محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة    صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور النيابة العامة(ك هيئة قضائية) ...
نشر في يمن برس يوم 09 - 12 - 2012

نص الدستور اليمني في المادة( 149) على:( القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته.....الخ)
وهذا النص الدستوري يوضح و بمالايدع مجال للشك بقضائية النيابة العامة واعتبارها هيئة قضائية.
وبوضوح النص الدستوري المذكور انفا لايجوز الاجتهاد في قضائية النيابة العامة من عدمها فالقاعدة الشرعية تنص على ((لااجتهاد مع نص)) وقضائية النيابة العامة ليست مجال للتشكيك فيها باي شكل من الاشكال.
والنص الدستوري الواضح بقضائية النيابة العامة لم يأتي من فراغ بل لاهمية دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وللمهام الجسيمة المنوط بها النيابة العامة باعتبارها حامية الحقوق والحريات وتنوب عن جميع افراد المجتمع في حماية حقوق الانسان وحرياته
بالاضافة الى ان النص الدستوري على قضائية النيابة العامة ضامن اكيد لحقوق الانسان وحرياته بجعل تلك الحقوق بيد قضائية مستقلة.
فالتطور للقانون الجنائي والانتقال من مرحلة الانتقام الفردي الى مرحلة تخويل السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بردع كل من ينتهك حقوق الانسان وحرياته .
وهذا الذي جعل القانون الجنائي يقوم بحصر ممارسة اجرءات التحقيق والاتهام بل وحتى الادعاء في القضايا الجنائية امام المحاكم الجنائية من اختصاص النيابة العامة فقط دون غيرها من الهيئات .
وان كان هناك متضرر من العمل الاجرامي فينحصر دورة في الانضمام الى النيابة العامة بدعوى تعويض عن الاضرار وليس له أي دخل في الاجراءات العقابية المتخذه ضد المتهمين فهي حصرا من اختصاص النيابة العامة .
فقد نت المادة (21) من قانون الاجراءات الجزائية على( النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولاترفع من غيرها الافي الاحوال المبينه في القانون)
وهذا يوضح اهمية النيابة العامة واختصاص النيابة العامة لايقف عند تحريك الدعوى الجزائية ورفعها امام المحاكم بل يمتد الى مابعد صدور حكم قضائي فالتفيذ في القضايا الجنائية من اختصاص النيابة العامة.
بالاضافة الى ان اختصاص النيابة العامة يمتد الى جميع الاطراف المرتبطة بالقضية الجنائية من سجون وادارات امنية وغيرها.
فالنيابة العامة لها صلاحيات القبض والافراج عن المتهمين في القضايا الجنائية وكذلك صلاحيات الاشراف والتوجيه على جميع ماموري الضبط القضائي وفقا لنص المادة (85) من قانون الاجرءات الجزائية والذي نصت على ( يكون مأموروالضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته اوتقصير في عمله......الخ)
ومأموري الضبط القضائي وفقا لما اوضحتة المادة(84) من قانون الاجراءات الجزائية هم:
1- اعضاء النيابة العامة
2- المحافظون
3- مديروالمديريات
4- مديروالامن العام
5- ضباط الشرطة والامن
6- رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة
7- عقال القرى
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية
9- جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون
10- اية جهة اخرى يوكل اليها الضبط القضائي بموجب القانون
معوقات دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات:
بالرغم من اهمية عمل النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته الا انه توجد معوقات تعيق النيابة العامة من قيامة واهمها:
1- معوقات تشريعية: يوجد معوقات تعيق عمل النيابة العامة مشرعنه في الدستور والقوانين واللوائح
أ‌- المعوق الدستوري: بالرغم من اهمية النيابة العامة ودورها الكبير في حماية حقوق الانسان وحرياته الاان الدستور النافذ تجاهل كل ذلك ولم يتضمن نصوص دستورية واضحة تحصن عمل النيابة العامة وتفعل دورها في حماية الحقوق والحريات فتم ذكرهابكلمة وحيدة في المادة (149) بانها هيئة قضائية فقط.
وهذا يعتبر معوق فكان من المفترض ان ينص الدستور على مهام واختصاصات وتشكيل النيابة العامة باعتبار الدستور عقد اجتماعي بين افراد المجتمع والسلطة بسلطاتها الثلاث
( تشريعية-تنفيذية-قضائية) وبما يكفل لها قيامها بممارسة مهامها باكمل وجه ودون أي تخوف.
ب‌- المعوق القانوني: تعاني النيابة العامة من غياب قانون تنظيم للنيابة العامة فالقانون المنظم لعمل النيابة العامة في اليمن هو القانون رقم 29 لعام 1977م الصادر من رئيس مجلس القيادة ابراهيم الحمدي ولم يتم حتى الان تعديل ذلك القانون منذ اكثر من ثلاثه عقود والنيابة العامة تدار وتعمل وفقا لقانون صدر عام 1977م بالرغم من المتغيرات الكبيرة الذي حصلت خلال العقود الثلاثة الماضية وتغيير الدولة ونظامها ونشوء دولة الوحدة عام 1990م والذي بموجبه تم الغاء جميع القوانين الشطرية وصياغة قوانين جديدة الاان النيابة العامة تم فقط الغاء قانون الادعاء العام الذي كان نافذا في جنوب الوطن ولم يتم الغاء قانون النيابة العامة النافذ في الشطرالشمالي من الوطن قبل الوحدة وبذلك صار هو القانون النافذ وفقا للامر الواقع والذي كان من المفترض ان يتم صياغة قانون للنيابة العامة جديد ومتطور يراعي التطور الكبير في جميع مجالات الحياه وهذا الجمود القانوني لقانون تنظيم النيابة العامة ادى الى جمود عمل النيابة العامة وتراجع دورها في حماية حقوق الانسان وحرياته وهذا جعل البعض يصل بهم الحال الى التشكيك في مشروعية النيابة العامة وعدم وجود سند قانوني لعملهالاستنادها الى قانون شطري. الامر الذي يستوجب سرعة تشكيل لجنة لسرعة اعداد قانون جديد لتنظيم عمل النيابة العامة يطور من عملها .
ت‌- معوق اللوائح التنظيمية:
بالرغم من ان اللوائح التنظيمية هي ادنى درجات التشريع الاانها تعتبر الدرجه الاولى في سلم التشريع الذي لايستطيع احد الصعود الى التشريعات الاعلى الا بعد المرور باللوائح التنظيمية .
وكون كل جهاز اداري او قضائي يستوجب ان يكون عملها منتظم وقانوني ان تكون هناك لائحة توزع المهام وتوضح الاختصاصات لكل العاملين في تلك الادارات الاان النيابة العامة وحتى اليوم مازالت تعمل دون لوائح تنظيمية واضحة تنظم العمل داخل النيابة العامة وتوضح الاختصاصات والمهام الامر الذي يستوجب سرعة اعداد اللوائح التنظيمية المنظمة للعمل داخل النيابات الابتدائية والاستئنافية وتنفيذها..
ث‌- التبعية التدريجية في النيابة العامة:
تعتبر التبعية التدرجية من اهم خصائص النيابة العامة الاان تلك التبعية التدرجيه وبشكلها المفرط يؤدي الى ان يكون طبيعة عملها اداري اكثر منه قضائي فعضو النيابة يتبع وكيل النيابة ووكيل النيابة يتبع رئيس النيابة ورئيس النيابة يتبع النائب العام وبشكل صارم .
وهذا يفقد اعضاء النيابة صفتهم القضائية المبنية على الاستقلال وبالامكان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها مثلا منح عضو النيابة استقلال تام اثناء التحقيق بحيث لايجوز لاحد التدخل في عملة اثناء التحقيق كون مايقوم به هو اصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولعدم وجود قاضي تحقيق في اليمن فعضو النيابة عند ممارستة اجراءات التحقيق يقوم بعمل قاضي التحقيق الامر الذي يستوجب استقلاله الكامل اثناء التحقيق من أي تدخل.
ج‌- معوق ازدواجية العام القضائي بين الهيئات القضائية (هجري-ميلادي):
بالرغم من نص قانون المرافعات في المادة (6) على ( يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري و ما يقابله بالتقويم الميلادي) أي ان الاساس هو التاريخ الهجري فبداية العام القضائي في المحاكم هو اول ايام العام الهجري وقيد القضايا ومحاضر جلسات المحاكم وجميع الاجرءات امام المحاكم تتم وفقا للتقويم الهجري الاان النيابة العامة تعارض ذلك في الواقع العملي وتعتمد التاريخ الميلادي فبداية العام القضائي بالنسبة للنيابات هو اول ايام العام الميلادي ومحاضر جلسات التحقيق وقيد القضايا وجميع اجرءات النيابة العامة تعتمد التاريخ الميلادي .
بالرغم من اعتبار الدستور النيابة العامة هيئة قضائية ونص قانون المرافعات على اعتماد التقويم ٍ الهجري لدى الجهات القضائية الاان النيابة العامة في الواقع العملي ترفض ذلك النص مما يؤدي الى ازدواجية العمل داخل الهيئات القضائية النيابات والمحاكم .
بالرغم من نص المادة (617) من تعليمات النيابة العامة في احتساب فترة عقوبة الحبس عند التنفيذ وفقا للتقويم الهجري حيث نصت على( تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بنص المادة (4) من قانون المرافعات والتي نصت على ان تجري المواعيد بالتقويم الهجري ومايقابلة من التقويم الميلادي)
بل وان معظم النيابات تعارض نص التعليمات المشار الية وتحسب فترات العقوبة بالتقويم الميلادي.
وهذا التعارض يؤدي الى ازدواجية العمل بين الهيئات القضائية واختلاف الخطط فخطة عمل المحاكم تنفذ وفقا للتقويم الهجري والنيابة العامة وفقا للتقويم الميلادي مع العلم ان الفارق بين التقويمين حوالي شهرين.
ح‌- الموظفين الاداريين بالنيابة العامة:
يعتبر الموظفين الاداريين بالنيابة العامة من اعوان القضاء وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية وبذلك يكون جميع موظفي النيابة العامة بدرجة معاون نيابة الاانه في الواقع العملي يتم رفض منحهم تلك الدرجه باعتبارها درجة قضائية.
وبالرغم من اهمية عمل الموظفين الاداريين بالنيابة العامة الذي يشكلون مانسبته اكثر من 70% من الكادر البشري العامل في النيابة العامة وبذلك يقومون باعمال تشكل مانسبته 70% من مجموع العمل داخل النيابة العامة الا ان تجاهل دورهم واقصائهم عن الانتماء الى الهيئة الذي يعملون بها يؤدي الى تكريس انفصالهم وازدواجهم في عملهم والانتماء فهم يعملون في النيابة العامة والنيابة العامة لاتعترف لهم بانه اعضاء فيها.
وهذة الازدواجية ليست وليدة اللحظة وانما هي نتيجة تراكم منذ تاسيس النيابة العامة والذي يستوجب اعادة النظر في التعامل معهم وبما يؤدي الى تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.
وفي الاخير :
نأمل من مجلس القضاء الاعلى سرعة تشكيل لجنة قانونية من العاملين في النيابة العامة
( قضائيين واداريين ) لدراسة موضوع تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وازالة المعوقات التي تعترض عملها ومنها ماذكرناه سالفا وبما يحقق النص الدستوري باعتبار النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.