أحالت هيئة رئاسة مجلس النواب إحالة مشروع تعديل قانون السلطة المحلية المقدم من الحكومة اليوم إلى لجنة برلمانية لدراسته وسط انتقادات عديدة لمخالفة اللائحة التي توجب مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بعد مرور 48 ساعة على عرضها على النواب. واتقد النائب عبد الرزاق الهجري تحويل المجلس إلى مطعم لطبخ وجبات سريعة,داعياً لاحترام لوائح المجلس وأن يأخذ المشروع مدته القانونية في إطلاع الأعضاء على محتوى المشروع ومن ثم مناقشته وإحالته للجنة المعنية حتى لا تسقط هيبة النصوص المقدمة من الحكومة بسبب الاستعجال. وأكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي أن التعديل جاء دون الطموح،مشيرا إلى أن حصر الهيئة الناخبة في المجالس المحلية يفقد المشروع معنا،وأن المشروع لم يشر فيما إذا كان المرشح لمنصب المحافظ من الهيئة الناخبة أم من خارجها. وأكد النائب منصور الزنداني أن المشروع ليس له أي سند دستوري على الإطلاق،وطالب أثناء الجلسة وزيري الإدارة المحلية والشئون القانونية بتقديم أية مادة دستورية استند عليها في هذا المشروع،مشيراً إلى أن المشروع يتحدث عن المجالس المحلية بأنها هيئة انتخابية ولا يوجد في الدستور والقانون ما يشير إلى ذلك كون المجالس المحلية دستورياً قد انتخبت وليس من صلاحياتها انتخاب محافظيها الأمر الذي عده الزنداني انقلاباً على الدستور والقانون. وأوضح عضو الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح أن المشروع يكتنفه الكثير من المشاكل التي ستظهر مباشرة بعد الانتخابات من قبل المجالس المحلية مشيرا في ذلك إلى عدم تحديد علاقة المحافظ المنتخب بالسلطة التنفيذية المركزية،وكذا عدم تحديد ما إذا كان وكلاء المحافظين سيعينون بقرار من رئيس الجمهورية أم سينتخبون. كما انتقد الزنداني اشتراط ما يعادل الشهادة الجامعية للمرشح لمنصب المحافظ معتبرا ذلك مدخلاً للعبث بهذه المادة وكان يفترض حسب الزنداني أن ينحصر الشرط عند الشهادة الجامعية فقط. ومن الأخطاء الدستورية والقانونية الجسيمة بحسب النائب الزنداني أن الانتخابات تجري تحت إشراف السلطة التنفيذية, وهنا تأتي السلطة التنفيذية فوق سلطة الشعب«السلطة التشريعية» وهذا يعد تعارضاً مع الدستور والقانون بتأكيده،مطالباً في الصدد ذاته بإخضاع الانتخابات لإشراف هيئة انتخابية مستقلة ومحايدة وليس السلطة التنفيذية. يشار إلى أن المادة (146)من دستور الجمهورية اليمنية تؤكد على انتخاب المجالس المحلية انتخابا مباشرا،وحسب نص المادة «تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية،وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساسٍ لنظام الإدارة المحلية». مشروع التعديل المقدم من الحكومة يتضمن تعديل المادتين 38 و 118والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته. ويأتي التعديل حسب المذكرة التفسير ية المقدمة من الحكومة كخطوة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ،وتوسيع سلطات المجالس المحلية. وأوضح تعديل المادة (38) أن المحافظ ينتخب لأربع سنوات من قبل هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة. وأجازت الفقرة (ج) من ذات التعديل لكل يمني ( من داخل أو خارج الهيئة الناخبة)من المحافظة المعنية او خارجها الترشح إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمني ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله إلى جانب خبرة في العمل إداري لمدة لأتقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في جريمة مخلة في الأمانة والشرف مالم يكن قد رد اعتباره،وألا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي . وبالنسبة لمرشحي الأحزاب اشترط التعديل اعتماد الترشح من رئيس أو أمين عام الحزب ،أما المستقلون فيجب أن يحصل الواحد منهم على تزكية (10%) من أعضاء الهيئة الانتخابية مع عدم جواز انتخاب عضو الهيئة لأكثر من مرشح ،ويعتبر فائزاً من يحصل على الثلثين من الأصوات . وعند تعذر انتخاب المحافظ يتم التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء . وأتاح تعديل المادة (118) لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا لوزير الإدارة المحلية كتابة بطلب دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ والتي تتم بموافقة ثلثي الأعضاء باقتراع سري.