بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة على طاولة النواب غدا الاربعاء
نشر في يمنات يوم 05 - 06 - 2008

أجل مجلس النواب في جلستة اليوم مناقشة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المقدم من النائب علي عشال إلى جلسة الغد لعدم اكتمل الصاب القانوني في جلسة اليم جراء تسرب أغلبية النواب الذين افتتحت بهم الجلسة.
وأجازت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب النظر في مشروع القانون مؤكدة عدم تعارضه مع نصوص الدستور والقانون.
ورأت اللجنة في تقريرها المقدم اليوم إلى المجلس استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته من الناحية الموضوعية.
وطالبت اللجنة الدستورية بمراعاة اللجنة المختصة في حالة موافقة المجلس إحالة المشروع إليها للقيام بتحليل بعض الأحكام المرتبطة بالنواحي الموضوعية وإعادة صياغة المشروع بما ينسجم مع القوانين والقرارات النافذة الأخرى والمتعلقة بذات الموضوع، إضافة إلى إعادة الصياغة لعدد من المواد وإخراجها بالصيغ القانونية المناسبة.
يهدف المشروع إلى تعزيز مبدأ الشفافية في شتى المعاملات، وكذا تعزيز مبدأ المساءلة وصولا إلى محاربة الفساد.ويطالب مشروع القانون الجهات التي تمتلك المعلومات بالانفتاح على الشعب.
ويعطي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات - المكون من (41) مادة موزعة على سبعة فصول - الحق الكامل لكل شخص في حرية الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات التي تملكها.
واستثنى مشروع القانون في مادته (18) الكشف عن المعلومات التي تمس بالقدرات الدفاعية الأمن الوطني، وحددت المادة ذاتها تلك المعلومات بكل ما يتعلق بالأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات العسكرية والعمليات التي تهدف إلى حماية الوطن بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً للقوانين النافذة، وكذا المعلومات الخاصة بالاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية، إضافة إلى أي معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية.
وفيما لم تجز المادة (19) من مشروع القانون للموظف المختص في الجهة التي بحوزتها معلومات رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (18) في حال كانت هذه المعلومات لا تزال بحوزة الجهة منذ أكثر من عشرين سنة، فقد منحت المادة ( 25 ) من القانون الحق للموظف المختص في الجهات التي تتولى مهام التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات رفض الكشف عن المعلومات إذا كان طلب المعلومة يشكل ضرراً على التحقيق والتنفيذ للمهمات المطلوبة أو إذا كان هذا الكشف يمس سمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد .
وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لمحاربة أعماله ويخصص المكتب موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، فيما حددت المادة (22) الصلاحيات التي يمارسها المكتب والهادفة إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف الموجودة منه.
وتمنح المادة (32) الحق للمفوض العام في الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
ونصت المادة (35 ) من مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب أحكام القانون، في حين نصت المادة (36) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.