في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة على طاولة النواب غدا الاربعاء
نشر في يمنات يوم 05 - 06 - 2008

أجل مجلس النواب في جلستة اليوم مناقشة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المقدم من النائب علي عشال إلى جلسة الغد لعدم اكتمل الصاب القانوني في جلسة اليم جراء تسرب أغلبية النواب الذين افتتحت بهم الجلسة.
وأجازت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب النظر في مشروع القانون مؤكدة عدم تعارضه مع نصوص الدستور والقانون.
ورأت اللجنة في تقريرها المقدم اليوم إلى المجلس استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته من الناحية الموضوعية.
وطالبت اللجنة الدستورية بمراعاة اللجنة المختصة في حالة موافقة المجلس إحالة المشروع إليها للقيام بتحليل بعض الأحكام المرتبطة بالنواحي الموضوعية وإعادة صياغة المشروع بما ينسجم مع القوانين والقرارات النافذة الأخرى والمتعلقة بذات الموضوع، إضافة إلى إعادة الصياغة لعدد من المواد وإخراجها بالصيغ القانونية المناسبة.
يهدف المشروع إلى تعزيز مبدأ الشفافية في شتى المعاملات، وكذا تعزيز مبدأ المساءلة وصولا إلى محاربة الفساد.ويطالب مشروع القانون الجهات التي تمتلك المعلومات بالانفتاح على الشعب.
ويعطي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات - المكون من (41) مادة موزعة على سبعة فصول - الحق الكامل لكل شخص في حرية الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات التي تملكها.
واستثنى مشروع القانون في مادته (18) الكشف عن المعلومات التي تمس بالقدرات الدفاعية الأمن الوطني، وحددت المادة ذاتها تلك المعلومات بكل ما يتعلق بالأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات العسكرية والعمليات التي تهدف إلى حماية الوطن بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً للقوانين النافذة، وكذا المعلومات الخاصة بالاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية، إضافة إلى أي معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية.
وفيما لم تجز المادة (19) من مشروع القانون للموظف المختص في الجهة التي بحوزتها معلومات رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (18) في حال كانت هذه المعلومات لا تزال بحوزة الجهة منذ أكثر من عشرين سنة، فقد منحت المادة ( 25 ) من القانون الحق للموظف المختص في الجهات التي تتولى مهام التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات رفض الكشف عن المعلومات إذا كان طلب المعلومة يشكل ضرراً على التحقيق والتنفيذ للمهمات المطلوبة أو إذا كان هذا الكشف يمس سمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد .
وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لمحاربة أعماله ويخصص المكتب موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، فيما حددت المادة (22) الصلاحيات التي يمارسها المكتب والهادفة إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف الموجودة منه.
وتمنح المادة (32) الحق للمفوض العام في الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
ونصت المادة (35 ) من مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب أحكام القانون، في حين نصت المادة (36) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.