وجه وكيل نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد في اليمن بإيقاف إجراءات صرف مبلغ قرابة (200) مليون ريال من اعتمادات وزارة الأشغال لصالح مؤسسة الحدا للمقاولات قيمة انجاز جامع جامعة الإيمان في القضية رقم 2012 لسنة 2012 والمحالة من قبل محامي عام الأموال العامة ووفقا لما أورته صحيفة (الأولى ) في عددها اليوم الثلاثاء فقد تضمن توجيه وكيل نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد / رمزي الشوافي لوزير المالية صخر الوجيه بإيقاف صرف المبلغ حتى استكمال التحقيق في القضية والتصرف وفقا للقانون . وطالب المحامي القانوني والناشط الحقوقي نزيه أحمد العماد صباح امس نيابة الأموال العامة بإيقاف إجراءات صرف قرابة (200) مليون ريال من خزينة الدولة لتمويل غير قانوني لمرفق إضافي لجامعة أهلية واستدعاء وزيري الأشغال والمالية للتحقيق معهما في الجريمة. وفي بلاغ قدمه لمحامي عام الأموال العامة / سعيد العاقل بواقعة الجريمة طالب المحامي العماد بإيقاف صرف المبلغ المذكور بصورة مستعجلة لما في صرفه من هدر للمال العام وانتهاك فاضح لأحكام دستور الجمهورية اليمنية وللقانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون الجرائم والعقوبات. كما طالب في بلاغ الشكوى إحالة مقاول المشروع ( مؤسسة الحداء للمقاولات العامة ) ومسئولي جامعة الإيمان للتحقيق معهم بتهمة محاولة الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق وإحالتهم للمحاكمة. مؤكداً أن صرف مثل هذا المبلغ كدفعة مقدمة لمبالغ تجاوز مليار ريال لمرفق جامعة أهلية، لا يعتبر هذا الصرف مبرراً وفقاً لنصوص القانون وبأي حال من الأحوال. وأوضح مخاطباً محامي الأموال العامة: حتى إن كان ذلك بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، فالقانون - فضيلة المحامي العام - أولى بالتطبيق والنفاذ من أي قرار أو أمر أياً كان مصدره. وطالب الناشط الحقوقي والمحامي القانوني نزيه العماد بتوجيه الحكومة بتقديم الموظفين الذين قاموا بتسهيل ارتكاب هذه الجريمة إلى النيابة للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة. وقال العماد مخاطباً محامي الأموال العامة: إن هذا الإهدار في إنفاق المال العام لا يعتبر حتى في ظروف البلد الاقتصادية الاعتيادية من مصارف النفقات في موازنة الدولة العامة التي نظمها القانون رقم (8) لعام 1990م ولائحته التنفيذية مشيراً إلى ما تمر به اليمن من ظروف اقتصادية هي الأسوأ وتتطلب المرحلة الحالية صرامة وحزماً شديدين في الحفاظ على المال العام. وجاء بلاغ المحامي القانوني بجريمة الفساد المالي والإداري لحكومة با سندوة استناداً إلى المادة (16) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد (75-36-2) من القانون المالي، والمادة (163) من قانون الجرائم والعقوبات والمواد (199-128-127) من لائحة القانون المالي والمواد (32-31-30-27-26-25-24) من قانون مكافحة الفساد. مستنداً كذلك إلى قرار النائب العام رقم (22) لعام 2010م بشأن تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها.