الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بمعاقبتهما واعتبرت القضية إحدى جرائم تقنية المعلومات محاكمة امرأتين سبّتا بعضهما عبر «واتس أب»
نشر في يمن فويس يوم 01 - 06 - 2017

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات حكماً قضى بمعاقبة امرأتين سبتا بعضهما عبر برنامج «واتس أب»، إذ أكدت المحكمة أنه كان يتوجب معاقبتهما حسب أحكام قانون تقنية المعلومات، وليس قانون العقوبات، حيث إنها لا تعد واقعة سبّ باستخدام الهاتف، وإنما إحدى جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المحكمة العليا أن «المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم يتعين على المحكمة التحقق من توافره».
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة الجزائية، إذ سبت كل واحدة منهما الأخرى باستخدام وسيلة تقنية المعلومات «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية بتغريم كل منهما 1000 درهم عما أسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا الحكم، فطعنت عليه.
وقالت النيابة إن «حكم الاستئناف كيّف الواقعة على أنها جريمة سب طبقاً للمادة (73) من قانون العقوبات، في حين أن النيابة العامة أحالتها باعتبارها جريمة سبّ باستخدام شبكة المعلومات، والمنصوص عليها بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه»، كما أن «الحكم الأول صدر غيابياً بحق إحدى المتهمتين، وتم نظر الاستئناف من دون التقرير بالمعارضة في ذلك الحكم أو تفويت ميعادها».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «نطاق الخصومة تحدّده سلطة الاتهام وتنفيذ المحكمة بالواقعة المادية المحالة إليها الدعوى، وأن سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه التقيد بتلك الواقعة، كما أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات»، بما مفاده أن المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة، تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم، يتعين على المحكمة التحقق من توافره.
وأشارت إلى أن الواقعة المسندة إلى المتهمة أنها سبت المتهمة الأخرى باستخدام شبكة تقنية المعلومات «واتس أب»، وهي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان حكم الاستئناف قد دان المتهمة عن واقعة السبّ باستخدام الهاتف، والمعاقب عليها طبقاً للمادة 374/‏‏‏2 من قانون العقوبات، وهي جريمة تختلف في أركانها القانونية عن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها، وتختلف الواقعتان عن الوسيلة المستخدمة، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.