مكافحة الفساد تمهل المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.. مشيراً إلى أن الهيئة بدأت أمس الأول بنشر إعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا إقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم إقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان. وأكد أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون. ودعا القاضي مجاهد المشمولين المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم إقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون. وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم إقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب". وأكد رئيس الهيئة أن امتناع أي مشمول بالقانون عن تقديم إقراراته، سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية، وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى. ولفت إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال وأرصدة المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24-21) من قانون الإقرار بالذمة المالية. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".