أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019 ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين بحث إعلان الرئيسية أخبار أخبار مصر "إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ 12:41 م الخميس 25 أبريل 2019 "إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئالرئيس عبدالفتاح السيسي كتب- محمد سامي: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019. إعلان ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. الأخبار المتعلقة لأول مرة في مصر.. رئيس الوزراء يشهد انطلاق بطولة شرم الشيخ ل"سباق الهجن" لأول مرة في مصر.. رئيس الوزراء يشهد انطلاق بطولة شرم الشيخ ل"سباق أخبار السيسى يشيد بتطور العلاقات التاريخية بين مصر والصين السيسى يشيد بتطور العلاقات التاريخية بين مصر والصين أخبار وكيل النواب: "تحرير سيناء" يوم فارق في تاريخ الدولة المصرية وكيل النواب: "تحرير سيناء" يوم فارق في تاريخ الدولة المصرية أخبار دعم مبادرة "الحزام والطريق".. تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الصيني دعم مبادرة "الحزام والطريق".. تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الصيني أخبار وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. ويرصد مصراوي، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا. وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية: - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. - الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات. - جرائم الترويع والتخويف والبلطجة. - الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. - حيازة الأسلحة الآلية والذخائر. - جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة. - حيازة المفرقعات. - تخريب مؤسسات الدولة. - التحريض على قلب نظام الحكم. - تكدير السلم العام. - جرائم التظاهر. - التحريض على عدم الانقياد للقوانين. - إهانة رئيس الجمهورية. - التجسس والتخابر. - تسريب وثائق. - التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر. - شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها. - من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب. - من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. - من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. - من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية. - من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها