تن هاغ يعترف بمحاولةا التعاقد مع هاري كاين    معركة مع النيران: إخماد حريق ضخم في قاعة افراح بمدينة عدن    اخر تطورات الانقلاب المزعوم الذي كاد يحدث في صنعاء (صدمة)    الهلال السعودي يهزم التعاون ويقترب من ملامسة لقب الدوري    أفضل 15 صيغة للصلاة على النبي لزيادة الرزق وقضاء الحاجة.. اغتنمها الآن    "سيتم اقتلاعهم من جذورهم": اكاديمي سعودي يُؤكّد اقتراب نهاية المليشيا الحوثية في اليمن والعثور على بديل لهم لحكم صنعاء    وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني يطلع نظيره الباكستاني على آخر مستجدات جهود إنهاء حرب اليمن    أخيرًا... فتيات عدن ينعمن بالأمان بعد سقوط "ملك الظلام" الإلكتروني    حوثيون يرقصون على جثث الأحياء: قمع دموي لمطالبة الموظفين اليمنيين برواتبهم!    شعب حضرموت يتوج بطلاً وتضامن حضرموت للبطولة الرمضانية لكرة السلة لأندية حضرموت    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الإرياني: استهداف ممنهج وغير مسبوق للصحافة من قبل مليشيا الحوثي    وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية "أبوسهيل والصماتي" يشاركان في انعقاد منتدى التتسيق لشركاء العمل الإنساني    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    د. صدام عبدالله: إعلان عدن التاريخي شعلة أمل انارت دورب شعب الجنوب    فالكاو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي    الكشف عن كارثة وشيكة في اليمن    أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    خادمة صاحب الزمان.. زفاف يثير عاصفة من الجدل (الحوثيون يُحيون عنصرية أجدادهم)    الرئيس الزبيدي يعود إلى عدن بعد رحلة عمل خارجية    بعد منع الامارات استخدام أراضيها: الولايات المتحدة تنقل أصولها الجوية إلى قطر وجيبوتي    ميلاد تكتل جديد في عدن ما اشبه الليله بالبارحة    مارب.. وقفة تضامنية مع سكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني    البنتاجون: القوات الروسية تتمركز في نفس القاعدة الامريكية في النيجر    كارثة وشيكة ستجتاح اليمن خلال شهرين.. تحذيرات عاجلة لمنظمة أممية    تعز تشهد المباراة الحبية للاعب شعب حضرموت بامحيمود    وفاة امرأة عقب تعرضها لطعنات قاتلة على يد زوجها شمالي اليمن    انتحار نجل قيادي بارز في حزب المؤتمر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة (صورة)    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    دربي مدينة سيئون ينتهي بالتعادل في بطولة كأس حضرموت الثامنة    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال نتيجة التعذيب أحدهما الطبيب عدنان البرش    "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية    إعتراف أمريكا.. انفجار حرب يمنية جديدة "واقع يتبلور وسيطرق الأبواب"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    صدام ودهس وارتطام.. مقتل وإصابة نحو 400 شخص في حوادث سير في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر    الخميني والتصوف    تقرير: تدمير كلي وجزئي ل4,798 مأوى للنازحين في 8 محافظات خلال أبريل الماضي    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    إبن وزير العدل سارق المنح الدراسية يعين في منصب رفيع بتليمن (وثائق)    كيف تسبب الحوثي بتحويل عمال اليمن إلى فقراء؟    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي أحمد الذبحاني يرفع دعوى دستورية مستعجلة للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية
لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا..
نشر في يمنات يوم 29 - 01 - 2014

رفع القاضي أحمد عبد الله الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الابتدائية بمحافظة صنعاء و عضو مجلس إدارة نادي قضاة اليمن دعوى دستورية و"منازعة تنفيذ" مستعجلة بالاستمرار بتنفيذ ما قضى به الحكم الدستوري الصادر من المحكمة العليا للجمهورية برقم 20/23 لسنة 1434ه وتاريخ 26/5/2013م.
و طالبت الدعوى بما يلي:
1- على وجه الاستعجال وقف تنفيذ اللائحة التنظيمية لوزارة العدل. رقم " 268" لسنة 2013م والغائها وعدم الاعتداد بها جملة تفصيلا وباثر رجعي.
2- على وجه الاستعجال وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م والقرارات المتعاقبة التي يقوم بإصدارها وزير العدل والحكم بعدم الاعتداد بها.
3- الاستمرار في تنفيذ حكم الدائرة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
4- الحكم بعدم دستورية المادتين 67، 109 الفقرة و وإزالة عوائق التنفيذ الخاصة بهما والاستمرار بتنفيذ حكم الدائرة الدستورية بقيام مجلس القضاء بممارسة صلاحياته من اعداد واقرار موازنته واحالتها الى مجلس النواب لإدراجها رقما واحدا واحالتها الى حساب خاص به في البنك المركزي واستمراره بإصدار قرار التسويات والترقيات لأعضاء السلطة القضائية.
5- الحكم بعدم دستورية قانون الموازنة العامة رقم (12) لسنة 2014م الصادر 16 / يناير /2014م فيما يخص موازنة القضاء.
6- الحكم بعدم الاعتداد بقرارات تعيين طلاب الدفعة الثامنة عشرة في وظيفة وكيل نيابة المرفوع من قبل هيئة التفتيش القضائي واستمرار تنفيذ الحكم وفقا لما جاء بحيثياته واتساقا مع نصوص القانون.
7- الاستمرار بتنفيذ الحكم الدستوري بإخلاء وزارة العدل للعهدة التي بحوزتها من أصول وموجودات خاصه بالسلطة القضائية واشراف المجلس الموقر على جميع الجهات القضائية والمعاونة.
نص الدعوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
لدى المحكمة العليا للجمهورية
الدائرة الدستورية
المدعي
القاضي/ أحمد عبدالله مقبل الذبحاني، عضو مجلس ادارة نادي القضاة رئيس محكمة بني مطر، م/صنعاء.
المدعى عليه
رئيس الجمهورية (بصفته)
مجلس النواب.
مجلس الوزراء.
وزير العدل
الموضوع/ دعوى دستورية و"منازعة تنفيذ" مستعجلة بالاستمرار بتنفيذ ماقضى به الحكم الدستوري الصادر من هذه المحكمة برقم 20/23لسنة 1434ه وتاريخ 26/5/2013م
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة المحترمون
ببالغ التقدير والاحترام، نتقدم لدائرتكم الموقرة بهذه العريضة. ونلتمس في ختامها قبولها شكلا وموضوعا؛ وذلك لتوفر شروطها العامة والخاصة، وانتفاء موانعها؛ ولتوفر أركانها وأسبابها الموضوعية التي تحمل على صحتها، وذلك على النحو التالي:
صحة اتصال الدائرة الدستورية ولائيا بالدعوى وتوافر صفة ومصلحة المدعي: باعتباري احد منتسبي السلطة القضائية واحد رافعي الدعوى الدستورية التي صدر بموجبها الحكم المشار بعالية والذي قضى بعدم دستورية 35مادة من قانون السلطة القضائية وباعتباري مواطن يمني يهمه في المقام الاول استقلال القضاء واحترام الدستور والتصدي لكل من يخالفه فان مصلحتي في قطف ثمراته واضحة وجلية دون حاجة الى مزيد من التبيان واستنادا إلى نص المادة (153/أ) من الدستور والمواد(16/أ)، (19/أ) من قانون السلطة القضائية، فقد سلك المدعي الطريق المقررة دستوريا وقانونيا، أمام الدائرة الدستورية من خلال الدعوى الموضوعية التنفيذية القائمة على المطالبة بعصمة الحكم الدستوري من العصف به وبحجيته واهدار أي عائق يقف امامه من (التشريعات والقرارات) التي ينعقد الاختصاص الرقابة عليها لمحكمتكم الموقرة عند مخالفتها للدستور. وانني بذلك اتصل اتصالا صحيحا بالدائرة المختصة؛ وسيلة واختصاصا ولائيا.
وللخصوصية والدقة البالغة التي تتمتع بها هذه الدعوى نجد من اللازم بيان ما تتميز به عما سواها فهناك ثمة قاعدتين تجريان معا وتتكاملان في هذه المطالبة ومن خلالهما تبرز الصفة والمصلحة للمدعي:
أولاهما: أن مجال سريان الحكم الدستوري ونفاذه يتطلب عمل ايجابي يلتزم من يقوم به عدم الخروج عن مقتضياته وعدم عرقلة سريانة والا لكان ذلك عائق يحق للمحكمة مصدرة الحكم اعدامه والا فماهي ثمرة الاحكام التي تحوز الحجية المطلقة على الكافة ومن ثم تبرز المصلحة والصفة للمدعي بالطلب العاجل لازالة هذه العراقيل بصورة منازعة تنفيذية فحواه الاستمرار بتنفيذ الحكم.
وثانيهما: صدور قانون لاحق او قرار لائحي او اداري من أي سلطة يكرس ذات المخالفة التي قضى الحكم الدستوري باعدامها او ما يتفرع عنها ولو كان قد حصن بحكم قضائي يجعل المطالبة بالحكم بعدم ديستوريته وعدم الاعتداد به وعلى الاستعجال لتدارك مغبات ماقد ينشئه من مراكز مشوه يستدعي المطالبة بفرض اجراء وقتي ومستعجل بوقف أي اثر كطلب مصاحب للدعونا الدستورية الموضوعية والمتسقة والقائمة مع المنازعة التنفيذية المطالبة بعدم دستورية هذه النصوص تنفيذا للحكم، جميعها عناصر توجد الاختصاص الولائي لهذه الدائرة من جميع النواحي بحسب الاصل وفقا للمادة 151 من الدستور بالمطالبة بالحكم بعدم دستوريتها وعدم الاعتداد بها كونها عوائق امام تنفيذ الحكم وهو ماتسعى اليه هذه الدعوى .
وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتداداً لازما لقاعدة حجية الاحكام الدستورية ، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها وعليه فان دعوانا بعدم دستورية المواد التشريعية (قوانين –لوائح –قرارات ) التي صدرت لاحقا للحكم الدستوري لا تخرجنا عن كوننا امام منازعة تنفيذ من مقتضياتها الحكم بعدم دستورية هذه المواد وكذلك ازالة كافة العوائق التي ترتبت عنها ليكون طلبنا موضوعيا في الحالتين ومستعجل في جميع الاحوال بما يخص اثاره وبموجبه فان مصلحتنا وصفتنا وشروط قبول الدعوى متحققة وسوف تتجلى من خلال بسط الاسانيد التي سترد تباعا •
الأسانيد الواقعية للدعوى الدستورية:
بتاريخ 26/5/2013م صدر حكم الدائرة الدستورية بالدعوى رقم 20/23لعام 1434ه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/5/2013م و قضى بعدم دستورية(35) مادة من قانون السلطة القضائية رقم(1) لعام 91م وتعديلاته وقد رسم في منطوقه وحيثياته واسبابه حقيقة ظلت متغافل عنها سنوات وكم نحن بحاجة الى ارسائها في الوضع الراهن الذي تبنى خلاله اسس ومداميك واركان الدولة المدنية الحديثة ولا يمكن الانتظار لماسيكون ونقف متفرجين للمخالفات الدستورية التي هي كائنه فقد كشف الحكم وقرر واكد ما جاء به الدستور من طبيعة الاستقلال اللازم للسلطة القضائية في ادنى مستوياته باعتبارها سلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ليكون لزاما ان تكون هذه السلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا وبموجبها ابان الحكم ان مجلس القضاء الاعلى هو المختص باقرار موازنته واحالتها الى مجلس النواب لادراجها رقما واحدا في موازنة الدولة وفقا للدستور وهو برسم السياسات العامة لهذه السلطة واقرار اللوائح التنظيمية واعداد المشاريع القانونية المتعلقة بالقضاء وتحديد الاجهزة الادارية التابعة له والمختص بتحديد رواتب وبدلات اعضاء السلطة القضائية وهو المختص بجميع شئون تسيير هذا المرفق وبطبيعة الحال فأنه المختص عبر الجهاز التاهيلي باختيار العنصر البشري الذي سيتولى القضاء وتأهيله وتعيينه لاول مرة ومنحه الولاية والدرجة القضائية ونقله وترقيته وتأديبه ومنحه مستلزمات عمله من وسائل مواصلات وكفالة التأمين الصحي ..الخ وبداهتا فانه المختص بانشاء مقرات المحاكم وتجهيزاتها وتوفير مستلزماتها واختيار العنصر البشري المعاون للقاضي وتعيينه وتأهيله وتأديبة عبر اجهزته الادارية التي تقوم على قدم المساواة في هيكليتها وصلاحيتها مع الجهاز الاداري الذي يتبع مجلس النواب ومجلس الشورى والجهاز الاداري الممثل بوزارة الخدمة المدنية والمالية فيما يخص السلطة التنفيذية ...
كما اكد الحكم ان الدستور النافذ قد بّين ووضح طبيعة هذا الاستقلال وتطبيقة ولم يجعل للقانون الا تفاصيل ، موجبا ان يكون المجلس مستقلا عن باقي السلطات في تشكيله ومن ثم فلا يجوز ان يكون من بين اعضائه عضو في السلطة التنفيذية سيان كان وزير العدل او غيره باعتبار هذا الاخير تابع للسلطة التنفيذيه ليفهم من جماعه ان نص الدستور حينما قرر الاستقلال المالي والاداري والقضائي جعله بمثابة حلقات متصلة مرتبطة ببعضها البعض ومن ثم فلا يوجد بعد ذلك أي تداخل بالصلاحيات مع باقي السلطات تسدعي وجود هذا الممثل اصلا .
ورغم ماقرره الحكم من مبادئ واضحة ملزمة للكافة الا ان المدعى عليهم لم يفسحوا المجال لتنفيذها على الواقع بل انهم اعاقوه ليتهم الحكم الموافق للدستور بالشذوذ القانوني لخلط الاوراق وللتثأثير على قناعة المحكمة والمجتمع ومحاولة لكبح وايقاف عجلة تنفيذه ، ولكن هيهات فالدستور ومبادئه هو الاساس واحترامه هو الواجب الذي يدحض كل مزاعم ويقوي جانب كل قاضي وحاكم ، ولقد مضى ما يقارب العشرة اشهر لصدور الحكم الا انه رغم الاسهال التشريعي لم يحترم مضمونه بل تم صنع عدة عوائق عبر تشريعات قانونية ادنى (قوانين ولوائح وعبر قرارات عديده ) ما اقتضى ضرورة اللجوء للمحكمة لازالة هذه العوائق عبر هذه المطالبة فالتاريخ لايرحم.
الاسانيد القانونية والمبادىء الدستورية الراسخة في هذا الشأن المعلوم ان المُنازعات المُتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من الدائرة الدُستورية وفقا لما استقرت عليه احكام القضاء المقارن تحتل أهميتها القصُوى كوسيلة أتاحها المُشرع للأفراد لإستيفاء حقوقهم ورفع الضرر عنهم بإستنهاض الدائرة الدُستورية لفرض هيمنتها وإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها والتى تحول قانوناُ دون اكتمال مداها ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاتها ، بما يعرقل جريان آثارها كاملة وتنال من انسياب آثارها فى مواجهة الكافة بدون تمييز ، بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم وإزالة العوائق القانونية التى تعوق تنفيذ أحكامها حتى ولو تحصنت بأحكام باتة من أعلى المحاكم.
فانه غني عن البيان ان المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الدائرة الدُستورية تنفرد بأحكام خاصة تميزها عن منازعات التنفيذ الجبرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية حيثُ أن ولاية الدائرة الدُستورية فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها هى ولاية منفردة لا مزاحمة فيها ، وقولها فى شأنها هو القول الفصل ، وليس لها بالتالى أن تنقض قضاءًا صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أى جهة ولو كانت قضائية ، ومن ثم تصبح أحكامها عصّية على الرجوع عنها بما لا يجوز معه المُنازعة فى تنفيذها ؛ أو الحد من آثارها ؛ فأحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن؛ وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
و بحسب تعبير المحكمة الدستورية العليا المصرية فان عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الأثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.
وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته.
و تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مُقيدة لنطاقها. سوابق صادرة من المحكمة الدستورية المصرية قضية رقم 1 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد أول أغسطس سنة 1999 الموافق 19 ربيع الآخر سنة 1420ه. ؛و قضية رقم 5 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "منازعة تنفيذ" بالجلسة العلنية المنعقدة 4 أغسطس سنة 2001م. وبسابقة اخرى لها ابانت ماهية منازعات التنفيذ بقولها ((إن منازعات التنفيذ تتعدد صورها وتتنوع تطبيقاتها وإن كان جميعها أنها تطرح عوائق التنفيذ سواء كانت معطلة له أو مقيدة مداه، ويندرج ضمن هذه المنازعات أن يتبنى المشرع بتشريع جديد ذات أحكام نص تشريعي سبق لهذه المحكمة القضاء بعدم دستوريته أو أن تستمر السلطة التنفيذية في إعمال حكم نص تشريعي سبق للمحكمة – استناداً للأحكام الموضوعية في الدستور – إبطاله نص مطابق له في النطاق عينه وموجه للمخاطبين به أنفسهم بحجة أنه نص جديد مستترة في ذلك وراء فكرة استقلال النصوص القانونية؛ إذ لا يعدو أن يكون ذلك تحايلاً على أحكام الشرعية الدستورية، ومن ثم يعتبر هذا التشريع الجديد أو ما يصدر من قرارات تنفيذاً له عقبة من عقبات التنفيذ قضية رقم 5 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا المصرية "منازعة تنفيذ" بالجلسة العلنية المنعقدة 4 أغسطس سنة 2001م.))
ومن باب اولى استمرار السلطة التنفيذية باصدار قرارات ادارية استنادا لنص محكوم بعدم دستوريته كما قررت ان مقتضى ممارسة المحكمة الدستورية اختصاصها في إزالة العوائق التي تحول دون تنفيذ أحكامها – عدم دستورية العمل التشريعي إذا كان عائقا ً –وعدم الإعتداد بالقرار الإداري إذا كان عائقا. المحكمة الدستوريةالعليا المصرية السابقة انفا.))
وبانزال هذه المبادئ على الدعوى الماثلة يتضح بجلاء اتساقها وتحقق شرائطها المعتبرة لقبولها وفقا لما سيرد بالأسباب الموضوعية لها
الأسباب الموضوعية للدعوى
القوانين واللوائح والقرارات والاحكام المخالفة للحكم الدستوري اللاحقة عليه والمعيقة لنفاذه ومخالفتها الصارخة للدستور
اولا: مخالفة الدستور والحكم الدستوري بصورة نص قانوني صادر من السلطة التشريعية وصدر بقرار جمهوري
1- في تاريخ 10/نوفمبر/2013م صدر القانون رقم 27لسنة 2013م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 1991م وانطوى هذا القانون على ذات مضمون النص القانوني وتكرار له والذي تضمنه النص القانوني السابق المقُضي بعدم دستوريته وذلك في المادتين 67 ،109الفقرة (و) فقد نصت المادة(67)بعد التعديل على ان ( تحدد المرتبات والبدلات لاعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى منح بدلات اخرى لاعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون . كما انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقا لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين) .ونصت الفقرة "و" من المادة 109 بقولها : يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية و/ دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها الجهة المختصة لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.) ولقد جسد هذين النصين عائق لاستكمال تنفيذ الحكم الدستوري الذي حسم هذا الامر وقرر عدم دستورية هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية سيان كانت مسندة لرئيس السلطة التنفيذية ممثل برئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ووزير العدل او اسند لمجلس النواب . و تمثل العائق ايضا في المادة 109 فقرة و من خلال ايراد عبارة (واحالتها الى الجهة المختصة ) ولم ينص صراحة باحالتها الى البرلمان والمراد من اللفظ ايراد الخلط تمهيدا لتفسير معنى الجهة المختصة بانها الحكومة ممثلة بوزارة المالية . وبالعودة الى النصين قبل تعديلهما والمحكومين بعدم دستوريتهما يتضح بجلاء ان التعديل لم ياتي بجديد بل جاء مؤكدا معبرا عن ذات العلة التي لاجلها اطيح بهما قبل التعديل .
2- استثمر ذلك الامر وشلت ارادة مجلس القضاء الاعلى الذي لم يستطع ممارسة اختصاصاته وسلب اختصاصه بشكل سافر خصوصا بعد صدور هذا الحكم وصدر في 16 / يناير /2014م - القانون رقم (12) لسنة 2014م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م والقانون رقم (13) لسنة 2014م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م والقانون رقم (14) لسنة 2014م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014م. .قانون الموازنة العامة الذي اعدته واقترحته وقدمته الحكومة السلطة التنفيذية في ظل صمت مطبق لمجلس القضاء وعدم ايراده أي ملاحظات او اعتراض وهو ما يلقي بمسؤولية الجانبين من خرق الدستور وهنا يتمثل بجلاء العائقين فالحكومة هي من قامت بدراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها الجهة المختصة لإدراجها (البرلمان) وقد صدر القانون فيما يخص موازنة السلطة القضائية بالمخالفة للدستور وللحكم الدستوري باعتماد ذلك المشروع دون الالتفات لما اوجبه الدستور ما يجعل الحكم بعدم دستورية قانون الموازنة العامة لا يحتاج الى المزيد من البيان ولا يمكن بحال قبول مزعوم ما نشر عن مجلس القضاء بانه اقر موازنة السلطة القضائية لعام 2015م لاننا في ظل موازنة 2014م ولان موازنة 2014م كانت قد رفعت من الحكومة ولان القانون في كلا الحالتين لم يجعلها رقما واحد كما هو حال موازنة السلطة التشريعية ووضعها تحت وصاية وهيمنة مجلس الوزراء ووزير المالية ما يقتضي ازالة هذا العائق فوار والحكم بعدم دستوريته ووقف اثر القانون .)
ومن نوافل القول ان حيثيات الحكم الدستوري جاءت معبرة عن حكم تقريري لاختصاص مجلس القضاء الاعلى بنص دستوري يسمو على جميع التشريعات قرر اعطاء هذه الصلاحية له دون غيره عبر عنه صراحة دون اجمال ولا حاجة اصلا لان يصدر نص قانوني الا للمزيد من تفصيله وليس الانتقاص من هذه الصلاحية وعدم صدور تشريع ادنى لا يجعلنا امام فراغ تشريعي مزعوم في ظل وضوح النص الدستوري فلم يقرر الحكم الدستوري عدم دستورية هذين النصين فحسب بل اعدمها كليا لكونها وردت في تشريع ادنى من تشريع اخر هو الدستور الذي نظم وبين الجهة التي منحت هذه الصلاحيات وهو مجلس القضاء ولان النصين وقانون الموازنة جاءا منتقصين لهذا النص يعيقان سريان الحكم ونفاذه وذلك عبر اعاقة مجلس القضاء من ممارسة صلاحياته الواردة في الدستور بمنعه من اصدار الترقيات والتسويات واعداده واقراره لمشروع موازنة السلطة القضائية لاحالتها الى مجلس النواب تمهيدا لادراجها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب كرقم واحدا اسوة بموازنة مجلس النواب الامر الذي يقتضي الحكم بعدم دستورية هذين النصين وقانون الموازنة واعدامهما وليس ادل على ما نقول ما جاء في حيثيات الحكم بالقول(يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين إختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه). وأناطت هذه المادة بالمجلس المذكور تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، كما قررت بأن يتولى دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.. وبالنظر لما تقرر بالمادة (149) من الدستور من أن القضاء - كسلطة ضمن سلطات الدولة - يتمتع بالإستقلال المالي والإداري والقضائي مقروءة مع المادة (152) منه التي أناطت بمجلس القضاء الأعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل، وهذه الصلاحيات الإدارية وردت حصراً وقصراً مناطةً بمجلس القضاء الأعلى بما يقطع الطريق أمام إسنادها تشريعياً بقانون أو خلافه لجهة أخرى غير مجلس القضاء المذكور بإعتباره مؤسسة دستورية ورد ذكرها في مادتين دستوريتين (151، 152) وأناط الدستور بهما ما رمى إليه لتحقيق الإستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية الذي كفلته المادة (149) منه، وهي التي أناطت بمجلس القضاء الأعلى تولي دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.. ولا غضاضة في لفظ مشروع الموازنة، لأن إقرار مشروع الموازنة العامة على اختلافها بما فيها مشاريع الموازنات المستقلة من اختصاص مجلس النواب بمقتضى أحكام المادة (88) من الدستور)
وتابعت المحكمة تأكيد هذا المبدأ بقولها( وغني عن البيان أن المرتبات والبدلات وغيرها هي أحد مفردات مشروع أي موازنة، فيضحي جلياً دون مِراء أن ما ورد من تفويض للحكومة ورئيسها في المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بتقرير بدلات إضافية وتعديل جدول المرتبات وما إنبنى عليها من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م وما إستند إليه من عرض من وزير العدل مشوب بعوار دستوري، يستحيل التوفيق بينه وبين النصوص الدستورية سالفة الذكر وتقتضي الحكم بعدم دستوريتها؛ لأن فيها تجاوزاً لصلاحيات واختصاص مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في الدستور )
ومن خلال ماسبق يتضح بجلاء ان اصدار السلطة التشريعية للقانون المعدل لهاتين المادتين ولقانون الموازنة يعد عائقا تنفيذي يمنع من سريان تنفيذ الحكم الدستوري بالمخالفة الصريحة للنص الدستوري المقرر لصلاحيات السلطة القضائية .
ضف الى ذلك فأنه لا محل للقول بان نص المادة 109 الفقرة (و) بالتعديل الجديد قد جاءت متفقة مع النص الدستوري ومع ما قرره الحكم انفا فهذه المادة قررت ان يتم احالة الموازنة الى الجهة المختصة ولان الجهة المختصة التي قصدها النص هي السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية فان العائق المادي واضح وبصورة سافرة على اعتبار النصين معيقان لتنفيذ الحكم والدليل على ذلك انه وقد نص الحكم صراحة بقوله ( وغني عن البيان أن المرتبات والبدلات وغيرها هي أحد مفردات مشروع أي موازنة) ولان المادة (67)جعلت الصلاحيات في تعديل جدول المرتبات للسلطة التنفيذية وجعلت من رئيس مجلس القضاء مجرد مقترح فانه وبقرائتها مع نص المادة 109 انفا يتضح ان الجهة المختصة التي وردت في النص قصد بها انها تلك التي تملك تعديل جدول المرتبات أي انها السلطة التنفيذية سيان كانت ممثلة برئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ما يقتضي سرعة إهدار هذا العائق وإعدامه ، من أجل افساح المجال لإستكمال تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا الدائرة الدستورية الموقرة باعتباره اكد النص التشريعي الذي يجب تطبيقه دون حاجة اصلا لثمة نصوص تشريعية ادنى منه الا على سبيل التوضيح والتفصيل لا الانتقاص والتشوية ومن هذا المنطلق فان مجلس القضاء الذي يقع على عاتقة دراسة واقرار مشروع الموازنة الخاص بالسلطة القضائية واحالته مباشرة الى مجلس النواب وكما انه الجهة التي يقوم بتحديد وتعديل جدول المرتبات ونحوه بنص دستوري اعلى واجلى سيما وان هناك لائحة تنظيمية تفصيلية تترجم الية ممارسة هذه الصلاحية صدرت بقرار جمهوري عام 2006م.
ثانيا: عوائق صادرة من قبل السلطة التنفيذية على صورة لواح وقرارات جمهورية ووزارية ما يقتضي عدم الاعتداد بها واعدامها.
سبق الاشارة الى ان المخالفة تكون جسيمة والعائق يكون اكثر وضوحا عندما يكون عبارة عن استمرار للسلطة التنفيذية باصدار قرارتها الادارية وممارسة اعمالها بغطاء نص قانوني سبق الحكم بعدم دستورية فلا يعد ذلك تحايلاً على أحكام الشرعية الدستورية فحسب بل التعمد في مخالفتها وبلوغه مصاف انكار الحجية المطلقة للاحكام الدستورية ومن جهة اخرى عقبات يتوجب سرعة هدمها حفاظا على الشرعية ولو تتبعنا القرارات والاعمال التي صدرت من قبل السلطة التنفيذية عقب نشر الحكم الدستوري فلن يتسع المقام لحصرها ما يجعلنا نكتفي عند اهمها محتفظين بحقنا ببيان الاضافة وذلك على النحو التالي:
الفقرة الاولى : تفاجئ الوسط القضائي والمجتمع ككل بصدور القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية بتاريخ 17/يوليو/2013م وجاء في ديباجة القرار مانصه (رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته .وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162)لسنة 2000م بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وعلى عرض وزير العدل الخ) مذيل بتوقيع وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وكأن هؤلاء ليسوا بمحكوم ضدهم في الحكم الدستوري الذي جردهم من هذه الصلاحية وقضى باعتبار القانون والقرار رقم 162 المستند عليه محكوم بعدم الدستورية ولا نعلم سبب الاصرار في مخالفة هذا الحكم عن علم ووعي بجسامة المخالفة وخطورتها على الشرعية الدستورية الامر الذي يقتضي الحكم بعدم الاعتداد بهذا القرار لكونه ايضا قد جسد عائق قانوني منع مجلس القضاء الاعلى من ممارسة صلاحياته الدستورية التي كشفها الحكم الدستوري ولم يخلقها او يتطلب لاتخاذها نص قانوني ففي حين كان وزير العدل يقرر ببيانات وتصريحات صحفية انه قد اطيح بيوانه وباختصاصه وتوقفت التسويات العمياء قام رغم ذلك بالتوقيع على هذا القرار وبجواره رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية بترقية بعض اعضاء السلطة القضائية في الوقت الذي كانت الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية تطالب مجلس القضاء بممارسة صلاحياته عبر اصدار قرار قانوني بالتسويات المستحقة للقضاة وفقا لما قدمته اللجنة المشكلة لهذا الغرض .وكذلك قيامه باصدار قرار بالترقيات وفقا لسنوات الخدمة لكل فئة والاعتماد على الكشوفات والبيانات الخاصة بكل قاضي دون اقصاء او تهميش او ادخال او اضافة او تعيين من لم يتصف بهذا المنصب الجليل نفاجئ بصدور هذا القرار وقد شكل ذلك عائقا يحول دون بلوغ المجلس الموقر لممارسة حقه والسير قدما بتنفيذ حكم الدائرة الدستورية محل التنفيذ سيما وانه نفذ شطرا منه فيما يخص عضوية وزير العدل بالمجلس ولا يخفى مدى المخالفة الصارخة التي جسدها هذا القرار للحكم فبينما يذهب الحكم الى ان النصوص التي استند عليها القرار الجمهوري قد تم اعدامها والحكم بعدم دستوريتها لم يجعل القرار لذلك وزنا ما يستدعي سرعة التدخل وإعدامه حتى يتمكن مجلس القضاء من اصدار قرارات منصفة وتسويات وترقيات قائمة على معايير قانونية ومن قاعدة بيانات واقعية مع صرف الفوارق المالية وهذا لن يتحقق في ظل هذا العائق مانطالب على صفة الاستعجال وقف القرار الجمهوري وكافة اثاره وما بني عليه وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني.
الفقرة الثانية: في الأحد, 29-ديسمبر-2013 صدر القرار الجمهوري رقم " 268" لسنة 2013م بإصدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل.
وجاءت نصوصها مخالفه صارخة لجميع ما اشتمل عليه الحكم الدستوري بشكل هدمت جميع فقراته وحيثياته من اول نص لها حتى اخره ونرفق لكم نسخة منها تكفي بحد ذاتها ان تنطق بانها عائق لسريان تنفيذ الحكم الدستوري ويقتضي الحكم بعدم الاعتداد بها نص وروحا
الفقرة الثالثة :عوائق بصورة قرارات صادرة عن وزير العدل و هيئة التفتيش التابعة له وهي قرارات ادارية وتنظيمية عديدة منها مايلي
1- رغم قيام وزير العدل بتنفيذ الحكم بالامتناع عن الحضور جلسات مجلس القضاء الاعلى باعتبار مجرد حضوره وفقا للحكم الدستوري يشكل انتهاك للاستقلال القضائي فانه لم يقم بتنفيذ بقية ماقضى به الحكم الدستوري وبالمخالفة الصارخة له لازال يقوم بالتصرف بموازنة السلطة القضائية ولم يقم بإخلاء عهدته واحالة ما لديه من موازنة تخص السلطة القضائية لصالح مجلس القضاء الاعلى واستمرار صرف المبالغ المالية من مرتبات وبدلات ونحوه واستمرار اصدار الصحيفة القضائية من قبله واداراته لها دون تشكيل لجنة لجرد كافة اصول الاموال الخاصة بالسلطة القضائية التي تضع الوزارة يدها عليها بالمخالفة للحكم الدستوري الذي قضى بمنطوقة بعدم دستورية هذه الصلاحيات كون مجلس القضاء هو المختص بهذه الصلاحيات .
2- استمرار الوزير وهيئة التفتيش التابعة له والمنتدبة من قبله باصدار قرارات لائحية وادارية وممارسة للاعمال الادارية والتفتيش على القضاة واحالتهم للمحاكمة التاديبية والرفع بتعيين القضاة المتخرجين من المعهد واعداد قرار يعطيهم درجة وكيل نيابة بالمخالفة للحكم الدستوري الامر الذي يقتضي ازالة هذه العوائق عبر الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الدستوري و عدم الاعتداد بهذه القرارات نهائيا وجميع اثارها المترتبة عليها .وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم (161) لسنة 2013م والقرارات المتعاقبة التي يقوم باصدارها وزير العدل تعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية “دستورية”، وترتيب آثاره كاملة ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة، وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الوزراء ووزير العدل للانتهاك والتغول وبسط سيطرته على صلاحيات مجلس القضاء على الرغم من القضاء بعدم دستورية هذه الممارسات والقرارت الصادرة ، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قرارات وما يتخذه من إجراءات ويستدعي ضرورة ايقافها، لما يشكل ذلك من تهديد لكيان الدولة وسلطتها الثالثة ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم، ويوجد اوضاع غير دستورية يستعصي في المستقبل تصحيحها مايجعل ركن الاستعجال متوافرًا إعمالاً للسلطة المخولة لمحكمتكم الموقرة بموجب قانون المرافعات.
لذلك نتلمس من عدالة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الحكم بالاتي:
الطلبات
1- على وجه الاستعجال وقف تنفيذ اللائحة التنظيمية لوزارة العدل. رقم " 268" لسنة 2013م والغائها وعدم الاعتداد بها جملة تفصيلا وباثر رجعي.
2- على وجه الاستعجال وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م والقرارات المتعاقبة التي يقوم بإصدارها وزير العدل والحكم بعدم الاعتداد بها.
3- الاستمرار فى تنفيذ حكم الدائرة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
4- الحكم بعدم دستورية المادتين 67، 109 الفقرة و وإزالة عوائق التنفيذ الخاصة بهما والاستمرار بتنفيذ حكم الدائرة الدستورية بقيام مجلس القضاء بممارسة صلاحياته من اعداد واقرار موازنته واحالتها الى مجلس النواب لإدراجها رقما واحدا واحالتها الى حساب خاص به في البنك المركزي واستمراره بإصدار قرار التسويات والترقيات لاعضاء السلطة القضائية.
5- الحكم بعدم دستورية قانون الموازنة العامة رقم (12) لسنة 2014م الصادر 16 / يناير /2014م فيما يخص موازنة القضاء.
6- الحكم بعدم الاعتداد بقرارات تعيين طلاب الدفعة الثامنة عشرة في وظيفة وكيل نيابة المرفوع من قبل هيئة التفتيش القضائي واستمرار تنفيذ الحكم وفقا لما جاء بحيثياته واتساقا مع نصوص القانون.
7- الاستمرار بتنفيذ الحكم الدستوري بإخلاء وزارة العدل للعهدة التي بحوزتها من أصول وموجودات خاصه بالسلطة القضائية واشراف المجلس الموقر على جميع الجهات القضائية والمعاونة.
8- نحتفظ بحقنا في الاضافة والتعديل والقصر والحصر والتصحيح والالحاق لكل ما يظهر خلال الايام القادمة من مخالفات وعوائق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي/
القاضي /احمد عبدالله مقبل الذبحاني
28/1/2014م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.