تعريف الحد : يُعرف الحد لغة بمعنى المنع، منه يُسمى البواب حداداً بمنعه للناس من الدخول، ويُسمى السجان حدادا لأنه يمنع من في السجن من الخروج، أما تعريف الحد في الشريعة فهو :عبارة عن عقوبة مقدرة تقديرا دقيقاً واجبة حقاً لله تعالى لا تقبل التشديد او التخفيف أي ليس للقاضي سلطة تقديرية بالتخفيف او التشديد وأيضا نجد بأن لا يجوز العفو من قبل ولي الامر او المجني عليه وهي تعتبر من ضمن الجرائم الجسيمة وجرائم الحدود جميعاً سواء كانت إعداماً أو قطعاً أو جلداً وجرائم الحدود التي لا جدال فيها هي : الزنا- القذف- الردة- السرقة- الحرابة – البغي - حرابه. وهذا ما أكدة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة . أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . في غزوة الفتح . فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكلمه فيها أسامة بن زيد . فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) فقال له أسامة : استغفر لي . يا رسول الله ! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب . فأثنى على الله بما هو أهله . ثم قال ( أما بعد . فإنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد . وإني ، والذي نفسي بيده ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . فلذا نجد بأن المشرع اليوم يتعارض مع حديث الرسول ومع أراء شواهد السنه النبوية التي تمنع العفو عن الحدود فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح كوضوح الشمس وخير دليل على ذلك ،عندما نص المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: {لرئيس الدولة ان يأمر بتأخير اقامة الحد كما له ان يأمر بأسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق بحق ادمي}. فهنا قد يتساءل البعض من الطلاب او غيرهم لماذا المشرع اليمني لم يهتم بالشريعة الاسلامية واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أعتبره المصد الثاني من مصادر القانون اليمني ؟ الا ينص الدستور اليمني في المادة الثالثة : بان الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات؟ الا يشكل هناك تناقضاً بين التشريع العادي والتشريع الاساسي(الدستور) أذا صح التعبير؟ نحن ندرس في جامعتنا بأن جرائم الحدود لا يجوز العفو عنها لا يجوز التشديد والتخفيف فيها كذلك ليس للقاضي سلطة تقديرية بتعديلها ،ولكن في نهاية المطاف عندما ننظر نندهش ونتعجب عندما نرى بأن قانون الجرائم والعقوبات يعطي للرئيس الصلاحية بأسقاط العقوبة متى ما أقتضى الأمر لذلك هذه إشكالية كبيرة يجب ان نلتفت اليها ونلفت أنتباه الطلاب الذي يجهلون ذلك الحديث ما الفائدة ان ندرس من جامعتنا شيء ونتخرج ونعمل ونرى شيء أخر؟ لماذا لم يعطي المشرع اليمني للقاضي الذي هو من ذوي الاختصاص بهذا الشأن سلطه تقديرية بتعديل عقوبة الحد وحده كما أعطى له الحق في تقدير عقوبة التعازير وغيره من العقوبات؟