تقرير: مقتل وإصابة 2533 مدنيا خلال تسعة أعوام بألغام مليشيات الحوثي الإرهابية    كأول امرأة يمنية.. تعيين جميلة علي رجاء سفيرا فوق العادة لليمن لدى الولايات المتحدة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    تعز.. تحذيرات من كارثة تهدد حياة السكان غرب قلعة القاهرة ودعوات للتدخل الفوري    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    تشييع جثمان العميد أحمد الهادي بصنعاء    مأرب...ندوة سياسية تؤكد على واحدية التاريخ والمصير بين اليمن والسعودية    عاجل: إدخال لواء عسكري من مليشيات الغزو اليمني إلى المكلا ضمن خطة تكميم الأفواه    حرس الثورة الإسلامية: تدمير مواقع استراتيجية للعدو بمشاركة يمنية وعراقية فاعلة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    الفريق السامعي: صمود إيران وقوة ردعها قد يحملان مفاجآت استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الدولي    العليمي يعيد ترتيب أدواته.. تحركات مريبة لعناصر الإرهاب تمهد لمرحلة تصعيد جديدة في الجنوب    الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل    العديني يشيد بحشود المخا ويثمن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة    13 مليار دولار خسائر وزارة الزراعة خلال 11 عاما    إيران تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز    شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال    ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان    وفاة 3 فتيات غرقا في حجة    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن    مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان    ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد    الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد يغني لحجي!! ( الحلقة 23 )
في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 04 - 2011

كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
5. بتاريخ 27/6/2009م تم إبرام عقد تنفيذ الأعمال في مشروع رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر بين كل من:
محافظة لحج ويمثلها الأخ/ محسن علي النقيب محافظ المحافظة "كطرف أول".
مكتب (......) للمقاولات ويمثله(......) "كطرف ثاني".
وذلك بقيمه تعاقديه قدرها (30.601.500) ريال، حيث نص البند "رابعاً" من العقد على أن المدة المحددة لتنفيذ الأعمال هي (سنة قابلة للتجديد) يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني.
كما أشار البند (ثالثاً) من العقد أن الطرف الثاني قدم ضماناً نهائياً بمقدار (10%) من قيمة العقد بمبلغ وقدرة (3.060.150) ريال ساري لمدة ثلاثة أشهر لاحقة على تاريخ انتهاء العقد.
وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:
أ‌. عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لأحكام المادتين (89،88) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، الأمر الذي أدى إلى خلو العقد من أي إشارة للشروط العامة والشروط الخاصة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ب‌. إن تحديد مدة العقد كان غير موفقاً لتعارضه مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير، كون مثل تلك العبارة تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من خلال مطالبته بتحديد فترة العقد.
ج. عدم التزام المقاول بتقديم ضمان أداء بالمخالفة لحكم المادة (127/أ) والمادة (233/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، وهو الأمر الذي يؤكد صورية وعدم صحة ما أشار إليه البند (ثالثاً) من العقد حول قيام المقاول "الطرف الثاني" بتقديم ذلك الضمان.
د. إن قيمة العقد تزيد عن التكلفة التقديرية بمبلغ وقدره (4.963.500) ريال، كون محضر البت قضى بارساء المناقصة على عطاء مكتب (.......) بالتكلفة التقديرية.
6. لم نقف على ما يؤكد وجود محضر تسليم موقع للمشروع المذكور قام حيث، فريق المراجعة بتوجيه مذكرة بشأن ذلك للأخ/ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م/لحج بتاريخ 28/12/2010م وتم الرد من قبل المختصين بمكتب الأشغال بتاريخ 29/12/2010م، حيث أفادوا بأن محضر تسليم الموقع تم تسليمه للمقاول لتعميده عند مدير عام المكتب إلا أنه لم يسلمهم صورة من المحضر بعد ذلك لوضعه في ملف المشروع.
وحيال ذلك يرى الجهاز بأن ما جاء في رد المختصين بمكتب الأشغال حول قيامهم بتسليم المحضر للمقاول لتعميده وأنه لم يسلم لهم صورة منه بعد ذلك، يعد رداً غير منطقياً كونه يتناقض مع حكم المادة (233/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م التي تقضي بأن تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود مقاولات الأشغال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر كتابي يوقع عليه المقاول أو من يفوضه والجهة المتعاقدة معه والجهة التي ستتولى ويحرر من ثلاث نسخ تسلم نسخة منه للمقاول ونسخة لجهاز الأشراف والثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة ضمن أوليات المناقصة.
علماً بأن فريق المراجعة من خلال إطلاعه على صور الوثائق المسلمة له من مكتب الأشغال م/ لحج قد وقف على صورة مذكرة صادرة من المكتب برقم وتاريخ (بدون) موجهة لمقاول المشروع تضمنت إخطاره بانتهاء فترة التنفيذ المحددة بالعقد.
حيث قام فريق المراجعة باستيضاح المختصين بمكتب الأشغال عن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبلهم حيال ذلك وهل تم احتساب غرامات تأخير على المقاول المذكور.
وتم الرد من قبل المختصين بمكتب الأشغال بتاريخ 29/12/2010م المشار إليه آنفاً والذي جاء فيه بأنهم قد قاموا بتوجيه تلك المذكرة للمقاول لانتهاء فترة التنفيذ وتم نسخ المذكرة للمحافظ والأمين العام للمجلس المحلي وأن تأخير العمل مرتبط بالاعتمادات المالية للمشاريع.
ويرى الجهاز بأن ما جاء في رد المختصين بمكتب الأشغال يعد سلبياً حيث كان يتوجب طالما وأن فترة العقد قد انتهت بأن يتم احتساب غرامات التأخير حيال المقاول المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تجاوزت غرامة التأخير النسبة أو المدة المحددة قانوناً عملاً بأحكام المادة (266) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م ويتحمل مسؤولية ذلك كل من المختصين بمكتب الأشغال العامة والطرق م/ لحج باعتباره الجهة المشرفة على المشروع ولجنة المناقصات م/ لحج باعتبارها الجهة المتعاقدة، علماً بأننا لم نقف من خلال الوثائق المسلمة لفريق المراجعة على ما يؤكد وجود مستحقات أو مستخلصات رفعت للمقاول ولم تصرف وهو ما يدحض ما جاء في رد مكتب الأشغال المشار إليه سابقاً من أن تأخر العمل بالمشروع مرتبط بعدم وجود اعتمادات مالية للمشاريع.
و. مشروع رصف وتبليط المدخل الجنوبي لمدينة الحوطة من مثلث مقيرة كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج:
موقع المشروع: من مثلث مقيبرة إلى كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج.
قيمة العقد: (74.540.000)
تاريخ العقد: (30/6/2009م
مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.
تاريخ تسليم الموقع: 26/12/2009م.
المقاول: مكتب (......) للتجارة والمقاولات.

جدول رقم (1)

من خلال الفحص والمراجعة لوثائق وأوليات المشروع المذكور أعلاه، التي توفرت لفريق المراجعة فقد تبين وجود عدد من المخالفات الإجرائية والقانونية الناتجة عن عدم مراعاة الالتزام والتقيد بأحكام مواد القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية من قبل لجنة المناقصات المختصة في محافظة لحج والتي أسفرت عن التعاقد مع المقاول/ مكتب (.....) للتجارة والمقاولات وأدت إلى توقف وتعثر إنجاز المشروع ونبين أهم المخالفات الإجرائية والقانونية الخاصة بهذا المشروع وذلك على النحو التالي:
1. عدم وجود دراسات وتصاميم للمشروع، حيث تبين للجهاز أن الأعمال التي استهدف تنفيذها العقد لم تكن معدة وفق دراسة أولية تحدد الاحتياج الفعلي وتلبي متطلبات تنفيذ بنود العقد بدون معوقات من حيث الآتي:
أ‌. لم يحتوي العقد على بند إزالة مخلفات وحفر أتربة في المواقع المراد تنفيذها، الأمر الذي يتعذر معه البدء بتنفيذ بند الرصف بالحجر جانبي الطريق لمرور المشاة، علماً بأن أعمال الأرصفة الجانبية للطريق لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ب‌. إن الموقع المستهدف في العقد غير مهيأ نظراً لوجود موانع موقعيه منها: أن الأرض الواقعة على جانبي الطريق (موقع الأرصفة الجانبية) وتحديداً من حافة نهاية الإسفلت والبردورات الطرفية الملاصقة للإسفلت تمثل سواتر أو حواجز لأرض زراعية منتفع بها من قبل مواطنين ولا يوجد عرض أو مساحة فاصلة بين بردورات نهاية الإسفلت والأرض الزراعية كافية لإنشاء رصيف لمرور المشاة من الجانبين للرصف بالحجر وبالغة (10.000) م2 تعاقدي وعلى الرغم من ذلك لم يتم أخذ كافة المتطلبات القانونية مسبقاً والهادفة إلى إقامة المشروع في الموقع بدون معوقات.
ج. عدم وجود رسومات توضيحية التنفيذ توضح المسارات ومواقع تنفيذ كل بند وعرض الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطية التي على أساسها حسبت كميات هذه البنود ويفترض التنفيذ بموجبها.
2. اشتملت أعمال العقد على رصف وتبليط لكل من الجزيرة الوسطية للشارع وكذا الرصف بالحجر لممرات المشاة على جانبي الشارع الأسفلتي.
3. أقرت لجنة المناقصات استبعاد العطاءات المقدمة من كل من الشركة العربية المتحدة والمقاول (......) ومؤسسة (......) بسبب ارتفاع السعر وأقرت إرساء المناقصة على المقاول مكتب (....) للمقاولات بمبلغ (74.540.000) ريال كونه أقل الأسعار ومستوفي الشروط ومن خلال الدراسة لتقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ومحضر لجنة المناقصات للبت بالمناقصة والمؤرخ 13/5/2009م ووثائق المناقصة الأخرى تبين أن قرار لجنة المناقصات خاطئ للاعتبارات التالية:
أ. أن لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني أوصت في تقريرها المرفوع إلى لجنة المناقصات باستبعاد عطاء المقاول مكتب (......) للمقاولات بسبب عدم توفر الخبرة الكافة لدية لتنفيذ المشروع وخبراته التي قدمها في مجال الكهرباء، إلا أن لجنة المناقصات لم تأخذ برأيها.
ب. أن عطاء المذكور غير مستوفٍ للشروط القانونية والفنية من حيث عدم توفر شهادة تصنيف للمذكور ولا شهادة قيد لأغراض ضريبة المبيعات ولا يوجد ما يدل على قيامة بتنفيذ مشاريع مماثلة وعدم وجود أي وثيقة تدل على مقدرته المالية والفنية والهندسية لتنفيذ المشروع وبالتالي غير مؤهل للتنفيذ.
ج. تم استبعاد عطاء المقاول (......) ثاني أقل العطاءات من قبل لجنة المناقصات بسبب ارتفاع السعر، على الرغم من أن الفرق بينه وبين أقل العطاءات مبلغ (350.3000) ريال ومستوفي جميع الشروط ووجود بيانات ضمن مرفقات عطائه مثل شهادة تصنيف وشهادة التسجيل لأغراض ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبة ساريات المفعول وبيانات توضح أعداد مؤهلات وخبرات الكادر المالي والإداري والهندسي لمؤسسته وكشف بالمعدات والآليات والأدوات التي تملكها وكشف بالمشاريع التي نفذتها خلال الثلاث السنوات الماضية وصورة من المركز المالي لمؤسسته معتمدة من محاسب قانوني كما أن لجنة التحليل والتقييم أوصت بإرساء المناقصة عليه إلا أن لجنة المناقصات لم تأخذ برأيها.
4. بالاطلاع على محضر البت رقم (4) لسنة 2009م المؤرخ في 31/5/2009م وعلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ووثائق المناقصة الأخرى المرفقة ضمن وثائق المشروع فقد تبين ما يلي:
أ. إن محضر البت أشار إلى أن رقم المناقصة العامة للمشروع هو رقم (4) لسنة 2009م بينما سبق للجنة فتح المظاريف وأن حددت رقم المناقصة برقم (2) لسنة 2009م حسب ما تم الإشارة إليه سابقاً.
ب. إن الإعلان عن المناقصة المنشور في صحيفة (14) أكتوبر بالأعداد رقم (14410) بتاريخ 17/3/2009م ورقم (14411) بتاريخ 18/3/2009م وكذا تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي أشار إلى أن رقم المناقصة (1).
ج. إن كراسة الشروط والمواصفات وكذا قسائم التحصيل لقيمة بيع وثائق المناقصة أوضحت أن رقم المناقصة (1/2/ب).
5. تم التعاقد مع المقاول/ مكتب (......) للمقاولات على الرغم من عدم تقديمه ضمان الأداء المطلوب منه بواقع (10%) من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وقبل توقيع العقد وذلك بالمخالفة للمادة (127/أ/ب) والمادة (192/ب) من اللائحة التنفيذية رقم (13) لسنة 2007م.
فقد تبين للجهاز بأن وثائق المشروع تضمنت قيام المقاول المذكور بتقديم الوثائق التالية:
أ‌. صورة أسكنر لخطاب ضمان تنفيذي صادر عن بنك التسليف التعاوني والزراعي الحديدة فرع الحي التجاري رقم (OGT44 0915802) مؤرخاً بتاريخ 24/6/2009م وحتى 20/6/2010م، أي لمدة سنة.
ب‌. خطاب ضمان الأداء "أصل" صادر من بنك سبأ الإسلامي فرع عدن الشيخ عثمان برقم (242/2010) وتاريخ 10/8/2010م وينتهي سريانه بتاريخ 10/11/ 2010م ولمدة أربعة أشهر فقط يضمن فيه البنك المقاول/ مكتب (......) للتجارة والمقاولات بمبلغ (7.450.000) ريال لتنفيذ المشروع.
الأمر الذي يؤكد أن أصل خطاب الضمان الصادر من بنك سبأ الإسلامي وتاريخ إصداره وانتهاء سريانه يؤكد بأن المقاول المذكور لم يقدم أصلاً ضمان الأداء قبل التعاقد معه لتنفيذ المشروع، وقدمه بعد حوالي سنة من تاريخ توقيع العقد، وهو ما يؤكد وجود تواطؤ واضح مع المذكور من قبل لجنة المناقصات.
علماً بأن الجهاز قد تحفظ على وثائق الأسكنر الخاصة بهذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.