"الخشعة تكشف المستور".. تمكين عودة قوات يمنية غازية إلى حضرموت وسط صمت رسمي    الجنوب في عين العاصفة: هل انتهت صلاحية الانتقالي بقرار من الرياض؟    طوابير كيلومترية.. أزمة غاز خانقة تضاعف معاناة المواطنين في مدينة تعز المحتلة    كوهين والجولاني.. حديث متجدد عن جواسيس اسرائيل ودور مخابرات مصر في كشف الاختراقات (صور)    قوات الإمارات المسلحة.. 50 عامًا من التحديث وبناء القوة    لماذا تعاني بعض النساء من تقيؤ شديد أثناء الحمل؟ العلم يكشف "المتهم الرئيسي"    برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد    خلفا لأربيلوا.. اسم غير متوقع لقيادة الملكي    هزة أرضية في محافظة حجة    قاضٍ يمني يرمي بمطرقة العدالة ويتنحى.. "التدخلات السافرة" تحاصر منصة القضاء!    الريال يصالح جماهيره رغم الاستهجان    "4" مايو.. زلزالنا الذي يزلزل عروش التزييف    الترب: على اليمنيين الوقوف صفاً واحداً ضد كل مشاريع التفرقة والتمزيق    إيران ترد على "إعلان ترامب"    8 آلاف شخص ضحايا الهجرة في عام وأوروبا تتصدر قائمة المأساة    النعيمي يدشن برنامجاً توعوياً وتثقيفياً لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد    تحولات المجتمع بين الأمس واليوم: هل العيب في الزمان أم فينا؟    أسعار النفط تقفز 5%.. وخام برنت يتجاوز 100 دولار    أزمة سيولة "صادمة" تكشف تمردًا داخل الشرعية.. من يعطّل البنك المركزي في عدن؟    السقلدي: رغبة الانتقالي في البقاء على قيد الحياة السياسية تحتاج مراجعة ومصارحة خالية من "كوليسترول" التملق    تعز.. حكم قضائي مشدد ضد مدانين بتزوير محرر رسمي واصطناع ختم    الهجرة الدولية توثق نزوح أكثر من 5 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    أمنية مأرب: لا تهاون مع أعمال الفوضى وعرقلة إمدادات الوقود    تعز تشكل لجنة لمراجعة أسعار الكهرباء التجارية    وفاة الفنانة الكويتية "حياة الفهد"    مفقودون في غرق زورق عسكري في باب المندب وفرق الانقاذ تنتشل جثتين    علماء روس يطورون مستشعرا ورقيا يكشف السكري عبر هواء الزفير    "أين ذهبت المليارات؟" اليافعي يطالب بإجابات حول تراجع سيولة البنك المركزي في عدن    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    حملة اختطافات جديدة.. كيف يوظف الحوثيون القمع لكبح مطالب الرواتب؟    طبيبة: المستشفيات في إب مجرد مبان بلا خدمات    وزير الصناعة يدشن دورة تدريبية لتعزيز مهارات مأموري الضبط القضائي بعدن    تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بالحصبة بينها 36 حالة وفاة منذ بداية العام    طهران ترهن مشاركة منتخبها في كأس العالم ب "أمن اللاعبين" في أمريكا    الأرصاد: حالة من عدم استقرار الأجواء وتدفق الرطوبة من البحر الأحمر وخليج عدن    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    اجتماع يناقش احتياجات مدينة البيضاء من المشاريع الخدمية والتنموية    مخيم طبي مجاني للعيون في اب    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    دويلات مأرب وتعز وحضرموت والمهرة تعمّق الانهيار وتخنق عدن برفض توريد الإيرادات    الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار    البحسني: في ذكرى تحرير ساحل حضرموت العاشرة: معركة الخدمات امتداد لمعركة الأمن والاستقرار الوطني    اتحاد كرة القدم يكشف عن معسكر خارجي في السعودية لمنتخب الناشئين استعدادا لنهائيات آسيا    سلطنة عمان تمنح جنسيتها لجيولوجي يمني وأسرته    الإمارات تدعم صحة شبوة بتشغيل الرنين المغناطيسي في مستشفى بن زايد بعتق    في البدء كان الزجاج    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    عودة فتح الدكاكين    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بمعاقبتهما واعتبرت القضية إحدى جرائم تقنية المعلومات محاكمة امرأتين سبّتا بعضهما عبر «واتس أب»
نشر في يمن فويس يوم 01 - 06 - 2017

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات حكماً قضى بمعاقبة امرأتين سبتا بعضهما عبر برنامج «واتس أب»، إذ أكدت المحكمة أنه كان يتوجب معاقبتهما حسب أحكام قانون تقنية المعلومات، وليس قانون العقوبات، حيث إنها لا تعد واقعة سبّ باستخدام الهاتف، وإنما إحدى جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المحكمة العليا أن «المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم يتعين على المحكمة التحقق من توافره».
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة الجزائية، إذ سبت كل واحدة منهما الأخرى باستخدام وسيلة تقنية المعلومات «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية بتغريم كل منهما 1000 درهم عما أسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا الحكم، فطعنت عليه.
وقالت النيابة إن «حكم الاستئناف كيّف الواقعة على أنها جريمة سب طبقاً للمادة (73) من قانون العقوبات، في حين أن النيابة العامة أحالتها باعتبارها جريمة سبّ باستخدام شبكة المعلومات، والمنصوص عليها بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه»، كما أن «الحكم الأول صدر غيابياً بحق إحدى المتهمتين، وتم نظر الاستئناف من دون التقرير بالمعارضة في ذلك الحكم أو تفويت ميعادها».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «نطاق الخصومة تحدّده سلطة الاتهام وتنفيذ المحكمة بالواقعة المادية المحالة إليها الدعوى، وأن سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه التقيد بتلك الواقعة، كما أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات»، بما مفاده أن المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة، تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم، يتعين على المحكمة التحقق من توافره.
وأشارت إلى أن الواقعة المسندة إلى المتهمة أنها سبت المتهمة الأخرى باستخدام شبكة تقنية المعلومات «واتس أب»، وهي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان حكم الاستئناف قد دان المتهمة عن واقعة السبّ باستخدام الهاتف، والمعاقب عليها طبقاً للمادة 374/‏‏‏2 من قانون العقوبات، وهي جريمة تختلف في أركانها القانونية عن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها، وتختلف الواقعتان عن الوسيلة المستخدمة، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.