وكانت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب أجازت النظر في مشروع القانون مؤكدة عدم تعارضه مع نصوص الدستور والقانون. يهدف المشروع إلى تعزيز مبدأ الشفافية في شتى المعاملات، وكذا تعزيز مبدأ المساءلة وصولا إلى محاربة الفساد.ويطالب مشروع القانون الجهات التي تمتلك المعلومات بالانفتاح على الشعب. ويعطي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات - المكون من (41) مادة موزعة على سبعة فصول - الحق الكامل لكل شخص في حرية الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات التي تملكها. واستثنى مشروع القانون في مادته (18) الكشف عن المعلومات التي تمس بالقدرات الدفاعية الأمن الوطني، وحددت المادة ذاتها تلك المعلومات بكل ما يتعلق بالأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات العسكرية والعمليات التي تهدف إلى حماية الوطن بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً للقوانين النافذة، وكذا المعلومات الخاصة بالاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية، إضافة إلى أي معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية. وفيما لم تجز المادة (19) من مشروع القانون للموظف المختص في الجهة التي بحوزتها معلومات رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (18) في حال كانت هذه المعلومات لا تزال بحوزة الجهة منذ أكثر من عشرين سنة، فقد منحت المادة ( 25 ) من القانون الحق للموظف المختص في الجهات التي تتولى مهام التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات رفض الكشف عن المعلومات إذا كان طلب المعلومة يشكل ضرراً على التحقيق والتنفيذ للمهمات المطلوبة أو إذا كان هذا الكشف يمس سمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد . وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لمحاربة أعماله ويخصص المكتب موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، فيما حددت المادة (22) الصلاحيات التي يمارسها المكتب والهادفة إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف الموجودة منه. وتمنح المادة (32) الحق للمفوض العام في الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة. ونصت المادة (35 ) من مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب أحكام القانون، في حين نصت المادة (36) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب. نص مشروع القانون http://yemenat.net/details.asp?id=1828&catid=1