لربما إن العديد من أبناء شعبنا في الجنوب لا يدركون الكثير من الحقائق عن مضمون النصوص القانونية في مواثيق الجامعة العربية والأممالمتحدة ، التي اجازة لدول التحالف العربي حق التدخل العسكري في اليمن من أجل إعادة الشرعية الدستورية التي يعترف بها المجتمع الدولي إلى نصابها على كافة الأراضي اليمنية . فإذا كان هناك من لا يعلم بأن الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في السادس والعشرين من مارس من العام 2015 , على المليشيات الحوثي وعفاش الإنقلابية على شرعية الرئيس (هادي) الدستورية ، التي قدمت طلب بحق التدخل العسكري للقضاء على المتمردين بناء على البند (السادس) من ميثاق جامعة الدول العربية وتمت المصادقة عليه بما لا يتعارض مع تزامن القرار الأممي اللاحق رقم (2216) الداعم لهذا التدخل العربي على الأراضي اليمنية .. و بعد صدور القرار الأممي (2216) تم تدويل ملف الأزمة اليمنية بسحب البساط عن الجامعة العربية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي اتخذت قرارا يقضي بتطبيق ميثاقها تحت ( الفصل السابع ) فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان ، وفق المادة (41/42) التي تنص بان مجلس الأمن ، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأممالمتحدة". إذن ليس هناك نص قانوني في ميثاق الأممالمتحدة من الفصل السابع بتطبيق المادة (43) بوضع قوات دولية تحت تصرف مجلس الامن لحفظ السلام تحيز الوصاية العسكرية والتدخل في الشؤون الداخلية في اليمن ، وبما إن السيادة أصبحت على الأراضي اليمنية تنقسم إلى جزئين منها جزاء المحافظات المحررة تمثل السيادة الداخلية للشرعية الدستورية المعترف بها ، والجزء الآخر المحافظاتالمحتلة من الانقلابيين هي المعنية بتطبيق عليها المادة (42) من ميثاق الفصل السابع الأممي .. وكما إن هناك العديد من المزايدين الجنوبيين الذين يهرفون بما لا يعلمون ، حينما يتم استنكارا وإدانة تدخل القيادة الإماراتية الممثلة للتحالف في الشأن الداخلي بالمحافظات الجنوبية المحررة ، تجدهم يتشدقون لإجازة ذلك التدخل بالقول بأن اليمن تحت الفصل السابع دون أن يدركوا ماذا يعني هذا الفصل وماهيه المواد المطبقة منه على ملف الأزمة اليمنية ، ولا يدركون بأن المحافظات المحررة غير معنية بهي لأنه تم إعادتها إلى نصابها لشرعية الدستورية .. ومن هنا يجب أن يدرك المزايدين والمطبلين على طبل الفصل السابع بأنه لا يحق لدول التحالف العربي التدخل في شؤون السيادة الداخلية في المحافظات الجنوبية المحررة ، وعليهم أن يدركوا بأن اليمن لا ينطبق عليها حق الوصاية الدولية في المحافظاتاليمنية المحررة ، وذلك وفق الفصل الثاني عشر من ميثاق الأممالمتحدة كما نصت عليها المادة (78) لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأممالمتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة ،، فهل هذا كافي بتعريف على من يطبق الفصل السابع في اليمن على المحافظات المحررة أم المحتلة ؟!