شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد يغني لحجي!! ( الحلقة 23 )
في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 04 - 2011

كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
5. بتاريخ 27/6/2009م تم إبرام عقد تنفيذ الأعمال في مشروع رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر بين كل من:
محافظة لحج ويمثلها الأخ/ محسن علي النقيب محافظ المحافظة "كطرف أول".
مكتب (......) للمقاولات ويمثله(......) "كطرف ثاني".
وذلك بقيمه تعاقديه قدرها (30.601.500) ريال، حيث نص البند "رابعاً" من العقد على أن المدة المحددة لتنفيذ الأعمال هي (سنة قابلة للتجديد) يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني.
كما أشار البند (ثالثاً) من العقد أن الطرف الثاني قدم ضماناً نهائياً بمقدار (10%) من قيمة العقد بمبلغ وقدرة (3.060.150) ريال ساري لمدة ثلاثة أشهر لاحقة على تاريخ انتهاء العقد.
وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:
أ‌. عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لأحكام المادتين (89،88) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، الأمر الذي أدى إلى خلو العقد من أي إشارة للشروط العامة والشروط الخاصة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ب‌. إن تحديد مدة العقد كان غير موفقاً لتعارضه مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير، كون مثل تلك العبارة تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من خلال مطالبته بتحديد فترة العقد.
ج. عدم التزام المقاول بتقديم ضمان أداء بالمخالفة لحكم المادة (127/أ) والمادة (233/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، وهو الأمر الذي يؤكد صورية وعدم صحة ما أشار إليه البند (ثالثاً) من العقد حول قيام المقاول "الطرف الثاني" بتقديم ذلك الضمان.
د. إن قيمة العقد تزيد عن التكلفة التقديرية بمبلغ وقدره (4.963.500) ريال، كون محضر البت قضى بارساء المناقصة على عطاء مكتب (.......) بالتكلفة التقديرية.
6. لم نقف على ما يؤكد وجود محضر تسليم موقع للمشروع المذكور قام حيث، فريق المراجعة بتوجيه مذكرة بشأن ذلك للأخ/ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م/لحج بتاريخ 28/12/2010م وتم الرد من قبل المختصين بمكتب الأشغال بتاريخ 29/12/2010م، حيث أفادوا بأن محضر تسليم الموقع تم تسليمه للمقاول لتعميده عند مدير عام المكتب إلا أنه لم يسلمهم صورة من المحضر بعد ذلك لوضعه في ملف المشروع.
وحيال ذلك يرى الجهاز بأن ما جاء في رد المختصين بمكتب الأشغال حول قيامهم بتسليم المحضر للمقاول لتعميده وأنه لم يسلم لهم صورة منه بعد ذلك، يعد رداً غير منطقياً كونه يتناقض مع حكم المادة (233/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م التي تقضي بأن تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود مقاولات الأشغال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر كتابي يوقع عليه المقاول أو من يفوضه والجهة المتعاقدة معه والجهة التي ستتولى ويحرر من ثلاث نسخ تسلم نسخة منه للمقاول ونسخة لجهاز الأشراف والثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة ضمن أوليات المناقصة.
علماً بأن فريق المراجعة من خلال إطلاعه على صور الوثائق المسلمة له من مكتب الأشغال م/ لحج قد وقف على صورة مذكرة صادرة من المكتب برقم وتاريخ (بدون) موجهة لمقاول المشروع تضمنت إخطاره بانتهاء فترة التنفيذ المحددة بالعقد.
حيث قام فريق المراجعة باستيضاح المختصين بمكتب الأشغال عن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبلهم حيال ذلك وهل تم احتساب غرامات تأخير على المقاول المذكور.
وتم الرد من قبل المختصين بمكتب الأشغال بتاريخ 29/12/2010م المشار إليه آنفاً والذي جاء فيه بأنهم قد قاموا بتوجيه تلك المذكرة للمقاول لانتهاء فترة التنفيذ وتم نسخ المذكرة للمحافظ والأمين العام للمجلس المحلي وأن تأخير العمل مرتبط بالاعتمادات المالية للمشاريع.
ويرى الجهاز بأن ما جاء في رد المختصين بمكتب الأشغال يعد سلبياً حيث كان يتوجب طالما وأن فترة العقد قد انتهت بأن يتم احتساب غرامات التأخير حيال المقاول المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تجاوزت غرامة التأخير النسبة أو المدة المحددة قانوناً عملاً بأحكام المادة (266) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م ويتحمل مسؤولية ذلك كل من المختصين بمكتب الأشغال العامة والطرق م/ لحج باعتباره الجهة المشرفة على المشروع ولجنة المناقصات م/ لحج باعتبارها الجهة المتعاقدة، علماً بأننا لم نقف من خلال الوثائق المسلمة لفريق المراجعة على ما يؤكد وجود مستحقات أو مستخلصات رفعت للمقاول ولم تصرف وهو ما يدحض ما جاء في رد مكتب الأشغال المشار إليه سابقاً من أن تأخر العمل بالمشروع مرتبط بعدم وجود اعتمادات مالية للمشاريع.
و. مشروع رصف وتبليط المدخل الجنوبي لمدينة الحوطة من مثلث مقيرة كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج:
موقع المشروع: من مثلث مقيبرة إلى كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج.
قيمة العقد: (74.540.000)
تاريخ العقد: (30/6/2009م
مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.
تاريخ تسليم الموقع: 26/12/2009م.
المقاول: مكتب (......) للتجارة والمقاولات.

جدول رقم (1)

من خلال الفحص والمراجعة لوثائق وأوليات المشروع المذكور أعلاه، التي توفرت لفريق المراجعة فقد تبين وجود عدد من المخالفات الإجرائية والقانونية الناتجة عن عدم مراعاة الالتزام والتقيد بأحكام مواد القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية من قبل لجنة المناقصات المختصة في محافظة لحج والتي أسفرت عن التعاقد مع المقاول/ مكتب (.....) للتجارة والمقاولات وأدت إلى توقف وتعثر إنجاز المشروع ونبين أهم المخالفات الإجرائية والقانونية الخاصة بهذا المشروع وذلك على النحو التالي:
1. عدم وجود دراسات وتصاميم للمشروع، حيث تبين للجهاز أن الأعمال التي استهدف تنفيذها العقد لم تكن معدة وفق دراسة أولية تحدد الاحتياج الفعلي وتلبي متطلبات تنفيذ بنود العقد بدون معوقات من حيث الآتي:
أ‌. لم يحتوي العقد على بند إزالة مخلفات وحفر أتربة في المواقع المراد تنفيذها، الأمر الذي يتعذر معه البدء بتنفيذ بند الرصف بالحجر جانبي الطريق لمرور المشاة، علماً بأن أعمال الأرصفة الجانبية للطريق لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ب‌. إن الموقع المستهدف في العقد غير مهيأ نظراً لوجود موانع موقعيه منها: أن الأرض الواقعة على جانبي الطريق (موقع الأرصفة الجانبية) وتحديداً من حافة نهاية الإسفلت والبردورات الطرفية الملاصقة للإسفلت تمثل سواتر أو حواجز لأرض زراعية منتفع بها من قبل مواطنين ولا يوجد عرض أو مساحة فاصلة بين بردورات نهاية الإسفلت والأرض الزراعية كافية لإنشاء رصيف لمرور المشاة من الجانبين للرصف بالحجر وبالغة (10.000) م2 تعاقدي وعلى الرغم من ذلك لم يتم أخذ كافة المتطلبات القانونية مسبقاً والهادفة إلى إقامة المشروع في الموقع بدون معوقات.
ج. عدم وجود رسومات توضيحية التنفيذ توضح المسارات ومواقع تنفيذ كل بند وعرض الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطية التي على أساسها حسبت كميات هذه البنود ويفترض التنفيذ بموجبها.
2. اشتملت أعمال العقد على رصف وتبليط لكل من الجزيرة الوسطية للشارع وكذا الرصف بالحجر لممرات المشاة على جانبي الشارع الأسفلتي.
3. أقرت لجنة المناقصات استبعاد العطاءات المقدمة من كل من الشركة العربية المتحدة والمقاول (......) ومؤسسة (......) بسبب ارتفاع السعر وأقرت إرساء المناقصة على المقاول مكتب (....) للمقاولات بمبلغ (74.540.000) ريال كونه أقل الأسعار ومستوفي الشروط ومن خلال الدراسة لتقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ومحضر لجنة المناقصات للبت بالمناقصة والمؤرخ 13/5/2009م ووثائق المناقصة الأخرى تبين أن قرار لجنة المناقصات خاطئ للاعتبارات التالية:
أ. أن لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني أوصت في تقريرها المرفوع إلى لجنة المناقصات باستبعاد عطاء المقاول مكتب (......) للمقاولات بسبب عدم توفر الخبرة الكافة لدية لتنفيذ المشروع وخبراته التي قدمها في مجال الكهرباء، إلا أن لجنة المناقصات لم تأخذ برأيها.
ب. أن عطاء المذكور غير مستوفٍ للشروط القانونية والفنية من حيث عدم توفر شهادة تصنيف للمذكور ولا شهادة قيد لأغراض ضريبة المبيعات ولا يوجد ما يدل على قيامة بتنفيذ مشاريع مماثلة وعدم وجود أي وثيقة تدل على مقدرته المالية والفنية والهندسية لتنفيذ المشروع وبالتالي غير مؤهل للتنفيذ.
ج. تم استبعاد عطاء المقاول (......) ثاني أقل العطاءات من قبل لجنة المناقصات بسبب ارتفاع السعر، على الرغم من أن الفرق بينه وبين أقل العطاءات مبلغ (350.3000) ريال ومستوفي جميع الشروط ووجود بيانات ضمن مرفقات عطائه مثل شهادة تصنيف وشهادة التسجيل لأغراض ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبة ساريات المفعول وبيانات توضح أعداد مؤهلات وخبرات الكادر المالي والإداري والهندسي لمؤسسته وكشف بالمعدات والآليات والأدوات التي تملكها وكشف بالمشاريع التي نفذتها خلال الثلاث السنوات الماضية وصورة من المركز المالي لمؤسسته معتمدة من محاسب قانوني كما أن لجنة التحليل والتقييم أوصت بإرساء المناقصة عليه إلا أن لجنة المناقصات لم تأخذ برأيها.
4. بالاطلاع على محضر البت رقم (4) لسنة 2009م المؤرخ في 31/5/2009م وعلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ووثائق المناقصة الأخرى المرفقة ضمن وثائق المشروع فقد تبين ما يلي:
أ. إن محضر البت أشار إلى أن رقم المناقصة العامة للمشروع هو رقم (4) لسنة 2009م بينما سبق للجنة فتح المظاريف وأن حددت رقم المناقصة برقم (2) لسنة 2009م حسب ما تم الإشارة إليه سابقاً.
ب. إن الإعلان عن المناقصة المنشور في صحيفة (14) أكتوبر بالأعداد رقم (14410) بتاريخ 17/3/2009م ورقم (14411) بتاريخ 18/3/2009م وكذا تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي أشار إلى أن رقم المناقصة (1).
ج. إن كراسة الشروط والمواصفات وكذا قسائم التحصيل لقيمة بيع وثائق المناقصة أوضحت أن رقم المناقصة (1/2/ب).
5. تم التعاقد مع المقاول/ مكتب (......) للمقاولات على الرغم من عدم تقديمه ضمان الأداء المطلوب منه بواقع (10%) من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وقبل توقيع العقد وذلك بالمخالفة للمادة (127/أ/ب) والمادة (192/ب) من اللائحة التنفيذية رقم (13) لسنة 2007م.
فقد تبين للجهاز بأن وثائق المشروع تضمنت قيام المقاول المذكور بتقديم الوثائق التالية:
أ‌. صورة أسكنر لخطاب ضمان تنفيذي صادر عن بنك التسليف التعاوني والزراعي الحديدة فرع الحي التجاري رقم (OGT44 0915802) مؤرخاً بتاريخ 24/6/2009م وحتى 20/6/2010م، أي لمدة سنة.
ب‌. خطاب ضمان الأداء "أصل" صادر من بنك سبأ الإسلامي فرع عدن الشيخ عثمان برقم (242/2010) وتاريخ 10/8/2010م وينتهي سريانه بتاريخ 10/11/ 2010م ولمدة أربعة أشهر فقط يضمن فيه البنك المقاول/ مكتب (......) للتجارة والمقاولات بمبلغ (7.450.000) ريال لتنفيذ المشروع.
الأمر الذي يؤكد أن أصل خطاب الضمان الصادر من بنك سبأ الإسلامي وتاريخ إصداره وانتهاء سريانه يؤكد بأن المقاول المذكور لم يقدم أصلاً ضمان الأداء قبل التعاقد معه لتنفيذ المشروع، وقدمه بعد حوالي سنة من تاريخ توقيع العقد، وهو ما يؤكد وجود تواطؤ واضح مع المذكور من قبل لجنة المناقصات.
علماً بأن الجهاز قد تحفظ على وثائق الأسكنر الخاصة بهذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.