المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    وزارة الكهرباء تُدين استهداف العدوان الصهيوني لمحطتي كهرباء ذهبان وحزيز    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    توسّع في تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة "يافا" بعد قصف مطار "بن غوريون"    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    صحيفة إسرائيلية: "أنصار الله" استخدمت صاروخ متطور لاستهداف مطار بن غوريون يتفادى الرادار ويتجاوز سرعة الصوت    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    حكومة مودرن    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    معالجات الخلل!!    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بمعاقبتهما واعتبرت القضية إحدى جرائم تقنية المعلومات محاكمة امرأتين سبّتا بعضهما عبر «واتس أب»
نشر في يمن فويس يوم 01 - 06 - 2017

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات حكماً قضى بمعاقبة امرأتين سبتا بعضهما عبر برنامج «واتس أب»، إذ أكدت المحكمة أنه كان يتوجب معاقبتهما حسب أحكام قانون تقنية المعلومات، وليس قانون العقوبات، حيث إنها لا تعد واقعة سبّ باستخدام الهاتف، وإنما إحدى جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المحكمة العليا أن «المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم يتعين على المحكمة التحقق من توافره».
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة الجزائية، إذ سبت كل واحدة منهما الأخرى باستخدام وسيلة تقنية المعلومات «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية بتغريم كل منهما 1000 درهم عما أسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا الحكم، فطعنت عليه.
وقالت النيابة إن «حكم الاستئناف كيّف الواقعة على أنها جريمة سب طبقاً للمادة (73) من قانون العقوبات، في حين أن النيابة العامة أحالتها باعتبارها جريمة سبّ باستخدام شبكة المعلومات، والمنصوص عليها بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه»، كما أن «الحكم الأول صدر غيابياً بحق إحدى المتهمتين، وتم نظر الاستئناف من دون التقرير بالمعارضة في ذلك الحكم أو تفويت ميعادها».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «نطاق الخصومة تحدّده سلطة الاتهام وتنفيذ المحكمة بالواقعة المادية المحالة إليها الدعوى، وأن سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه التقيد بتلك الواقعة، كما أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات»، بما مفاده أن المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة، تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم، يتعين على المحكمة التحقق من توافره.
وأشارت إلى أن الواقعة المسندة إلى المتهمة أنها سبت المتهمة الأخرى باستخدام شبكة تقنية المعلومات «واتس أب»، وهي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان حكم الاستئناف قد دان المتهمة عن واقعة السبّ باستخدام الهاتف، والمعاقب عليها طبقاً للمادة 374/‏‏‏2 من قانون العقوبات، وهي جريمة تختلف في أركانها القانونية عن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها، وتختلف الواقعتان عن الوسيلة المستخدمة، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.