لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026    اتفاق المريخ هو الحل    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية..    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية    خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل    "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..!    النرويج تتأهل إلى المونديال    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    مرض الفشل الكلوي (28)    أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة    طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق    بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضابط إماراتي وكاميرات دبي وراء إلغاء حكم إعدام هشام طلعت
"النقض المصرية" تؤكد أن المحكمة حولت دفاع السكري إلى دليل إدانة
نشر في يمنات يوم 04 - 03 - 2010

أودعت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حيثيات حكمها بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بإعدام كل من رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وجاء في حيثيات قبول النقض وإلغاء حكم الإعدام، أن محكمة الجنايات استندت في إدانتها للمتهمين إلى شهادة أحد الضباط في شرطة دبي، مكان حدوث الجريمة، حيث أسندت إليه أقوال مخالفة لما ورد في إحدى جلسات المحاكمة، في ما يتعلق بتحديد شخصية القاتل.
وأعلن رئيس محكمة النقض، المستشار عادل عبد الحميد، أنه سيتم تسليم ملف القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء المقبل، الذي سيحيلها بدوره إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، لإعادة محاكمة المتهمين، بخلاف الدائرة السابقة التي أصدرت حكم الإعدام.
وأكد مصدر قضائي أن "الخطأ في الإسناد"، الذي وقعت فيه محكمة الجنايات يشكل أحد الأسباب الرئيسية لقبول النقض، على اعتبار أن "الدليل غير جازم"، إلا أنه أشار إلى أن هناك "أدلة أخرى" كان يمكن للمحكمة الاستناد إليها، انطلاقا من مبدأ "الأدلة المتساندة"، في إدانتها للمتهمين.
وكشفت حيثيات النقض أن محكمة الجنايات استندت إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس، الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، ونقلت عنه قوله إن "الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام"، وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009، إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري.
وقطعت محكمة الجنايات، وفقا لما جاء في حيثيات النقض، أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة، هو السكري، من واقع التقرير المصور الذي أعده وعرضه المقدم محمد سامح سليم، ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور، حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008، يوم وقوع الجريمة، ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم، فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها.
كما قطعت محكمة الجنايات، رغم عدم وضوح ملامح الشخص، وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال، بأوصاف ملابس السكري، والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.
وأكدت محكمة النقض أنه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات، إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
وشددت المحكمة على أن "الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على الظن والاحتمال"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأشارت محكمة النقض إلى أن محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس، والمقدم محمد سامح سليم، كدليل ضد المتهمين، فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما، وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.
وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة، والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور، قد أقر بأن هذه الصور تعود له، وأنه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية، إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم، يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة، إدانة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة.
وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون بذلك قد "استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة، ضمن القرائن المتساندة"، موضحة أنه "لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه، بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته، ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة".
كما أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إلى أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي، وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية، وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4 دقائق.
وقالت محكمة النقض إن "دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث، منذ لحظة خروجه من فندق الواحة، حتى دخوله برج الرمال، وارتكابه الجريمة، ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق، حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة".
وذكرت الجنايات في "صورة الواقعة" أن السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة، ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و48 دقيقة، ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة، ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق، ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق".
وأكدت محكمة النقض أن "الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري، يوم ارتكاب الجريمة، يُعد في خصوص الدعوى المطروحة، دفاعا جوهريا، لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى، ولو صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري، عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات، ونظرا لأنها لم تفعل ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع".
وجرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وقد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا، بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من تهم، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
وبالفعل أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام المتهمين في 25 يونيو 2009، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلستها مطلع مارس الماضي، لتعيد القضية مجددا إلى نقطة البداية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.