جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هود : القضاة مضربون، وتحقيق مطالبهم في أيديهم.
نشر في سما يوم 07 - 04 - 2014

قالت منظمة "هود" أنه من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه، بحسب بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود.
ودعت "هود" القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل بحسب البيان.
وقالت هود أنها تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وأضاف البيان إن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون بحسب منظمة هود.
وذكرت "هود القضاة بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، وتساءلت هود فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
وكان نادي قضاة اليمن قد دعى القضاة للاستمرار في إضرابهم الذي بدأوه الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة حجة، ويطالب النادي بإقالة مدير أمن محافظة حجة وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.

نص البيان

بيان بشأن انعدام مبرر قانوني لإضراب القضاة.
من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه !
تشعر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وإننا نؤمن أن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون.
ومع إيماننا بأن الإضراب حق أصيل كفله الدستور والقانون إلا أننا نذكر قضاتنا الأجلاء بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
إننا ندعو القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل.
والله من وراء القصد ،،،
صادر مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة
منظمة هود
6/4/2014م

نصوص المواد القانونية
المواد (85 - 90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية :
المادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية
المادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .

ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة.
المادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية.
المادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها.
المادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.