اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن المخالفات والجرائم الانتخابية التي ارتكبتها بعض عناصر احزاب اللقاء المشترك وبعض المواطنين في عدد من المراكز الانتخابية . واشتملت المخالفات على القيام بالاعتصام والتظاهر والتجمهر أمام المراكز الانتخابية والدخول الى مقرات اللجان والتحريض على عرقلة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتمادي في استخدام السلاح لمنع المواطنين من تسجيل اسمائهم في الجدوال الانتخابية والتي تعد الاساس والمدخل القانوني الوحيد لتمكين الناخب من حقه في الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية . وحذرت اللجنة العليا للانتخابات بان تلك الافعال والتصرفات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون .. مبينة بان المادة (134) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على انه (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:- أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة. ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد)). كما اوضحت اللجنة بان المادة (130) من قانون الانتخابات تنص على: ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :- 1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أوألغيت فيها الانتخابات. 2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات. 3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقرؤة والصحيفة الناطقة باسم الحزب)). ولفتت اللجنة إلى أن المادة (133) من قانون الانتخابات تنص على انه :(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة (...) على كل من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97) من هذا القانون وكل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسبه وكل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز. وقد اقرت اللجنة بهذا الصدد التعميم على جميع اللجان الاشرافية والاساسية بتحريك الدعوى الجنائية ضد العناصر التي ارتكبت تلك المخالفات والجرائم الانتخابية بصفتها الشخصية، والاحزاب بصفتها الحزبية. وحملت اللجنة اللجان الاشرافية والاساسية المسئولية كاملة في تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها في احالة تلك المخالفات والجرائم الانتخابية الى النيابة العامة بحسب الاختصاص المكاني وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخة منها . ودعت اللجنة محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والاجهزة الامنية الى التعاون مع اللجان الميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية واحالتهم الى النيابة العامة والقضاء. كما دعت احزاب اللقاء المشترك الى الالتزام بالدستور والقانون والنأي بنفسها عن مثل هذه الممارسات والتصرفات التي تضعها تحت طائلة المسألة القانونية. واستمعت اللجنة الى التقرير اليومي للمركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول مستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، حيث اشارت الاحصائيات الى ان عدد الذين سجلوا اسماءهم في جداول قيد الناخبين حتى مساء امس بلغ 564 الف ناخبا وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين طلبوا نقل موطنهم الانتخابي 45 الف ناخبا وناخبة. وقد عبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ،واشادت بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الايجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية. ودعت اللجنة جميع المدرجين في جداول قيد الناخبين خلال مرحلتي قيد وتسجيل الناخبين 2002م و2006 م بالتوجه الى مقرات اللجان الفرعية في المراكز التي ادرجوا فيها لاستكمال اجراءات منحهم البطاقة الانتخابية. كما دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين الراغبين بنقل مواطنهم الانتخابية الى المسارعة في تقديم طلباتهم الى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية اليها خلال فترة اقصاها 23 نوفمبر الجاري. وقالت اللجنة انه استنادا الى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تنص على انه ((يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية - مكان عمله او مكان اقامته او الموطن الاصلي لعائلته - وعلى الناخب في حال تغييره موطنه الانتخابي أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعلى اللجنة الفرعية إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب)). واضافت " ولما كان يتعذر على اللجنة العليا للانتخابات ابلاغ لجان الموطن الانتخابي السابق بتمام نقل الناخبين من جداولها كي تقوم بحذف اسمائهم في الوقت المحدد لذلك ، فانها تهيب بالناخبين الذين تتوفر فيهم حالات نقل الموطن الانتخابي سرعة الوصول الى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية اليها خلال فترة اقصاها 23 نوفمبر الجاري".