وجه القاضي حمود الهتار- رئيس المحكمة الاستئنافية بمحافظتي صنعاء والجوف-رسالة للقاضي عصام السماوي-رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى- وإلى اعضاء مجلس القضاء وضع فيها رؤيته الخاصة المستندة للدستور اليمني والقوانين، وحدد القاضي الهتار في الرسالة ذاتها - والتي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها -عشر نقاط وسماها بالاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية، وفيما يلي نص الرسالة: الموضوع/ الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية.. صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ..المحترم.. اصحاب الفضيلة اعضاء مجلس القضاء الاعلى.. المحترمون ..بعد التحية،،، ان مجلس القضاء الاعلى يقف اليوم امام مسؤولية تاريخية تضعه امام خيارين لا ثالث لهما اما ان يثبت التزامه بنصوص الدستور وحمايته لاستقلال القضاء أو يضع تلك النصوص جانباً ويصبح جزءاً من السلطة التنفيذية. اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس من خلال استقراء ودراسة انظمة القضاء في العالم ستجدون ان هناك نموذجين اساسيين لادارة القضاء؛ الاولى: ادارة القضاء عن طريق السلطة التنفيذية «وزارة العدل» فيمايتعلق بالامور المالية والادارية، والثانية: ادارة القضاء عن طريق الهيئة القضائية نفسها باعتبارها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتمتع بما تتمتع به السلطة التنفيذية من درجة الادارة الذاتية والتحكم في الميزانية الخاصة بجميع عملياتها، وهناك تنويع على هذه النماذج في بعض الدول التي حاولت تطبيق مناهج مختلفة في اوقات مختلفة، وتتبع الولاياتالمتحدة الاميركية النموذج الثاني في حين تتبع بعض دول اوروبا الغربية والعديد من دول اميركا اللاتينية النموذج الاول في الجوانب المالية والادارية، اما عملية تعيين القضاة وترقيتهم ومحاسبتهم فتوكل إلى المجالس القضائية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية والاحزاب أو سيطرة الصفوة على التعيين في القضاء. اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس!! من خلال اطلاعكم على نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور وتحديد المواد «149-152» ستجدون انه قد اخذ بالنموذج الثاني وحسم الخلاف حول مفهوم استقلال القضاء بشكل واضح حيث نصت المادة «149» على أن «القضاء سلطة مستقلة قضارئيس في شراكة القطاع السياحي، وتقديم المعلومات الدقيقة والصريحة، وكذا تقديم الدراسات التي تبنى على قواعد معلوماتية صحيحة. وقال ايضاً :ان مهمة الوزارة الاساسية هي اقناع القطاع الخاص والمستثمرين في كيفية الخوض في غمار الاستثمار، داعياً جميع ابناء البلد بالاسهام في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وكافة وسائل الاعلام في تنمية ورفع وعي المواطن باهمية السياحة وجعلها حراكاً سياحياً في تنمية المجتمع. واعضاء المجلس!! لقد حققت اليمن في عام 1994م تطوراً دستورياً غير مسبوق في المنطقة اثبتت من خلاله التزاماً صارماً بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرارين رقم 23/40 بتاريخ 29 نوفمبر 1985م و164/40 بتاريخ 13 ديسمبر 1985م وكان على الجهات المختصة ان تعمل على تعديل قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 91م بما يتفق ونصوص الدستور ويجد الاستقلال القضائي والمالي والاداري للسلطة القضائية حيث اصبحت الكثير من مواد هذا القانون مخالفة للدستور، وقد احسنت القيادة السياسية صنعاً بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الدولة من خلال اصدار القانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون المذكور وتعيين رئيس للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى. وهذا الاجراء كاف للرد على كل الاقاويل والمبررات التي تقول بأن الوقت لم يحن لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية أو ان الارادة السياسية غير متوفرة لتحقيق هذا الاستقلال إذ لا يمكن لرئيس الدولة ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى اذا كان الوقت غير مناسب، ولا يعقل ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى ويترك للحكومة ممثلة بوزارة العدل حق الاشراف والتوجيه على هيئة التفتيش وهي المعنية بشؤون القضاة من حيث التعيين والترقية والتفتيش على اعمال القضاة وسلوكهم ومحاسبتهم وتأديبهم، أو يخولها صلاحية الاشراف على المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية وندب قضاتها وتنبيههم إلى ما يقع من مخالفات منهم، أو يمنح وزير العدل حق تعيين معاوني النيابة ومساعديها وتبعية جميع اعضائها له، أو يقيم السلطة التنفيذية وصياً على السلطة القضائية لتصريف شؤونها المالية والادارية لانتفاء قصرها ببلوغها سن الرشد. لذلك ولما للقضاء من اهمية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والاستقرار وتنمية الاقتصاد، ولاننا نعيش ديمقراطية ناشئة وهي في اشد الحاجة إلى رقابة القضاء حيث يقول الاستاذ السنهوري رحمه الله: «ان الديمقراطية الناشئة التي لم يثبت لها قدم في النظام الديمقراطي لصحيح ولم تستقر مبادؤها في ضمير الامة ووجدانها تكون في امس حاجة إلى رقابة القضاء حيث تكون السلطة التنفيذية اقوى السلطات تتغول السلطة التشريعية احياناً وتسيطر عليها وتنتقص من استقلالية السلطة القضائية احياناً اخرى، والدواء الناجع لمثل هذه الحالة هو تقوية السلطة القضائية وتعزيز دورها فهي اقرب السلطات إلى الاصلاح، فاعضاؤها بطبيعتهم اشربوا حب العدل واحترام القانون ولن يقدر لمبدأ المشروعية قيام أو استقرار اذا لم يوجد بجانبه قضاء قوي حر نزيه مستقل يدفع عنه الاعتداء ويمنع عنه الطغيان» لذلك فاننا نرى اعداد مشروع قانون السلطة القضائية وفق الاتجاهات الرئيسية التالية: 1- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات طبقاً للدستور. 2- تجسيد مبدأ الاستقلال القضائي والمالي والاداري للدستور، وتطبيق اللامركزية المالية والادارية داخل السلطة القضائية. 3- الالتزام الصارم بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك النصوص التي وردت في المواثيق الدولية الاخرى. 4- الالتزام بالقانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية. 5- حياد القضاة واعضاء النيابة العامة وجميع العاملين في السلطة القضائية بعدم الانتماء إلى اي حزب سياسي، وتجريم العصبية الحزبية والسلالية والمذهبية والقبلية والمناطقية ومعاقبة من يدعو اليها أو يمارسها أو يعمل بمتقضاها بعقوبة انتهاك استقلال القضاء وفقاً للقانون. 6- الغاء وزارة العدل ونقل الصلاحيات الممنوحة لها إلى مجلس القضاء الاعلى مع ملاحظة توسيع صلاحيات مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً «باعتباره الهيئة الادارية العليا للسلطة القضائية» واعطاء الصلاحيات التي كانت ممنوحة لوزير العدل لرئيس المجلس بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة وللامين العام بالنسبة للاداريين. 7-ترسيخ اداب وتقاليد القضاء، وبيان حقوق القضاة وواجباتهم، والمحظورات عليهم، واسباب محاسبتهم واجراءاتها، والعقوبات التي تتخذ ضد اي منهم عند ثبوت موجبها. 8- توحيد هيئتي التفتيش القضائي وتعزيز دورها، وتوفير الامكانات اللازمة لها وبما يمكنها من بسط رقابتها على جميع العاملين بالسلطة القضائية. 9- توفير الحماية الجزائية لاستقلال القضاء بتجريم الاعمال التي تمس استقلال القضاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الذاتية والغير ذاتية، من داخل السلطة وخارجها، وبيان عقوبات كل منها. 10- تحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم ولاسرهم بنصوص قانونية واضحة.