إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور النيابة العامة(ك هيئة قضائية) ...
نشر في يمن برس يوم 09 - 12 - 2012

نص الدستور اليمني في المادة( 149) على:( القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته.....الخ)
وهذا النص الدستوري يوضح و بمالايدع مجال للشك بقضائية النيابة العامة واعتبارها هيئة قضائية.
وبوضوح النص الدستوري المذكور انفا لايجوز الاجتهاد في قضائية النيابة العامة من عدمها فالقاعدة الشرعية تنص على ((لااجتهاد مع نص)) وقضائية النيابة العامة ليست مجال للتشكيك فيها باي شكل من الاشكال.
والنص الدستوري الواضح بقضائية النيابة العامة لم يأتي من فراغ بل لاهمية دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وللمهام الجسيمة المنوط بها النيابة العامة باعتبارها حامية الحقوق والحريات وتنوب عن جميع افراد المجتمع في حماية حقوق الانسان وحرياته
بالاضافة الى ان النص الدستوري على قضائية النيابة العامة ضامن اكيد لحقوق الانسان وحرياته بجعل تلك الحقوق بيد قضائية مستقلة.
فالتطور للقانون الجنائي والانتقال من مرحلة الانتقام الفردي الى مرحلة تخويل السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بردع كل من ينتهك حقوق الانسان وحرياته .
وهذا الذي جعل القانون الجنائي يقوم بحصر ممارسة اجرءات التحقيق والاتهام بل وحتى الادعاء في القضايا الجنائية امام المحاكم الجنائية من اختصاص النيابة العامة فقط دون غيرها من الهيئات .
وان كان هناك متضرر من العمل الاجرامي فينحصر دورة في الانضمام الى النيابة العامة بدعوى تعويض عن الاضرار وليس له أي دخل في الاجراءات العقابية المتخذه ضد المتهمين فهي حصرا من اختصاص النيابة العامة .
فقد نت المادة (21) من قانون الاجراءات الجزائية على( النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولاترفع من غيرها الافي الاحوال المبينه في القانون)
وهذا يوضح اهمية النيابة العامة واختصاص النيابة العامة لايقف عند تحريك الدعوى الجزائية ورفعها امام المحاكم بل يمتد الى مابعد صدور حكم قضائي فالتفيذ في القضايا الجنائية من اختصاص النيابة العامة.
بالاضافة الى ان اختصاص النيابة العامة يمتد الى جميع الاطراف المرتبطة بالقضية الجنائية من سجون وادارات امنية وغيرها.
فالنيابة العامة لها صلاحيات القبض والافراج عن المتهمين في القضايا الجنائية وكذلك صلاحيات الاشراف والتوجيه على جميع ماموري الضبط القضائي وفقا لنص المادة (85) من قانون الاجرءات الجزائية والذي نصت على ( يكون مأموروالضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته اوتقصير في عمله......الخ)
ومأموري الضبط القضائي وفقا لما اوضحتة المادة(84) من قانون الاجراءات الجزائية هم:
1- اعضاء النيابة العامة
2- المحافظون
3- مديروالمديريات
4- مديروالامن العام
5- ضباط الشرطة والامن
6- رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة
7- عقال القرى
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية
9- جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون
10- اية جهة اخرى يوكل اليها الضبط القضائي بموجب القانون
معوقات دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات:
بالرغم من اهمية عمل النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته الا انه توجد معوقات تعيق النيابة العامة من قيامة واهمها:
1- معوقات تشريعية: يوجد معوقات تعيق عمل النيابة العامة مشرعنه في الدستور والقوانين واللوائح
أ‌- المعوق الدستوري: بالرغم من اهمية النيابة العامة ودورها الكبير في حماية حقوق الانسان وحرياته الاان الدستور النافذ تجاهل كل ذلك ولم يتضمن نصوص دستورية واضحة تحصن عمل النيابة العامة وتفعل دورها في حماية الحقوق والحريات فتم ذكرهابكلمة وحيدة في المادة (149) بانها هيئة قضائية فقط.
وهذا يعتبر معوق فكان من المفترض ان ينص الدستور على مهام واختصاصات وتشكيل النيابة العامة باعتبار الدستور عقد اجتماعي بين افراد المجتمع والسلطة بسلطاتها الثلاث
( تشريعية-تنفيذية-قضائية) وبما يكفل لها قيامها بممارسة مهامها باكمل وجه ودون أي تخوف.
ب‌- المعوق القانوني: تعاني النيابة العامة من غياب قانون تنظيم للنيابة العامة فالقانون المنظم لعمل النيابة العامة في اليمن هو القانون رقم 29 لعام 1977م الصادر من رئيس مجلس القيادة ابراهيم الحمدي ولم يتم حتى الان تعديل ذلك القانون منذ اكثر من ثلاثه عقود والنيابة العامة تدار وتعمل وفقا لقانون صدر عام 1977م بالرغم من المتغيرات الكبيرة الذي حصلت خلال العقود الثلاثة الماضية وتغيير الدولة ونظامها ونشوء دولة الوحدة عام 1990م والذي بموجبه تم الغاء جميع القوانين الشطرية وصياغة قوانين جديدة الاان النيابة العامة تم فقط الغاء قانون الادعاء العام الذي كان نافذا في جنوب الوطن ولم يتم الغاء قانون النيابة العامة النافذ في الشطرالشمالي من الوطن قبل الوحدة وبذلك صار هو القانون النافذ وفقا للامر الواقع والذي كان من المفترض ان يتم صياغة قانون للنيابة العامة جديد ومتطور يراعي التطور الكبير في جميع مجالات الحياه وهذا الجمود القانوني لقانون تنظيم النيابة العامة ادى الى جمود عمل النيابة العامة وتراجع دورها في حماية حقوق الانسان وحرياته وهذا جعل البعض يصل بهم الحال الى التشكيك في مشروعية النيابة العامة وعدم وجود سند قانوني لعملهالاستنادها الى قانون شطري. الامر الذي يستوجب سرعة تشكيل لجنة لسرعة اعداد قانون جديد لتنظيم عمل النيابة العامة يطور من عملها .
ت‌- معوق اللوائح التنظيمية:
بالرغم من ان اللوائح التنظيمية هي ادنى درجات التشريع الاانها تعتبر الدرجه الاولى في سلم التشريع الذي لايستطيع احد الصعود الى التشريعات الاعلى الا بعد المرور باللوائح التنظيمية .
وكون كل جهاز اداري او قضائي يستوجب ان يكون عملها منتظم وقانوني ان تكون هناك لائحة توزع المهام وتوضح الاختصاصات لكل العاملين في تلك الادارات الاان النيابة العامة وحتى اليوم مازالت تعمل دون لوائح تنظيمية واضحة تنظم العمل داخل النيابة العامة وتوضح الاختصاصات والمهام الامر الذي يستوجب سرعة اعداد اللوائح التنظيمية المنظمة للعمل داخل النيابات الابتدائية والاستئنافية وتنفيذها..
ث‌- التبعية التدريجية في النيابة العامة:
تعتبر التبعية التدرجية من اهم خصائص النيابة العامة الاان تلك التبعية التدرجيه وبشكلها المفرط يؤدي الى ان يكون طبيعة عملها اداري اكثر منه قضائي فعضو النيابة يتبع وكيل النيابة ووكيل النيابة يتبع رئيس النيابة ورئيس النيابة يتبع النائب العام وبشكل صارم .
وهذا يفقد اعضاء النيابة صفتهم القضائية المبنية على الاستقلال وبالامكان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها مثلا منح عضو النيابة استقلال تام اثناء التحقيق بحيث لايجوز لاحد التدخل في عملة اثناء التحقيق كون مايقوم به هو اصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولعدم وجود قاضي تحقيق في اليمن فعضو النيابة عند ممارستة اجراءات التحقيق يقوم بعمل قاضي التحقيق الامر الذي يستوجب استقلاله الكامل اثناء التحقيق من أي تدخل.
ج‌- معوق ازدواجية العام القضائي بين الهيئات القضائية (هجري-ميلادي):
بالرغم من نص قانون المرافعات في المادة (6) على ( يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري و ما يقابله بالتقويم الميلادي) أي ان الاساس هو التاريخ الهجري فبداية العام القضائي في المحاكم هو اول ايام العام الهجري وقيد القضايا ومحاضر جلسات المحاكم وجميع الاجرءات امام المحاكم تتم وفقا للتقويم الهجري الاان النيابة العامة تعارض ذلك في الواقع العملي وتعتمد التاريخ الميلادي فبداية العام القضائي بالنسبة للنيابات هو اول ايام العام الميلادي ومحاضر جلسات التحقيق وقيد القضايا وجميع اجرءات النيابة العامة تعتمد التاريخ الميلادي .
بالرغم من اعتبار الدستور النيابة العامة هيئة قضائية ونص قانون المرافعات على اعتماد التقويم ٍ الهجري لدى الجهات القضائية الاان النيابة العامة في الواقع العملي ترفض ذلك النص مما يؤدي الى ازدواجية العمل داخل الهيئات القضائية النيابات والمحاكم .
بالرغم من نص المادة (617) من تعليمات النيابة العامة في احتساب فترة عقوبة الحبس عند التنفيذ وفقا للتقويم الهجري حيث نصت على( تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بنص المادة (4) من قانون المرافعات والتي نصت على ان تجري المواعيد بالتقويم الهجري ومايقابلة من التقويم الميلادي)
بل وان معظم النيابات تعارض نص التعليمات المشار الية وتحسب فترات العقوبة بالتقويم الميلادي.
وهذا التعارض يؤدي الى ازدواجية العمل بين الهيئات القضائية واختلاف الخطط فخطة عمل المحاكم تنفذ وفقا للتقويم الهجري والنيابة العامة وفقا للتقويم الميلادي مع العلم ان الفارق بين التقويمين حوالي شهرين.
ح‌- الموظفين الاداريين بالنيابة العامة:
يعتبر الموظفين الاداريين بالنيابة العامة من اعوان القضاء وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية وبذلك يكون جميع موظفي النيابة العامة بدرجة معاون نيابة الاانه في الواقع العملي يتم رفض منحهم تلك الدرجه باعتبارها درجة قضائية.
وبالرغم من اهمية عمل الموظفين الاداريين بالنيابة العامة الذي يشكلون مانسبته اكثر من 70% من الكادر البشري العامل في النيابة العامة وبذلك يقومون باعمال تشكل مانسبته 70% من مجموع العمل داخل النيابة العامة الا ان تجاهل دورهم واقصائهم عن الانتماء الى الهيئة الذي يعملون بها يؤدي الى تكريس انفصالهم وازدواجهم في عملهم والانتماء فهم يعملون في النيابة العامة والنيابة العامة لاتعترف لهم بانه اعضاء فيها.
وهذة الازدواجية ليست وليدة اللحظة وانما هي نتيجة تراكم منذ تاسيس النيابة العامة والذي يستوجب اعادة النظر في التعامل معهم وبما يؤدي الى تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.
وفي الاخير :
نأمل من مجلس القضاء الاعلى سرعة تشكيل لجنة قانونية من العاملين في النيابة العامة
( قضائيين واداريين ) لدراسة موضوع تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وازالة المعوقات التي تعترض عملها ومنها ماذكرناه سالفا وبما يحقق النص الدستوري باعتبار النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.