بدأت عملية إخلاء المواقع من مسلحي أنصار الحوثيين (آل السراجي) وآل الشلال الدعام، (المسنودين من الإخوان والسلفيين) بمديرية الرضمة محافظة إب، بعد توقيعهم صباح أمس على وثيقة صلح لمدة عام، يتم بموجبها وقف الحرب الدائرة بين الطرفين منذ 21 رمضان الفائت، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. وقالت مصادر محلية ل"اليمن اليوم" إن لجنة الوساطة سلمت أمس بيت السراجي (أنصار الحوثيين) 20 قطعة سلاح، تسمى في العُرف القبلي بنادق عيب وبنادق دفن. تم ذلك بإشراف مباشر من محافظ المحافظة، القاضي أحمد عبدالله الحجري، ووكيل المحافظة، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، عبدالواحد صلاح، وضمن وساطة شملت عدداً من مشايخ ووجهاء المنطقة، وقائد اللواء 55 مدفعية، العميد الركن محمد صالح السياني. وتضمنت وثيقة الصلح الآتي: أ- تشكيل لجنة مشتركة من مشائخ وأعيان المنطقة، وكذا من مكتب المحافظ، أو من يكلفه بذلك من جهة أمنية أو عسكرية، وذلك للإشراف على تنفيذ الأطراف لبنود الصُلح ومتابعة ومراقبة الوضع بعد التقيُّد بضمان التأكد من التزام الأطراف بالتنفيذ والتقيُّد بوثيقة الصُلح. ب- يتم وقف إطلاق النار فور التوقيع على وثيقة الصُلح، وتقوم اللجنة المكلفة بإخلاء المواقع التي يتمترس فيها كل من الطرفين، ولها أن تستعين بما تراه مناسباً، وذلك لفترة حتى تهدأ الأوضاع. ج- يتم إخراج أي فرد لدى أي طرف من خارج نطاق المديرية كان مشاركاً بالنزاع، ليتم حصره بين الطرفين الموقعين. د- يلتزم الطرفان بالتهدئة الإعلامية، وعدم الإقدام على أي تصرف من شأنه استفزاز الطرف الآخر مدة الصُلح، ولا غيره بأي مهاترات إعلامية من خارج المنطقة ،كونها لا تعنيهما. ه- عدم حمل السلاح بالأماكن العامة التي يتردد إليها الطرفان كالأسواق والدوائر الحكومية ونحوها. و- عدم التعرض لأي طرف في طريق أو سوق أو وادٍ بأي نوع من أنواع التعرض، وعلى كل طرف احترام رأي الطرف الآخر ومناقشته بالحجة والبرهان لا بالعنف. ز- أمن الطرق وإجراءات تأمينها مهمة خاصة بالأمن وحده، وليس لأي طرف الحق في أن يقوم بهذه المهمة، كما لا يجوز التدخل بمنع مثل هذا التصرف إن حدث، وعلى المتضرر رفع الأمر إلى اللجنة، وتُعد مخالفة هذا البند تحديداً انتهاكاً لوثيقة الصُلح.
كما تضمنت وثيقة الصلح أن على الطرفين تقديم ضمانات قبلية وتجارية لتسليم غرامات انتهاك الصُلح أو أي شخص تقرر اللجنة طلبه إذا رأت ذلك. وأنه عند الإخلال بهذا الصُلح يتحمل الطرف المخالف غرامة وقدرها ثلاثة ملايين ريال، وإذا حدثت إصابة أو وفاة جراء الإخلال فإن الدم محشّم مربع. وأنه إذا انتهك أحد الأطراف الصُلح، فإن ذلك لا يُعد مبرراً للطرف الآخر بأن ينقض الصُلح، بل يلزمه إبلاغ اللجنة، والتي بدورها تقوم بالتحقيق، وإذا ثبتت صحة الدعوى فعليها التنفيذ على الطرف المُخل والضامنين له بدفع الغرامة المحددة بالبند السابق، ويُعد انتهاكاً للصُلح أيضاً من رد على انتهاك الطرف المُخل دون الرجوع للجنة.