة في الديات .. وأرجعت الأوراق دعوة القائلين بالتنصيف إلى الاجتهاد . وفي الندوة أكدت الأخت امة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان ان أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جاءت لتنظم سلوك الأفراد والمجتمعات في كل الاهتمامات الإنسانية ومنها حياة الإنسان بوصفها اثمن ما يمتلكه في الوجود باعتباره معيارا رئيساً لاستقرار المجتمع . مشيرة إلى ان الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بموضوع الدية عموما، ودية المرأة على نحو اخص في القتل العمد او غير القتل العمد قد ساوت بين الرجل والمرأة ولم تقل ان عين الرجل مقابل عيني المرأة الاثنين او سنه باثنتين او ثلاث من أسنان المرأة ، ولو كان هناك فارق في قيمة أعضاء المرأة عن أعضاء الرجل لنص القران الكريم على ذلك صراحه كما فعل في النص على الميراث والشهادة وغيرها ولما ترك امرأ كهذا للاجتهاد. وأوضحت بان آية واحدة في القران الكريم تناولت موضوع دية المسلم وهي في سورة النساء قد شملت الرجل والمرأة على حد سواء ولم تفرق بينهما في شىء . ونوهت بان موضوع دية المرأة استنادا الى كثير من اراء علماء الإسلام يدخل في إطار الاجتهاد من خلال مصادر الشريعة الإسلامية ومصادر الأدلة في القران الكريم وفي السنة الشريفة والإجماع وفي القياس والنظر في المصلحة . من جهته قال القاضي حمود الهتار رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف بان المطالبة بتسوية المرأة بالرجل في الدية يعد مطلبا من قبل الرجال والنساء على حد سواء .. مشيرا إلى ان عموم الأدلة في كتاب الله وسنته لم تفرق بين الرجل والمرأة في اصل الدية وليست من مسائل الاجماع . فيما أشار المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود لحقوق الانسان بان النصوص القرآنية قد نصت على دية المرأة بالتمام قطعا وحكما، وانه ليس هناك اي اجماع بالنسبة للتنصيف لوجود المعارض من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين .