بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد يغني لحجي!! ( الحلقة 23 )
في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 04 - 2011

كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
5. بتاريخ 27/6/2009م تم إبرام عقد تنفيذ الأعمال في مشروع رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر بين كل من:
محافظة لحج ويمثلها الأخ/ محسن علي النقيب محافظ المحافظة "كطرف أول".
مكتب (......) للمقاولات ويمثله(......) "كطرف ثاني".
وذلك بقيمه تعاقديه قدرها (30.601.500) ريال، حيث نص البند "رابعاً" من العقد على أن المدة المحددة لتنفيذ الأعمال هي (سنة قابلة للتجديد) يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني.
كما أشار البند (ثالثاً) من العقد أن الطرف الثاني قدم ضماناً نهائياً بمقدار (10%) من قيمة العقد بمبلغ وقدرة (3.060.150) ريال ساري لمدة ثلاثة أشهر لاحقة على تاريخ انتهاء العقد.
وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:
أ‌. عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لأحكام المادتين (89،88) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، الأمر الذي أدى إلى خلو العقد من أي إشارة للشروط العامة والشروط الخاصة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ب‌. إن تحديد مدة العقد كان غير موفقاً لتعارضه مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير، كون مثل تلك العبارة تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من خلال مطالبته بتحديد فترة العقد.
ج. عدم التزام المقاول بتقديم ضمان أداء بالمخالفة لحكم المادة (127/أ) والمادة (233/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، وهو الأمر الذي يؤكد صورية وعدم صحة ما أشار إليه البند (ثالثاً) من العقد حول قيام المقاول "الطرف الثاني" بتقديم ذلك الضمان.
د. إن قيمة العقد تزيد عن التكلفة التقديرية بمبلغ وقدره (4.963.500) ريال، كون محضر البت قضى بارساء المناقصة على عطاء مكتب (.......) بالتكلفة التقديرية.
6. لم نقف على ما يؤكد وجود محضر تسليم موقع للمشروع المذكور قام حيث، فريق المراجعة بتوجيه مذكرة بشأن ذلك للأخ/ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م/لحج بتاريخ 28/12/2010م وتم الرد من قبل المختصين بمكتب الأشغال بتاريخ 29/12/2010م، حيث أفادوا بأن محضر تسليم الموقع تم تسليمه للمقاول لتعميده عند مدير عام المكتب إلا أنه لم يسلمهم صورة من المحضر بعد ذلك لوضعه في ملف المشروع.
وحيال ذلك يرى الجهاز بأن ما جاء في رد المختصين بمكتب الأشغال حول قيامهم بتسليم المحضر للمقاول لتعميده وأنه لم يسلم لهم صورة منه بعد ذلك، يعد رداً غير منطقياً كونه يتناقض مع حكم المادة (233/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م التي تقضي بأن تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود مقاولات الأشغال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر كتابي يوقع عليه المقاول أو من يفوضه والجهة المتعاقدة معه والجهة التي ستتولى ويحرر من ثلاث نسخ تسلم نسخة منه للمقاول ونسخة لجهاز الأشراف والثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة ضمن أوليات المناقصة.
علماً بأن فريق المراجعة من خلال إطلاعه على صور الوثائق المسلمة له من مكتب الأشغال م/ لحج قد وقف على صورة مذكرة صادرة من المكتب برقم وتاريخ (بدون) موجهة لمقاول المشروع تضمنت إخطاره بانتهاء فترة التنفيذ المحددة بالعقد.
حيث قام فريق المراجعة باستيضاح المختصين بمكتب الأشغال عن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبلهم حيال ذلك وهل تم احتساب غرامات تأخير على المقاول المذكور.
وتم الرد من قبل المختصين بمكتب الأشغال بتاريخ 29/12/2010م المشار إليه آنفاً والذي جاء فيه بأنهم قد قاموا بتوجيه تلك المذكرة للمقاول لانتهاء فترة التنفيذ وتم نسخ المذكرة للمحافظ والأمين العام للمجلس المحلي وأن تأخير العمل مرتبط بالاعتمادات المالية للمشاريع.
ويرى الجهاز بأن ما جاء في رد المختصين بمكتب الأشغال يعد سلبياً حيث كان يتوجب طالما وأن فترة العقد قد انتهت بأن يتم احتساب غرامات التأخير حيال المقاول المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تجاوزت غرامة التأخير النسبة أو المدة المحددة قانوناً عملاً بأحكام المادة (266) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م ويتحمل مسؤولية ذلك كل من المختصين بمكتب الأشغال العامة والطرق م/ لحج باعتباره الجهة المشرفة على المشروع ولجنة المناقصات م/ لحج باعتبارها الجهة المتعاقدة، علماً بأننا لم نقف من خلال الوثائق المسلمة لفريق المراجعة على ما يؤكد وجود مستحقات أو مستخلصات رفعت للمقاول ولم تصرف وهو ما يدحض ما جاء في رد مكتب الأشغال المشار إليه سابقاً من أن تأخر العمل بالمشروع مرتبط بعدم وجود اعتمادات مالية للمشاريع.
و. مشروع رصف وتبليط المدخل الجنوبي لمدينة الحوطة من مثلث مقيرة كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج:
موقع المشروع: من مثلث مقيبرة إلى كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج.
قيمة العقد: (74.540.000)
تاريخ العقد: (30/6/2009م
مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.
تاريخ تسليم الموقع: 26/12/2009م.
المقاول: مكتب (......) للتجارة والمقاولات.

جدول رقم (1)

من خلال الفحص والمراجعة لوثائق وأوليات المشروع المذكور أعلاه، التي توفرت لفريق المراجعة فقد تبين وجود عدد من المخالفات الإجرائية والقانونية الناتجة عن عدم مراعاة الالتزام والتقيد بأحكام مواد القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية من قبل لجنة المناقصات المختصة في محافظة لحج والتي أسفرت عن التعاقد مع المقاول/ مكتب (.....) للتجارة والمقاولات وأدت إلى توقف وتعثر إنجاز المشروع ونبين أهم المخالفات الإجرائية والقانونية الخاصة بهذا المشروع وذلك على النحو التالي:
1. عدم وجود دراسات وتصاميم للمشروع، حيث تبين للجهاز أن الأعمال التي استهدف تنفيذها العقد لم تكن معدة وفق دراسة أولية تحدد الاحتياج الفعلي وتلبي متطلبات تنفيذ بنود العقد بدون معوقات من حيث الآتي:
أ‌. لم يحتوي العقد على بند إزالة مخلفات وحفر أتربة في المواقع المراد تنفيذها، الأمر الذي يتعذر معه البدء بتنفيذ بند الرصف بالحجر جانبي الطريق لمرور المشاة، علماً بأن أعمال الأرصفة الجانبية للطريق لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ب‌. إن الموقع المستهدف في العقد غير مهيأ نظراً لوجود موانع موقعيه منها: أن الأرض الواقعة على جانبي الطريق (موقع الأرصفة الجانبية) وتحديداً من حافة نهاية الإسفلت والبردورات الطرفية الملاصقة للإسفلت تمثل سواتر أو حواجز لأرض زراعية منتفع بها من قبل مواطنين ولا يوجد عرض أو مساحة فاصلة بين بردورات نهاية الإسفلت والأرض الزراعية كافية لإنشاء رصيف لمرور المشاة من الجانبين للرصف بالحجر وبالغة (10.000) م2 تعاقدي وعلى الرغم من ذلك لم يتم أخذ كافة المتطلبات القانونية مسبقاً والهادفة إلى إقامة المشروع في الموقع بدون معوقات.
ج. عدم وجود رسومات توضيحية التنفيذ توضح المسارات ومواقع تنفيذ كل بند وعرض الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطية التي على أساسها حسبت كميات هذه البنود ويفترض التنفيذ بموجبها.
2. اشتملت أعمال العقد على رصف وتبليط لكل من الجزيرة الوسطية للشارع وكذا الرصف بالحجر لممرات المشاة على جانبي الشارع الأسفلتي.
3. أقرت لجنة المناقصات استبعاد العطاءات المقدمة من كل من الشركة العربية المتحدة والمقاول (......) ومؤسسة (......) بسبب ارتفاع السعر وأقرت إرساء المناقصة على المقاول مكتب (....) للمقاولات بمبلغ (74.540.000) ريال كونه أقل الأسعار ومستوفي الشروط ومن خلال الدراسة لتقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ومحضر لجنة المناقصات للبت بالمناقصة والمؤرخ 13/5/2009م ووثائق المناقصة الأخرى تبين أن قرار لجنة المناقصات خاطئ للاعتبارات التالية:
أ. أن لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني أوصت في تقريرها المرفوع إلى لجنة المناقصات باستبعاد عطاء المقاول مكتب (......) للمقاولات بسبب عدم توفر الخبرة الكافة لدية لتنفيذ المشروع وخبراته التي قدمها في مجال الكهرباء، إلا أن لجنة المناقصات لم تأخذ برأيها.
ب. أن عطاء المذكور غير مستوفٍ للشروط القانونية والفنية من حيث عدم توفر شهادة تصنيف للمذكور ولا شهادة قيد لأغراض ضريبة المبيعات ولا يوجد ما يدل على قيامة بتنفيذ مشاريع مماثلة وعدم وجود أي وثيقة تدل على مقدرته المالية والفنية والهندسية لتنفيذ المشروع وبالتالي غير مؤهل للتنفيذ.
ج. تم استبعاد عطاء المقاول (......) ثاني أقل العطاءات من قبل لجنة المناقصات بسبب ارتفاع السعر، على الرغم من أن الفرق بينه وبين أقل العطاءات مبلغ (350.3000) ريال ومستوفي جميع الشروط ووجود بيانات ضمن مرفقات عطائه مثل شهادة تصنيف وشهادة التسجيل لأغراض ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبة ساريات المفعول وبيانات توضح أعداد مؤهلات وخبرات الكادر المالي والإداري والهندسي لمؤسسته وكشف بالمعدات والآليات والأدوات التي تملكها وكشف بالمشاريع التي نفذتها خلال الثلاث السنوات الماضية وصورة من المركز المالي لمؤسسته معتمدة من محاسب قانوني كما أن لجنة التحليل والتقييم أوصت بإرساء المناقصة عليه إلا أن لجنة المناقصات لم تأخذ برأيها.
4. بالاطلاع على محضر البت رقم (4) لسنة 2009م المؤرخ في 31/5/2009م وعلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ووثائق المناقصة الأخرى المرفقة ضمن وثائق المشروع فقد تبين ما يلي:
أ. إن محضر البت أشار إلى أن رقم المناقصة العامة للمشروع هو رقم (4) لسنة 2009م بينما سبق للجنة فتح المظاريف وأن حددت رقم المناقصة برقم (2) لسنة 2009م حسب ما تم الإشارة إليه سابقاً.
ب. إن الإعلان عن المناقصة المنشور في صحيفة (14) أكتوبر بالأعداد رقم (14410) بتاريخ 17/3/2009م ورقم (14411) بتاريخ 18/3/2009م وكذا تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي أشار إلى أن رقم المناقصة (1).
ج. إن كراسة الشروط والمواصفات وكذا قسائم التحصيل لقيمة بيع وثائق المناقصة أوضحت أن رقم المناقصة (1/2/ب).
5. تم التعاقد مع المقاول/ مكتب (......) للمقاولات على الرغم من عدم تقديمه ضمان الأداء المطلوب منه بواقع (10%) من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وقبل توقيع العقد وذلك بالمخالفة للمادة (127/أ/ب) والمادة (192/ب) من اللائحة التنفيذية رقم (13) لسنة 2007م.
فقد تبين للجهاز بأن وثائق المشروع تضمنت قيام المقاول المذكور بتقديم الوثائق التالية:
أ‌. صورة أسكنر لخطاب ضمان تنفيذي صادر عن بنك التسليف التعاوني والزراعي الحديدة فرع الحي التجاري رقم (OGT44 0915802) مؤرخاً بتاريخ 24/6/2009م وحتى 20/6/2010م، أي لمدة سنة.
ب‌. خطاب ضمان الأداء "أصل" صادر من بنك سبأ الإسلامي فرع عدن الشيخ عثمان برقم (242/2010) وتاريخ 10/8/2010م وينتهي سريانه بتاريخ 10/11/ 2010م ولمدة أربعة أشهر فقط يضمن فيه البنك المقاول/ مكتب (......) للتجارة والمقاولات بمبلغ (7.450.000) ريال لتنفيذ المشروع.
الأمر الذي يؤكد أن أصل خطاب الضمان الصادر من بنك سبأ الإسلامي وتاريخ إصداره وانتهاء سريانه يؤكد بأن المقاول المذكور لم يقدم أصلاً ضمان الأداء قبل التعاقد معه لتنفيذ المشروع، وقدمه بعد حوالي سنة من تاريخ توقيع العقد، وهو ما يؤكد وجود تواطؤ واضح مع المذكور من قبل لجنة المناقصات.
علماً بأن الجهاز قد تحفظ على وثائق الأسكنر الخاصة بهذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.