المرأة اليمنية .. أيقونة الصمود والانتصار    الشهيد ينجب الشهداء !    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    ثورة 21 من سبتمبر - سفينة نجاة الأمة    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور النيابة العامة(ك هيئة قضائية) ...
نشر في يمن برس يوم 09 - 12 - 2012

نص الدستور اليمني في المادة( 149) على:( القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته.....الخ)
وهذا النص الدستوري يوضح و بمالايدع مجال للشك بقضائية النيابة العامة واعتبارها هيئة قضائية.
وبوضوح النص الدستوري المذكور انفا لايجوز الاجتهاد في قضائية النيابة العامة من عدمها فالقاعدة الشرعية تنص على ((لااجتهاد مع نص)) وقضائية النيابة العامة ليست مجال للتشكيك فيها باي شكل من الاشكال.
والنص الدستوري الواضح بقضائية النيابة العامة لم يأتي من فراغ بل لاهمية دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وللمهام الجسيمة المنوط بها النيابة العامة باعتبارها حامية الحقوق والحريات وتنوب عن جميع افراد المجتمع في حماية حقوق الانسان وحرياته
بالاضافة الى ان النص الدستوري على قضائية النيابة العامة ضامن اكيد لحقوق الانسان وحرياته بجعل تلك الحقوق بيد قضائية مستقلة.
فالتطور للقانون الجنائي والانتقال من مرحلة الانتقام الفردي الى مرحلة تخويل السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بردع كل من ينتهك حقوق الانسان وحرياته .
وهذا الذي جعل القانون الجنائي يقوم بحصر ممارسة اجرءات التحقيق والاتهام بل وحتى الادعاء في القضايا الجنائية امام المحاكم الجنائية من اختصاص النيابة العامة فقط دون غيرها من الهيئات .
وان كان هناك متضرر من العمل الاجرامي فينحصر دورة في الانضمام الى النيابة العامة بدعوى تعويض عن الاضرار وليس له أي دخل في الاجراءات العقابية المتخذه ضد المتهمين فهي حصرا من اختصاص النيابة العامة .
فقد نت المادة (21) من قانون الاجراءات الجزائية على( النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولاترفع من غيرها الافي الاحوال المبينه في القانون)
وهذا يوضح اهمية النيابة العامة واختصاص النيابة العامة لايقف عند تحريك الدعوى الجزائية ورفعها امام المحاكم بل يمتد الى مابعد صدور حكم قضائي فالتفيذ في القضايا الجنائية من اختصاص النيابة العامة.
بالاضافة الى ان اختصاص النيابة العامة يمتد الى جميع الاطراف المرتبطة بالقضية الجنائية من سجون وادارات امنية وغيرها.
فالنيابة العامة لها صلاحيات القبض والافراج عن المتهمين في القضايا الجنائية وكذلك صلاحيات الاشراف والتوجيه على جميع ماموري الضبط القضائي وفقا لنص المادة (85) من قانون الاجرءات الجزائية والذي نصت على ( يكون مأموروالضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته اوتقصير في عمله......الخ)
ومأموري الضبط القضائي وفقا لما اوضحتة المادة(84) من قانون الاجراءات الجزائية هم:
1- اعضاء النيابة العامة
2- المحافظون
3- مديروالمديريات
4- مديروالامن العام
5- ضباط الشرطة والامن
6- رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة
7- عقال القرى
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية
9- جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون
10- اية جهة اخرى يوكل اليها الضبط القضائي بموجب القانون
معوقات دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات:
بالرغم من اهمية عمل النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته الا انه توجد معوقات تعيق النيابة العامة من قيامة واهمها:
1- معوقات تشريعية: يوجد معوقات تعيق عمل النيابة العامة مشرعنه في الدستور والقوانين واللوائح
أ‌- المعوق الدستوري: بالرغم من اهمية النيابة العامة ودورها الكبير في حماية حقوق الانسان وحرياته الاان الدستور النافذ تجاهل كل ذلك ولم يتضمن نصوص دستورية واضحة تحصن عمل النيابة العامة وتفعل دورها في حماية الحقوق والحريات فتم ذكرهابكلمة وحيدة في المادة (149) بانها هيئة قضائية فقط.
وهذا يعتبر معوق فكان من المفترض ان ينص الدستور على مهام واختصاصات وتشكيل النيابة العامة باعتبار الدستور عقد اجتماعي بين افراد المجتمع والسلطة بسلطاتها الثلاث
( تشريعية-تنفيذية-قضائية) وبما يكفل لها قيامها بممارسة مهامها باكمل وجه ودون أي تخوف.
ب‌- المعوق القانوني: تعاني النيابة العامة من غياب قانون تنظيم للنيابة العامة فالقانون المنظم لعمل النيابة العامة في اليمن هو القانون رقم 29 لعام 1977م الصادر من رئيس مجلس القيادة ابراهيم الحمدي ولم يتم حتى الان تعديل ذلك القانون منذ اكثر من ثلاثه عقود والنيابة العامة تدار وتعمل وفقا لقانون صدر عام 1977م بالرغم من المتغيرات الكبيرة الذي حصلت خلال العقود الثلاثة الماضية وتغيير الدولة ونظامها ونشوء دولة الوحدة عام 1990م والذي بموجبه تم الغاء جميع القوانين الشطرية وصياغة قوانين جديدة الاان النيابة العامة تم فقط الغاء قانون الادعاء العام الذي كان نافذا في جنوب الوطن ولم يتم الغاء قانون النيابة العامة النافذ في الشطرالشمالي من الوطن قبل الوحدة وبذلك صار هو القانون النافذ وفقا للامر الواقع والذي كان من المفترض ان يتم صياغة قانون للنيابة العامة جديد ومتطور يراعي التطور الكبير في جميع مجالات الحياه وهذا الجمود القانوني لقانون تنظيم النيابة العامة ادى الى جمود عمل النيابة العامة وتراجع دورها في حماية حقوق الانسان وحرياته وهذا جعل البعض يصل بهم الحال الى التشكيك في مشروعية النيابة العامة وعدم وجود سند قانوني لعملهالاستنادها الى قانون شطري. الامر الذي يستوجب سرعة تشكيل لجنة لسرعة اعداد قانون جديد لتنظيم عمل النيابة العامة يطور من عملها .
ت‌- معوق اللوائح التنظيمية:
بالرغم من ان اللوائح التنظيمية هي ادنى درجات التشريع الاانها تعتبر الدرجه الاولى في سلم التشريع الذي لايستطيع احد الصعود الى التشريعات الاعلى الا بعد المرور باللوائح التنظيمية .
وكون كل جهاز اداري او قضائي يستوجب ان يكون عملها منتظم وقانوني ان تكون هناك لائحة توزع المهام وتوضح الاختصاصات لكل العاملين في تلك الادارات الاان النيابة العامة وحتى اليوم مازالت تعمل دون لوائح تنظيمية واضحة تنظم العمل داخل النيابة العامة وتوضح الاختصاصات والمهام الامر الذي يستوجب سرعة اعداد اللوائح التنظيمية المنظمة للعمل داخل النيابات الابتدائية والاستئنافية وتنفيذها..
ث‌- التبعية التدريجية في النيابة العامة:
تعتبر التبعية التدرجية من اهم خصائص النيابة العامة الاان تلك التبعية التدرجيه وبشكلها المفرط يؤدي الى ان يكون طبيعة عملها اداري اكثر منه قضائي فعضو النيابة يتبع وكيل النيابة ووكيل النيابة يتبع رئيس النيابة ورئيس النيابة يتبع النائب العام وبشكل صارم .
وهذا يفقد اعضاء النيابة صفتهم القضائية المبنية على الاستقلال وبالامكان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها مثلا منح عضو النيابة استقلال تام اثناء التحقيق بحيث لايجوز لاحد التدخل في عملة اثناء التحقيق كون مايقوم به هو اصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولعدم وجود قاضي تحقيق في اليمن فعضو النيابة عند ممارستة اجراءات التحقيق يقوم بعمل قاضي التحقيق الامر الذي يستوجب استقلاله الكامل اثناء التحقيق من أي تدخل.
ج‌- معوق ازدواجية العام القضائي بين الهيئات القضائية (هجري-ميلادي):
بالرغم من نص قانون المرافعات في المادة (6) على ( يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري و ما يقابله بالتقويم الميلادي) أي ان الاساس هو التاريخ الهجري فبداية العام القضائي في المحاكم هو اول ايام العام الهجري وقيد القضايا ومحاضر جلسات المحاكم وجميع الاجرءات امام المحاكم تتم وفقا للتقويم الهجري الاان النيابة العامة تعارض ذلك في الواقع العملي وتعتمد التاريخ الميلادي فبداية العام القضائي بالنسبة للنيابات هو اول ايام العام الميلادي ومحاضر جلسات التحقيق وقيد القضايا وجميع اجرءات النيابة العامة تعتمد التاريخ الميلادي .
بالرغم من اعتبار الدستور النيابة العامة هيئة قضائية ونص قانون المرافعات على اعتماد التقويم ٍ الهجري لدى الجهات القضائية الاان النيابة العامة في الواقع العملي ترفض ذلك النص مما يؤدي الى ازدواجية العمل داخل الهيئات القضائية النيابات والمحاكم .
بالرغم من نص المادة (617) من تعليمات النيابة العامة في احتساب فترة عقوبة الحبس عند التنفيذ وفقا للتقويم الهجري حيث نصت على( تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بنص المادة (4) من قانون المرافعات والتي نصت على ان تجري المواعيد بالتقويم الهجري ومايقابلة من التقويم الميلادي)
بل وان معظم النيابات تعارض نص التعليمات المشار الية وتحسب فترات العقوبة بالتقويم الميلادي.
وهذا التعارض يؤدي الى ازدواجية العمل بين الهيئات القضائية واختلاف الخطط فخطة عمل المحاكم تنفذ وفقا للتقويم الهجري والنيابة العامة وفقا للتقويم الميلادي مع العلم ان الفارق بين التقويمين حوالي شهرين.
ح‌- الموظفين الاداريين بالنيابة العامة:
يعتبر الموظفين الاداريين بالنيابة العامة من اعوان القضاء وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية وبذلك يكون جميع موظفي النيابة العامة بدرجة معاون نيابة الاانه في الواقع العملي يتم رفض منحهم تلك الدرجه باعتبارها درجة قضائية.
وبالرغم من اهمية عمل الموظفين الاداريين بالنيابة العامة الذي يشكلون مانسبته اكثر من 70% من الكادر البشري العامل في النيابة العامة وبذلك يقومون باعمال تشكل مانسبته 70% من مجموع العمل داخل النيابة العامة الا ان تجاهل دورهم واقصائهم عن الانتماء الى الهيئة الذي يعملون بها يؤدي الى تكريس انفصالهم وازدواجهم في عملهم والانتماء فهم يعملون في النيابة العامة والنيابة العامة لاتعترف لهم بانه اعضاء فيها.
وهذة الازدواجية ليست وليدة اللحظة وانما هي نتيجة تراكم منذ تاسيس النيابة العامة والذي يستوجب اعادة النظر في التعامل معهم وبما يؤدي الى تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.
وفي الاخير :
نأمل من مجلس القضاء الاعلى سرعة تشكيل لجنة قانونية من العاملين في النيابة العامة
( قضائيين واداريين ) لدراسة موضوع تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وازالة المعوقات التي تعترض عملها ومنها ماذكرناه سالفا وبما يحقق النص الدستوري باعتبار النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.