قال الدكتور محمد السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية وقد تم حتى عصر أمس تسجيل 610 آلاف ناخب وناخبة جدد..وأضاف السياني إن المراكز الانتخابية المتوقفة انخفضت من 300في بداية العملية إلى 160وهذا يدل على نمو الوعي لدى المواطنين والحرص على ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في تسجيل الأسماء في جداول الناخبين لكي لايحرموا من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ..وأوضح الدكتور السياني إن المؤشرات تؤكد إن 60-70% من المقاطعة في المراكز الانتخابية المتوقفة عفوية وسلمية ومرتبطة بمطالب تنموية وخدمية. ودعا عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المواطنين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية والذهاب إلى المراكز الانتخابية للتسجيل واغتنام ماتبقى من الوقت ليتمكنوا من انتخاب من يريدون مع الاستمرار في المطالبة في المشاريع الخدمية عبر الاطر الرسمية.وبين الدكتور السياني إن المرحلة التالية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين تتمثل في فترة تجهيز الجداول للنشر وإعلانها في مقرات اللجان الأساسية وبعض المراكز البعيدة عن اللجان الأساسية لمدة خمسة أيام لتمكين الناخبين من الاطلاع على جداول النشر وتقديم أية طلبات للإدراج والحذف أو تقديم الطعون إلى المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولمدة 15يوما من اليوم الثاني لإعلان الجداول. من ناحية اخرى اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن المخالفات والجرائم الانتخابية التي ارتكبتها بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك وبعض المواطنين في عدد من المراكز الانتخابية . واشتملت المخالفات على القيام بالاعتصام والتظاهر والتجمهر أمام المراكز الانتخابية والدخول إلى مقرات اللجان والتحريض على عرقلة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتمادي في استخدام السلاح لمنع المواطنين من تسجيل اسمائهم في الجداول الانتخابية والتي تعد الأساس والمدخل القانوني الوحيد لتمكين الناخب من حقه في الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية . وحذرت اللجنة العليا للانتخابات بان تلك الأفعال والتصرفات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون .. مبينة بان المادة (134) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على انه : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:- أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة. ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. كما أوضحت اللجنة بان المادة (130) من قانون الانتخابات تنص على: ((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوصاً عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضاؤه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :- 1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أوألغيت فيها الانتخابات. 2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات. 3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقرؤة والصحيفة الناطقة باسم الحزب)). ولفتت اللجنة إلى أن المادة (133) من قانون الانتخابات تنص على انه :(( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة (...) على كل من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97) من هذا القانون وكل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسبه وكل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز. وقد أقرت اللجنة بهذا الصدد التعميم على جميع اللجان الإشرافية والأساسية بتحريك الدعوى الجنائية ضد العناصر التي ارتكبت تلك المخالفات والجرائم الانتخابية بصفتها الشخصية، والأحزاب بصفتها الحزبية. .وحملت اللجنة اللجان الإشرافية والأساسية المسئولية كاملة في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها في إحالة تلك المخالفات والجرائم الانتخابية إلى النيابة العامة بحسب الاختصاص المكاني وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخة منها . ودعت اللجنة محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى التعاون مع اللجان الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء. .كما دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بالدستور والقانون والنأي بنفسها عن مثل هذه الممارسات والتصرفات التي تضعها تحت طائلة المسألة القانونية. .واستمعت اللجنة إلى التقرير اليومي للمركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول مستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الذين سجلوا اسماءهم في جداول قيد الناخبين حتى مساء أمس الأول بلغ 564 ألف ناخب وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين طلبوا نقل موطنهم الانتخابي 45 ألف ناخب وناخبة. .وقد عبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ،وأشادت بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الايجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية. ودعت اللجنة جميع المدرجين في جداول قيد الناخبين خلال مرحلتي قيد وتسجيل الناخبين 2002م و2006 م بالتوجه إلى مقرات اللجان الفرعية في المراكز التي ادرجوا فيها لاستكمال إجراءات منحهم البطاقة الانتخابية. .كما دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين الراغبين بنقل مواطنهم الانتخابية الى المسارعة في تقديم طلباتهم الى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية اليها خلال فترة اقصاها 23 نوفمبر الجاري. .وقالت اللجنة انه استنادا الى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تنص على انه ((يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية - مكان عمله أو مكان إقامته أو الموطن الأصلي لعائلته - وعلى الناخب في حال تغييره موطنه الانتخابي أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعلى اللجنة الفرعية إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين ،ولا يجوز لأية لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب)). وأضافت " ولما كان يتعذر على اللجنة العليا للانتخابات إبلاغ لجان الموطن الانتخابي السابق بتمام نقل الناخبين من جداولها كي تقوم بحذف أسمائهم في الوقت المحدد لذلك ، فأنها تهيب بالناخبين الذين تتوفر فيهم حالات نقل الموطن الانتخابي سرعة الوصول إلى لجان الموطن الذي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية إليه خلال فترة أقصاها 23 نوفمبر الجاري".