عاجل محامون القاضية سوسن الحوثي اشجع قاضي    موعد الضربة القاضية يقترب.. وتحذير عاجل من محافظ البنك المركزي للبنوك في صنعاء    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    رباعي بايرن ميونخ جاهز لمواجهة ريال مدريد    صحفي سعودي: ما بعد زيارة الرئيس العليمي إلى مارب لن تكون اليمن كما قبلها!    لأول مرة في تاريخ مصر.. قرار غير مسبوق بسبب الديون المصرية    لحظة وصول الرئيس رشاد العليمي إلى محافظة مارب.. شاهد الفيديو    قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا    مدير شركة برودجي: أقبع خلف القضبان بسبب ملفات فساد نافذين يخشون كشفها    المواصفات والمقاييس ترفض مستلزمات ووسائل تعليمية مخصصة للاطفال تروج للمثلية ومنتجات والعاب آخرى    العميد أحمد علي ينعي الضابط الذي ''نذر روحه للدفاع عن الوطن والوحدة ضد الخارجين عن الثوابت الوطنية''    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    وفاة امرأة وإنقاذ أخرى بعد أن جرفتهن سيول الأمطار في إب    استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر ترفع علم مالطا بثلاث صواريخ    واشنطن والسعودية قامتا بعمل مكثف بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة    منازلة إنجليزية في مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد بنصف نهائي أبطال أوروبا    رغم القمع والاعتقالات.. تواصل الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة    افتتاح قاعة الشيخ محمد بن زايد.. الامارات تطور قطاع التعليم الأكاديمي بحضرموت    الذهب يستقر مع تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركية    اليمن تحقق لقب بطل العرب وتحصد 11 جائزة في البطولة العربية 15 للروبوت في الأردن    ''خيوط'' قصة النجاح المغدورة    الهجري يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للتحالف الوطني بعدن لمناقشة عدد من القضايا    وفاة ''محمد رمضان'' بعد إصابته بجلطة مرتين    كانوا في طريقهم إلى عدن.. وفاة وإصابة ثلاثة مواطنين إثر انقلاب ''باص'' من منحدر بمحافظة لحج (الأسماء والصور)    الريال اليمني ينهار مجددًا ويقترب من أدنى مستوى    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    السعودية تكشف مدى تضررها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر    ريمة سَّكاب اليمن !    الأحلاف القبلية في محافظة شبوة    في ذكرى رحيل الاسطورة نبراس الصحافة والقلم "عادل الأعسم"    نداء إلى محافظ شبوة.. وثقوا الأرضية المتنازع عليها لمستشفى عتق    الشيخ هاني بن بريك يعدد عشرة أخطاء قاتلة لتنظيم إخوان المسلمين    السعودية تعيد مراجعة مشاريعها الاقتصادية "بعيدا عن الغرور"    حزب الرابطة أول من دعا إلى جنوب عربي فيدرالي عام 1956 (بيان)    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقف القضاة من مخرجات فريق بناء الدولة بشأن القضاء .. القاضي أحمد عبد الله الذبحاني
نشر في يمنات يوم 08 - 10 - 2013

نص الورقة المقدمة من القاضي احمد الذبحاني للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار ردا وايضاحا لموقف قضاة اليمن حول مخرجات فريق بناء الدولة بشان القضاء
في سبيل تحقيق استقلال القضاء وكفالة ذلك في نصوص الدستور القادم وحيث ان نادي قضاة اليمن قدم رؤيته المبينة لبعض المحددات عبر انتخاب الجمعية العمومية لقيادة السلطة القضائية والمبادئ التي يجب ان تشتمل عليها قرارات مؤتمر الحوار الوطني وعلى ضوء ذلك نقدم بعض الحجج التي تبين وجهة نظر القضاة بشأن مخرجات فريق بناء الدولة مستلهمين ذلك من الاسس العالمية ، حيث يطبق مبدأ فصل السلطات، والضوابط والموازين، تتمّتع الاستقلالية القضائية بالأهمية القصوى.
فإذا ما كان الدستور هو روح الأمة، فإن السلطة القضائية هي القيّمة على هذه الروح، يودعها المواطنون ثقتهم في ما يتعّلق بحكم القانون، وبما أن حكم القانون هو جوهر نظام الحكم الدستوري، فلا يمكن لهذا الّنظام أن يقوم بدون سلطة قضائية تمارس وظيفتها باستقلالية يمنحها الشعب بالاستفتاء على الدستور وإيمان بهذا المبدأ نبين بعض الحجج والبراهين الرافضة لمخرجات فريق بناء الدولة.
((فيما يخص تشكيل مجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا)) فبينما قامت رؤية نادي القضاة على انتخاب هاتين الهيئتين من الجمعية العمومية للقضاة بشكل كامل , ذهب فريق بناء الدولة الى منح الجمعية العمومية للقضاء انتخابهما بنسبة 70% والجامعات ونقابة المحامين بنسبة 15%لكل منهما , وخول مجلس النواب صلاحية اقرار هذا الاختيار -او رفضه قطعا- ولقد استلهم الفريق رؤيته في هذا التشكيل العجيب من خلال اتكائه على نص المادة (104) من الدستور الايطالي والدليل على ذلك ماعبر عنه الاستاذ الدكتور احمد شرف الدين تبريرا للرؤيا بانها مستقاة من انظمة عريقة دونما تحسبا لخصوصية كل دولة ومدى فعالية دور هذه المكونات فيها والمجتمع وعلى كل حال فالمادة (104) من الدستور الايطالي تنص على ان ((تشكل السطلة القضائية نظاما قائما بذاته ومستقلا عن أي سلطة اخرى ......يكون كل من الرئيس الاول والمدعي العام لمحكمة النقض اعضاء فيه حكما يتولى جميع القضاة العاديين انتخاب ثلثي بقية اعضائه من بين المنتمي الى جميع غرف القضاة ويتولى اعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة انتخاب ثلث اعضائه من بين اساتذة الجامعات المختصين بالقانون والمحامين الذين لهم ممارسة لاتقل عن خمسة عشر عاما...الخ) ولم يدرك فريق بناء الدولة ان الدستور الايطالي صادر بتاريخ 27/ديسمبر 1947م أي بعد الحرب العالمية الثانية و عقب الإطاحة بنظام موسوليني الفاشي، والتي هيمن فيها الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي على تاريخ إيطاليا لمدة 50 عاماً .
وبناء على نص صدر قبل 66 سنة من الان ، فلقد كان وضع ايطاليا السياسي يقتضي دمج جميع المكونات لظروف تاريخية وسياسية وثقافية تمر بها , غير ان هذه التشكيلة لم تكن الاسلوب الامثل بل خطوة تبعتها خطوات لايجاد المزيد من الضمانات فتم تحسين وتشذيب هذه المبادئ للوصول الى الكمال ولا يعقل ان نبدأ كدولة تسعى لنهج اسلوب ديمقراطي حديث من حيث بدأ الاخرين بل من حيث انتهوا ووصلوا اليه ,وليس الامر خاضعا لرغباتنا الشخصية وانما لغاية الاخذ بهذه السلطة الى الاستقلال الحقيقي وفقا لطبيعة مجتمعنا وتركيبته ومراعاة النأي بهذه السلطة قدر الامكان من التدخل السياسي العاصف بها.
وقد كنا نتمنى من الفريق الالتفات الى ما اعقب القارة الأوربية من حركات اصلاح وضمانات تثبت ان هذا التشكيل قد ضرب الاستقلال القضائي في مقتل خصوصا في الدول التي لم تترسخ فيها الديمقراطية وكانت ايطاليا والمانيا وفرنسا وسويسرا من الدول الداعمة لتحقيق هذه الضمانات والمجتمع الاوربي والعالمي بكاملة .
ونورد لكم مقتطفات من المبادئ المستقرة عالميا على سبيل المثال الاتي :-
اولا: الميثاق العالمي للقضاة وافق عليه بالإجماع المجلس المركزي للإتحاد الدولي للقضاة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كحد أدنى للقواعد العامة فقد اوجب بنص المادة( 9) منه على تعيين واختيار القاضي وفق معايير موضوعية وشفافة، على أساس المؤهلات المهنية المناسبة. و حيث يوجد طرق أُخرى في التعيين، والتي قد تشكل جزءاً من التقاليد الراسخة، يجب أن يتم الإختيار من قبل هيئة مستقلة تتضمن تمثيلاً قضائيا جوهرياً.) والسؤال من ياترى سيختار قضاة المحكمة الدستورية وفقا لمخرجات فريق بناء الدولة نقابة المحامين !؟ ولا يمكن بحال استساغة التبرير بان للمحكمة طابع سياسي تجعل الساسة يتدخلون في وصف وتعيين واختيار شخوص قضاتها!؟ في حين بينت المادة (11) منه طبيعة تكوين مجلس القضاء باعتباره المسؤول عن التأديب ..الخ بقولها (يتوجب أن تُتخذ الإجراءات التأديبية في حق القضاة من قبل هيئة قضائية تتضمن تمثيلا قضائياً جوهرياً ولا يمكن تطبيق القواعد الجرمية واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق القاضي ما لم تكن واردة في القانون بشكل واضح وصريح.) مرفق رقم (2).
ثانيا : لم يدرك الفريق أن الجمهورية الايطالية قد تخلت عنه مع بقية الدول الاوربية عن هذا التشكيل لثبوت انتهاكه الصارخ لاستقلال القضاء ومن ذلك ماياتي:-
1-قرارات المجلس الأوروبي لسنة 1994 بشأن استقلال وكفاءة ودور القضاة بانه يجب أن يُكفل استقلال القضاة وفقاً لأحكام الاتفاقية والمبادئ الدستورية، كإدراج أحكام محددة في الدساتير أو القوانين الأخرى أو دمج أحكام هذه التوصية في القانون الداخلي. ومراعاة للتقاليد القانونية في كل دولة، مقررة بوجوب ضمان السلطتين التنفيذية والتشريعية استقلال القضاة وعدم إتخاذ أي إجراءات تشكل تهديداً لاستقلالهم وان يتعيّن أن تكون الهيئة المخولة بإتخاذ القرار بشأن إختيار القضاة الدائمين بمنأى عن الحكومة أو الإدارة لضمان إستقلالها، ويجب أن تكفل القواعد ذلك.
ويجب أن يتم إختيار أعضاء هذه الهيئة من قبل السلطة القضائية وأن تقرر الهيئة بنفسها قواعدها الإجرائية. مرفق رقم (3)
2.الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة والمذكرة التوضيحية ستراسبورغ، 8 - 10 تموز/يوليو 1998 ملحق رقم (4) وفيه اكد ضرورة تدخل هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية عندما يتطلب الأمر قرارا بشأن اختيار، وتعيين، وتوظيف القضاة، أو تطوير مهنتهم أو إنهاء خدمتهم أو توصية، أو مقترح، أو بقرار فعلي.
أما عن عضوية الهيئة المستقلة، فقد استقر الميثاق بخصوص هذه النقطة على ضرورة انتخاب القضاة الأعضاء في الهيئة المستقلة من قبل زملائهم بغية ضمان استقلال هذه الهيئة عن أي سلطة سياسية تابعة للسلطة التنفيذية أو التشريعية وتذهب المذكرة الى القول فلا يجوز ان يكون هناك احتمال وجود ميولات حزبية في تعيين القضاة ودورهم بموجب هذا الإجراء.
إذ لا يتوقع، وبالتحديد من قضاة الهيئة المستقلة السعي لصالح أحزاب سياسية، أو (هيئات معينة) أو (منتخبة من قبل هذه الأحزاب أو بواسطتها.( وأخيراُ، دون الإصرار على أي نظام للتصويت فإن الميثاق يشير إلى أن طريقة إنتخاب القضاة لهذه الهيئة يجب أن يضمن أوسع نسبة تمثيل. ومزيدا من التوضيع
3-بينت المذكرة ان الدول حديثة العهد بالديمقراطية يجب ان تتبنى هذه المبادئ لتعصم القضاء من افة الحزبية وعدم القياس على تلك الدول التي لها باع طويل باحترام السلطة القضائية وعدم النيل من الانظمة التي يتم فيها انتخاب القضاة من الشعب مباشرة والزمت الدول التي لا تعتنق مبادى الاتفاقية تبرير اسباب ذلك
4-واوجب الميثاق على ضرورة ان تقنن القواعد المدرجة فيه على المستوى التشريعي الذي يعد أعلى مستوى في الدول ذات الدساتير المرنة.
5- لفتت المذكرة الى ضرورة مراعاة هذه المبادئ مهما تنوعت التصورات والمناقشات الفلسفية في الدول الأوروبية، مقرره انتخاب نسبة لاتقل عن النصف من نظرائهم وتشكيل الاخرين بمقتضى مراكزهم في الدول التي تعتمد ذلك تضمن وجود ضمانات ذات مستوى عالٍ، وتكفل في الوقت عينه مراعاة أية اعتبارات سائدة في مختلف الأنظمة الوطنية. فأي اعتبارات ياترى قامت عليها مخرجات فريق بناء الدولة وعلى أي فلسفة قامت وعلى أي شرعية ستعتمد ؟مرفق رقم (5). السادة الافاضل ان الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية ليس من صادره القضاة لتسلبوه منهم بدعوا انهم غير قادرين على تفعيلة بمؤسسية واستقلالية وكفاءة ، بل صودر عليهم عبر هيمنة السلطتين ورجالاتهما ولئن كنتم تريدوا ان تمنحوه عبر قيادة نقابات ومجلس جامعة هما نفسيهما مصادري الارادة وتابعين لهاتين السلطتين ولأحزاب فقد خالفتم غايتكم النبيلة ولم تعملوا الا على تكريس انتهاك جديد لهذه السلطة التي يتُشدق بضرورة استقلالها وبالنظر الى هذه المبادئ نجد ان الاسلوب الامثل هو ترسيخ مبدأ الاقدمية والخبرة للقضاة ومن يشغلون مناصب قيادية عليا وذلك بان يتم انتخابهم من قبل اقرانهم بشروط صارمة وباسلوب موضوعي وشفاف بدء برئيس المجلس واعضائه وقياداه الهيئات القضائية بمن فيهم المحكمة الدستورية وذلك لثبوت ان التشكيل بهذه الطريقة وفقا لمعيار الكفاءة والخبرة والتدرج والانتخاب سيعتني ويحقق الاستقلال.
ثالثا : برر المتحدث عن فريق الدولة الاستاذ الدكتور احمد شرف الدين تشكيل المجلس والمحكمة الدستورية من المحامين واساتذة القانون لكون عمل المجلس ليس قضائيا بل اداريا مايتيح إدخال غير القضاة فيه ومستدل على ذلك بكون وزير العدل والنائب العام عضوين فيه مما يعني امكانية تشكيله بالصبغة السياسية والمنتمين لأحزاب سيان كان من المحاميين واستاذة القانون وفي هذا الصدد نجد ان هذه المسوغات لا يمكن قبولها او التعويل عليها لعدة اسباب:
1- معلوم ان الاستقلال الاداري للسلطة القضائية يعني ان ممارسة المجلس لها على استقلال من بين رجال السلطة ذاتها والا لاصبح التعيين والترقية والتأديب والمسائلة للقضاة ... الخ الاختصاصات موكول لغير القضاة ولولا الاستقلال الاداري لما صدر حكم دستوري اطاح بوزير العدل من عضوية المجلس بصفته تلك ويبدوا ان الفريق لم يكلف نفسه بالاطلاع على هذا الحكم التاريخي الهام الذي رسخ هذا المبدأ ومبادئ عديدة تمنينا الرجوع اليه باعتباره اساس متين لهذا العمل ومن جهة اخرى فان النائب العام باعتباره يمثل احدى هيئات السلطة القضائية ..
2- ان المخرجات جاءت تحيل للقانون مايشكل ذلك امتحانا حقيقيا لتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا، وأن لا تكمن الشياطين في تفاصيلهما وتفرغ هذه النصوص الدستور من محتواه في ظل وجود مجلس مكون من غير القضاة ومنتمين حزبيا.
3- ان كان المعلوم انه يشرط فيمن يتعين في القضاء ان لا يكون منتمي لاي حزب ووفقا لقانون الاحزاب المادة العاشرة والذي يحظر قبول القضاة في أي حزب فكيف يستساغ تعيين من ليس قاضي بل ومتحزب في اعلى هرم السلطة القضائية وقاضيا في المحكمة الدستورية وهو لم يمنح الولاية اصلا.
4- ان كان العمل الاداري للمجلس الذي يسوغ للفريق مقولة ادخال اشخاص من غير القضاء وحزبيين يتعارض كما قلنا مع المبادئ العالمية انفا فانه ايضا لم يدرك ان اختيار القاضي الذي سيحكم هو من اختصاص المجلس والتي اشترطت المواثيق الدولية ان تكون بيد هيئة قضائية من القضاة كما سبق.
5- ان التناقض في تبرير التشكيل لمجلس القضاء لكون عمله اداري لا ينسجم مع اقرار ذات التبرير بشأن تشكيل المحكمة الدستورية على نفس النهج وطبيعتها قضائية .
6- ان القول ان المحكمة الدستورية العليا ذات طبيعة سياسية امر في غاية الخطورة وقد ثبت أن الاتجاه المنادي بتسيسها لا يتغيا الا الاطاحة بما للقضاء من سلطة الرقابة على دستورية القوانين وجعل هذه المحكمة رهينة للحزب الحاكم في البرلمان او رهينة لرئيس الجمهورية وقد ثبت بالتجربة كيف اصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية في التسعينات القرن الماضي احكام ذات صبغة سياسية تلبي رغبة الحاكم مرفق رقم (6) .
7- ان القول ان المحكمة الدستورية العليا ذات طبيعة سياسية يتنافى مع نص الفريق الذي يقرر ان تنشا محكمة دستورية تصدر احكام قضائية ولا ولاية الا للقضاة في الجلوس على كراسي الحكم ولا نعلم ماهي الطبيعة السياسية لهذه المحكمة غير مجرد التخوف من ان رئيسها قد يتولى رئاسة الدولة في اوضاع استثنائية فهل هذا المبرر يعني بالضرورة ان تعصف السياسة بطبيعتها القضائية ام ان للفريق مفهوم اخر وان من اللازم التدخل في تكوينها بتلك الصورة لأجل يكون للساسة دور في تحديد قراراتها . وهل تجتمع السياسة والعدالة .
8- ان القول بان المحكمة ذات طبيعة سياسية يثبت بأن الغاية هو دخول ساسة في تكوينها وليس فقهاء قانون فهو الاساس الاقرب والمتفق مع المخرجات .
9- إن كانت السلطة التشريعية كما يذهب الفريق هي المجسدة ارادة المجتمع وتوجهاته ومن ثم يتم الانتخاب للقضاة ومن غير القضاة وتصدق على انتخابهم فان التصديق لاحق على الانتخاب وايلاء الانتخاب للجمعية العمومية للقضاة وكذا لنقابة المحامين منحه تمنحها السلطة التشريعية لهم وهذا ما رفضه الجميع حتى المحامين انفسهم ببيانهم الصادر قبل ايام والمبادئ العالمية انفا تفي ببيان ذلك التدخل المخالف للاستقلال.
رابعا: المخالفة للمبدأ العالمي الذي ينص على ان الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها يمارسها عبر السلطات الثلاث ومبدأ الفصل بين السلطات ونوضح ذلك وفقا للاتي :
1- ان كان قرار الفريق قد منح نقابة المحاميين وكليات الشريعة والحقوق انتخاب نسبة 30% لسلطة من السلطات الثلاث فهذا النص يتنافى مع قول الرؤيا بان من ينتخبهم هي السلطة التشريعية بل ان مجموعة من المحامين والكليات هي صاحبة الشرعية في تجسيد ارادة الشعب وهي ان كانت مجرد نقابة ترعى مصالح اعضائها فالفريق يجعلها سلطة رابعة ممثله للشعب وليس مجرد نقابه مهنية وليس هذا فحسب بل تمنح الولاية وتعين قاضي في المحكمة الدستورية ! فليس البرلمان من سينتخبهم بل كما قيل سيصدق على انهم الممثلين الشرعيين للشعب في مجلس القضاء والمحكمة الدستورية .
2- ان كان اساتذة القانون في كليات الشريعة بالجامعات الحكومية هيئة تابعة للسلطة التنفيذية مجلس الجامعات ومجلس الوزراء فإنه للغو القول ان فريق الدولة يسعى لتكريس استقلال القضاء حقيقة بل يصادره ويعطي السلطتين الأخيرتين حق التدخل بصورة منمقة .
3- وعليه فإن القول بأن سيادة الشعب مالك السلطات ومصدرها هي التي تسوغ للبرلمان ان يعين رؤساء هذه السلطة في النظام البرلماني كممثل للإرادة الشعبية فانه مجرد هروب من استحواذ رئيس السلطة التنفيذية بهذه الصلاحية في النظام الرئاسي الذي يعد ايضا ممثل لإرادة الشعب في هذا النظام ومبرر لا يمت بصلة مع ما لهذه السلطة من استقلال فالأمر في النظامين يكاد ينحصر في اي السلطتين هي الاجدر بانتهاك وإضعاف واخضاع السلطة القضائية لها وفهم خاطئ لنظرية الفصل الذي اعتبر في ظلها منتسكيو السلطة القضائية القضاء سلطة ثالثة له طبيعة خاصة ومن هذا المنطلق يجب ان يتبنى الدستور التفصيل في أحكامه لهذه السلطة لاستفتاء الشعب عليه باعتباره اساس الشرعية لهذه السلطة الثالثة لا ان يقال البرلمان او الولاية او الخلافة هي اساس شرعية القضاء.
4- ان القانون لم يمنع انشاء اكثر من نقابة للمحامين وكل مافي الامر اسند لوزير العدل الاشراف عليها وهذا بذاته يعد تدخل للسلطة التنفيذية مرة اخرى وبالإمكان وجود اكثر من نقابة وهنا مكمن الخطر .
5- ان هذه المخرجات منحت البرلمان سلطة الفصل في السلطات فمن له حق التصديق له حق الاشراف على انتخابات القضاة وبقائهم تحت رحمته ان شاء صدق وان لم يشاء لم يصدق كما هو وضع العراق الان والازمة التي افرزها نص شبيه وبسبب الاختلاف وتعدد الاحزاب وعدم تحقق اغلبية برلمانية لا زال البرلمان رافض التصديق على اعضاء المحكمة العليا المختارين والمعينين بقرار مجلس القضاء.
6- لقد اختتمت الرؤيا هذا المخرج بالقول ويصدر بهم قرار جمهوري ومعروف ان القرار الجمهوري معبر عن ارادة السلطة التنفيذية بخلاف القرار الكاشف من رئيس الجمهورية باعتباره مجرد راس للدولة لن تكون له مصلحة التعطيل وليس بيده صلاحيات في ظل النظم البرلمانية .
7- ان المخرجات على عمومها تجعل السلطة القضائية مسلوبة الارادة ومتوقفة على احدى النقابات المهنية واجتماعها وانحلالها وتعددها والخلاف فيها والانتماءات الحزبية العميقة فهل هذا سيصلح القضاء ام سيحزبه ولو توقف الامر على نسبة 1%.
8- اننا ان كنا ننشد الاستقلال الحقيقي للقضاء فان هذا الامر يهم الجميع ودعونا من المصالح الضيقة فقط اعتنوا باختيار شخص القاضي منذ قبوله في المعهد واعطوا السلطة استقلالها المالي والاداري بعيدا عن المحصاة والاجندات الضيقة وسوف يطهر القضاء نفسه .
9- ان النزعة البشرية والفئوية للمحامين والاساتذة كانت المؤثرة في هذا المخرج مقابل تنازلات عن المبدأ لصالح اعضاء السلطة التنفيذية والبرلمانية ولهذا كانت جموع المحامين المحتجين على مطالبتنا باستقلال حقيقي اكبر برهان على ذلك ولم تجعلهم يلتفتون الى المواثيق الدولية المبينة سلفا ولم نعلم ماهي اسس رؤيتهم وكيف يتصور ان يقوم محامي بتأديب قاضي والمعلوم ان مجلس القضاء هو من يحاكم ويؤدب القضاة ؟..
10- لقد ترك امر اختيار قيادة السلطة التنفيذية للبرلمان والنقابات وترك امر اختيار القاضي بمعهد القضاء دون نص ليمنح لوزير العدل السلطة التنفيذية هذه الصلاحية ونستغرب ما الذي بقى لشيء اسمة الاستقلال القضائي الاداري فهل تبقى معنى له ام ان الاستقلال فقط هو استقلال القاضي في قضائه !.
خامسا: المخرجات التي كنا نتمناها من الفريق
1- ان ينص على ان تكون مجلس القضاء وحده منتخب من القضاة لتسموا اليمن وتكون السباقة عن باقي الدول العربية وان يمنح صلاحية اختيار القضاة بدء بالمعهد وينص دستوريا على ذلك .
2- لقد ورد في المخرجات ان يكون من صلاحيات مجلس القضاء اعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والاشراف على تنفيذها ؟ ولا يستغرب هذا النص الركيك اذا ما قرء مع تنازلات متبادلة بين الاجندات الضيقة سيما ان علم ان الدستور النافذ قد نص صراحة بالمادة(152) (يتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.) وظلت الحكومة طوال الفترة السابقة ترفض هذا الاستقلال المالي وتدافع على استرقاق القضاء حتى بعد صدور حكم دستوري واليوم بهذا المخرج تجد ضالتها بنص دستوري ولله الحمد والمنه وتقدم الى الوراء.
3- كنا نتمنى ان تراعى خصوصية السلطة القضائية في اليمن وتدعيم وتقوية النيابة العامة خصوصا ان النصوص الدولية بهذا الشأن راعت دور النيابة في الدول .
ختاما لقد تقدمنا برؤية وللأخوة في مؤتمر الحوار المقارنة الحصيفة فان كنا نؤمن بضرورة وجود قضاء حقيقي مستقل فيجب ان تراعى هذه الاسس عند وضع الدستور اما محاولة تسييس القضاء والاحالة على القانون فمجرد سعي حثيث لإضعاف هذه السلطة ويجب ان نناقش شروط من يتولي هذه الرسالة بموضوعية وتأصيل قانوني ولا اعتقد ان هناك مانع بقبول هؤلاء الفقهاء كقضاة في المحكمة العليا او الدستورية ان وجد نص دستوري يخول لهم الالتحاق في السلك القضائي بشروط موضوعية وبعد تقديم استقالتهم من العمل الحزبي ودراسة ملفاتهم وخضوعهم للجمعية العمومية للقضاة وبقرار من السلطة القضائية نفسها ووفقا لمعايير واسس موضوعية .اما غير ذلك فلا نعتقد ان الاستقلال القضائي محل للتلاعب والانتهاك حتى وان قرر بنص دستوري فعندها سنكون امام دستور لا يمثل روح الامة فالدستور بنصه على مبادئ الاستقلال أبرز حقيقة استقلال القضاء ولم يخلقها, فمن طبيعة القضاء يكون مستقلا والأصل فيه أن يكون كذلك, وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء, وكل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين الأخريين يخل بميزان العدل, ويقوض دعائم الحكم. ولقد قدم النادي الرؤية ل تشكيل مجلس القضاء الأعلى وآلية تشكيله، وأوضحت مهامه واختصاصاته بعيداً عن الأسلوب المبعثر والمجتزأ الوارد في مخرجات الفريق، وعلى نحو يعزز الأداء المؤسسي للمجلس القضائي بعيداً عن الاجتهاد الشخصي، ويضمن عدم إضعاف المؤسسة القضائية من داخلها بتأثير السلطة التنفيذية التشريعية وغيرها.
وبذلك، فإن هذه الرؤية تحاول الوصول إلى ما بعد المفهوم التقليدي لاستقلال القضاء القائم على تمتع المحكمة وأطراف الدعوى القضائية بالاستقلالية في كافة مراحل الخصومة القضائية دون أي تأثير أو تدخل وبما يكفل احترام قرارات وأحكام القضاء، لتلامس المفهوم الجوهري لاستقلال القضاء المرتبط بطبيعة النظام السياسي ومفهوم الفصل المرن بين السلطات والضوابط والموازين الناظمة لأصول العلاقة التكاملية فيما بينها من أجل ترسيخ دعائم استقلال القضاء كأساس للنهوض بقطاع العدالة يرتكز بشكل رئيس على “التكوين والأداء المؤسسي للسلطة القضائية” الذي يتجسد في مجلس القضاء الأعلى، فكلما كانت هناك ضوابط ومعايير قانونية واضحة ومهنية وموضوعية في اختيار أعضاء المجلس، وفي تشكيل اللجان والدوائر والوحدات التابعة للمجلس، ومهام واضحة ومحددة لأعضاء المجلس، ورئيس المجلس، قائمة على أساس احترام مبدأ سيادة القانون وتأمين استقلال الجهاز القضائي ونزاهته وكفاءته وشفافيته، كلما شكل هذا التكوين والأداء المؤسسي للمجلس القضائي ضمانة قوية لاستقلال القضاء، ومظلة حامية لاستقلال القاضي، وعنواناً لثقة وفخر المواطنين بالمؤسسة القضائية.
والله من وراء القصد
القاضي احمد عبدالله الذبحاني عضو مجلس ادارة نادي قضاة اليمن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.