الكشف عن مبلغ الوديعة السعودية الجديدة للبنك المركزي اليمني في عدن    عداء "ياسين نعمان" لشعب الجنوب...    عيد الأضحى يأتي بفرحة مزدوجة: تحرير 62 صياد يمني من السجون الإريترية    الحوثيون يفرضون جمارك جديدة على طريق مأرب - البيضاء لابتزاز المواطنين    في اليوم 215 لحرب الإبادة على غزة.. 37232 شهيدا و 85037 جريحا والمجاعة تفتك بالأطفال    "عبدالملك الحوثي" يكشف هدف اعلان خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت    شاهد: إقبال فتيات أوكرانيات حسناوات على الانضمام للجيش الأوكراني.. والكشف عن عددهن ضمن القوات العسكرية    عرض سعودي ضخم لتيبو كورتوا    النائب العليمي: سيظل صمود تعز درساً لكل الأجيال وحصارها وصمة عار في جبين مليشيا الحوثي    المعارض السعودي في مأزق: كاتب صحفي يحذر علي هاشم من البقاء في اليمن    إصابات خطيرة لثلاثة ضباط إماراتيين في اليمن.. وإجراءات أمنية مشددة في هذه المحافظة    كاتب كويتي يشن هجوماً حاداً على المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع    إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لغم حوثي في جولة القصر شرقي تعز    تهامة المنسية: مفتاح استقرار اليمن ومستقبله السياسي    فتح الطرقات.. تبادل أوراق خلف الغرف المغلقة    القرعة تضع منتخب الشباب الوطني في مواجهة إندونيسيا والمالديف وتيمور    نقابة الصحفيين الجنوبيين تدين إعتقال جريح الحرب المصور الصحفي صالح العبيدي    فضيحة دولية: آثار يمنية تباع في مزاد علني بلندن دون رقيب أو حسيب!    وزير الأوقاف يطلع رئاسة الجمهورية على كافة وسائل الرعاية للحجاج اليمنيين    الحجاج يتوجهون إلى منى استعدادًا ليوم عرفة ووزير الأوقاف يدعو لتظافر الجهود    مودريتش يعيق طموحات مبابي    وزير الصحة يشدد على أهمية تقديم افضل الخدمات الصحية لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 37,232 شهيدا و 85,037 مصابا    البعداني: نؤمن بحظودنا في التأهل إلى نهائيات آسيا للشباب    اختتام دورة تقييم الأداء الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الاقسام في «كاك بنك»    أبطال "مصر" جاهزون للتحدي في صالات "الرياض" الخضراء    أزمة المياه مدينة عتق يتحملها من اوصل مؤسسة المياه إلى الإفلاس وعدم صرف مرتبات الموظفين    تقرير ميداني عن الإنهيارات الصخرية الخطيرة في وادي دوعن بحضرموت    واشنطن:اعتقال المليشيا لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات استخفاف صارخ بكرامة الشعب اليمني    رحلة الحج القلبية    اختطاف إعلامي ومصور صحفي من قبل قوات الانتقالي في عدن بعد ضربه وتكسير كاميرته    منتخب الناشئين في المجموعة التاسعة بجانب فيتنام وقرغيزستان وميانمار    رأى الموت بعينيه.. مقتل مغترب يمني في أمريكا بطريقة مروعة .. وكاميرا المراقبة توثق المشهد    ''رماية ليلية'' في اتجاه اليمن    الكوليرا تجتاح محافظة حجة وخمس محافظات أخرى والمليشيا الحوثية تلتزم الصمت    ميسي يُعلن عن وجهته الأخيرة في مشواره الكروي    هل صيام يوم عرفة فرض؟ ومتى يكون مكروهًا؟    غضب شعبي في ذمار بعد منع الحوثيين حفلات التخرج!    لا ابن الوزير ولا بن عديو أوجد دفاع مدني لمحافظة النفط والغاز شبوة    قاتلوا سوريا والعراق وليبيا... السلفيين يمتنعون عن قتال اسرائيل    غريفيث: نصف سكان غزة يواجهون المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو    سانشيز قد يعود لفريقه السابق    وفاة مواطن بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة بلحج    أعينوا الهنود الحمر في عتق.. أعينوهم بقوة.. يعينوكم بإخلاص    احتضنها على المسرح وقبّلها.. موقف محرج ل''عمرو دياب'' وفنانة شهيرة.. وليلى علوي تخرج عن صمتها (فيديو)    إصلاح صعدة يعزي رئيس تنفيذي الإصلاح بمحافظة عمران بوفاة والده    مستشار الرئيس الزُبيدي يكشف عن تحركات لانتشال عدن والجنوب من الأزمات المتراكمة    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    السمسرة والبيع لكل شيء في اليمن: 6 ألف جواز يمني ضائع؟؟    20 محافظة يمنية في مرمى الخطر و أطباء بلا حدود تطلق تحذيراتها    بكر غبش... !!!    مليشيات الحوثي تسيطر على أكبر شركتي تصنيع أدوية في اليمن    منظمة حقوقية: سيطرة المليشيا على شركات دوائية ابتزاز ونهب منظم وينذر بتداعيات كارثية    إتلاف كميات هائلة من الأدوية الممنوعة والمهربة في محافظة المهرة    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    وفاة واصابة 4 من عمال الترميم في قبة المهدي بصنعاء (الأسماء)    عالم آثار مصري شهير يطالب بإغلاق متحف إنجليزي    ما حد يبادل ابنه بجنّي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية: "الجزائية": الحكم بالسجن على 11 سعودياً و 5 يمنيين وعماني وفلسطيني...والسبب؟!
نشر في اليمن السعيد يوم 27 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً (6 سعوديين و5 يمنيين وفلسطيني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبة ووصف المشايخ بالسوء، ودعم المقاتلين بالخارج مالياً وتجهيز الراغبين منهم للذهاب للقتال في مواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عاماً، تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وسنتين أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين السادسة والثلاثين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع غرامة مالية ثمانية آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة السابعة عشر من نظام غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال وثلاث سنوات أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الخامس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين ونصف وغرامة أربعة آلاف ريال بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه السابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الثامن (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين ومتهم عماني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال، والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له أذن، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.


- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.