أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الصيدلة والدواء.. ووجه وزراء الشؤون القانونية، والصحة العامة والسكان ، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون. ويشتمل مشروع القانون المقدم من وزير الصحة العامة والسكان على 93 مادة موزعة على سبعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والدواء والصيدلة، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلامة الكيميائية، إضافة إلى الرقابة والتفتيش الصيدلاني والعقوبات وأحكام ختامية. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة جودة وفعالية ومأمونية الدواء وأي مواد أخرى منصوص عليها في هذا القانون وأحكام الرقابة على عمليات تصنيعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وتداولها، وكذا حماية المجتمع من الأضرار والأخطار والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسموم والاتجار العشوائي والوصف والصرف والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وأسس وقواعد إنشاء وفتح واستغلال وإدارة المنشآت الصيدلانية وأحكام الرقابة عليها. ولفتت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن القطاع الصيدلاني يعتبر جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي حيث تنعكس الخدمات الصيدلانية بصورة مباشرة على صحة المواطن فالدواء يمثل النصف الآخر من الصحة، مشيرة إلى ما نلاحظه اليوم من تنامي العديد من الظواهر السلبية من فتح عشوائي للمنشآت الصيدلانية وازدياد عدد الدخلاء على المهنة الطبية وظاهرتي التهريب وتزوير الأدوية وزيادة مستخدمي الأدوية المخدرة والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء، وذلك بسبب غياب التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يكفل حماية المجتمع من الممارسات غير السليمة. وأكدت أهمية إصدار هذا التشريع الذي من خلاله يمكن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل واستيراد وتصنيع الأدوية والشروط اللازمة لفتح وإدارة المنشآت الصيدلانية، إضافة إلى حماية المجتمع من الأضرار والأخطاء والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحد من تجارة الأدوية المهربة والمزورة التي كانت السبب في انتشار العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزيرة حقوق الإنسان بشأن الإطار المؤسسي والقانوني لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الهيئة. ووافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية وزراء العدل والشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والدولة عضو المجلس حسن شرف الدين تتولى إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وخول المجلس اللجنة بتشكيل فريق فني لمساعدتها في إنجاز مهمتها على أن يشمل الفريق الفني ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. ويعد إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان كإجراء تنفيذي لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتوصياته بإنشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس، وكذا توصية اللجنة المعنية المنبثقة عن مناقشة تقرير اليمن في مايو 2011م بالتزاماتها بتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصت في مادتها الأولى على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2011م بهذا الخصوص. وتأتي أهمية إنشاء هذه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كون اليمن مصادقة على ما يقارب 60 اتفاقية في مجال حقوق الإنسان، وملزمة بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية منها والسياسية والإدارية وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها، بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأحال مجلس الوزراء مشروع بشان تعديلات قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002م إلى لجنة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والدفاع والداخلية لدراسة هذه التعديلات ومراجعتها والرفع إلى المجلس بنتائج ذلك للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وتركز التعديلات المقترحة والمقدمة من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على تعديل المادتين 4 و22 وإضافة المادة 24 إلى قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لعام 2002م، وذلك باتجاه توسيع الموارد المالية للصندوق بهدف مواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المعاقين المستفيدين من خدمات الصندوق الصحية والتأهيلية والتعليمية والأنشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها على الصعيدين الفردي والمؤسسي، وبما من شانه تخفيف المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.