اجتماع في تعز يناقش إجراءات إنهاء أزمة الغاز وتزويد المحافظة بكميات إضافية    17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    وقفات بجامعة الحديدة تندد بالعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة وإيران    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس"    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم    الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب    دوامة الأزمات التي تخنق العاصمة عدن إلى متى؟    سقوط الشرعية وإنحدارها وصل إلى جناح آخر طائرة تملكها اليمنية (صور)    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة    الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل    اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف    الجنوب العربي.. دولة تتشكل من رماد الحرب وإرادة النصر    الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص    في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين    ماذا اعد العرب بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    قدرات إيران فاجأت العالم    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    مرض الفشل الكلوي (9)    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بمعاقبتهما واعتبرت القضية إحدى جرائم تقنية المعلومات محاكمة امرأتين سبّتا بعضهما عبر «واتس أب»
نشر في يمن فويس يوم 01 - 06 - 2017

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات حكماً قضى بمعاقبة امرأتين سبتا بعضهما عبر برنامج «واتس أب»، إذ أكدت المحكمة أنه كان يتوجب معاقبتهما حسب أحكام قانون تقنية المعلومات، وليس قانون العقوبات، حيث إنها لا تعد واقعة سبّ باستخدام الهاتف، وإنما إحدى جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المحكمة العليا أن «المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم يتعين على المحكمة التحقق من توافره».
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة الجزائية، إذ سبت كل واحدة منهما الأخرى باستخدام وسيلة تقنية المعلومات «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية بتغريم كل منهما 1000 درهم عما أسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا الحكم، فطعنت عليه.
وقالت النيابة إن «حكم الاستئناف كيّف الواقعة على أنها جريمة سب طبقاً للمادة (73) من قانون العقوبات، في حين أن النيابة العامة أحالتها باعتبارها جريمة سبّ باستخدام شبكة المعلومات، والمنصوص عليها بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه»، كما أن «الحكم الأول صدر غيابياً بحق إحدى المتهمتين، وتم نظر الاستئناف من دون التقرير بالمعارضة في ذلك الحكم أو تفويت ميعادها».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «نطاق الخصومة تحدّده سلطة الاتهام وتنفيذ المحكمة بالواقعة المادية المحالة إليها الدعوى، وأن سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه التقيد بتلك الواقعة، كما أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات»، بما مفاده أن المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة، تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم، يتعين على المحكمة التحقق من توافره.
وأشارت إلى أن الواقعة المسندة إلى المتهمة أنها سبت المتهمة الأخرى باستخدام شبكة تقنية المعلومات «واتس أب»، وهي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان حكم الاستئناف قد دان المتهمة عن واقعة السبّ باستخدام الهاتف، والمعاقب عليها طبقاً للمادة 374/‏‏‏2 من قانون العقوبات، وهي جريمة تختلف في أركانها القانونية عن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها، وتختلف الواقعتان عن الوسيلة المستخدمة، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.