فيما يختص بالأسباب التي إرتكزت عليها هيئتا مجلس النواب والشورى لرفض طلب الترشيح فإن الأسباب التي إرتكز قرارها المطعون فيه أمام المحكمة العليا ليست أسبابا قانونية وإنما أسباب ومكايدات سياسية تحت حجج واهية ومنها مايخص محل الميلاد فهذه الأخطاء المادية تحدث في أكثر من مكان ولاتصلح لأن تكون سبباً للرفض بإعتبار أن مكان الميلاد ليس من الشروط المنصوص عليها قانوناً لقبول أو رفض الترشيح فالجميع يعلم أن محل ميلادنا هو القاهرة وذلك مدون في السيرة الذاتية في أكثر من ثلاثين مؤلفاً أصدرناها ولاجدال في ذلك. والخطأ المادي الذي وقع في الأحوال المدنية بخصوص مكان الميلاد مأرب قد صحح من قبل تقديم أوراق ترشيحنا لهيئتي مجلسي النواب والشورى قبل الفصل في طلب الترشيح الأمر الذي لايستحق ذكره.ثانيا: أما السبب الذي تحججوا به أن والدتي لاتحمل الجنسية اليمنية وماتت على جنسيتها المصرية فقد أثبتنا لهيئتي المجلسين في مستندات ترشيحنا بأنها لم تتمتع بالجنسية المصرية على وجه الإطلاق حتى إنتقلت إلى رحمة الله وقد كانت الجنسية السائدة في الوطن العربي كله آنذاك هي الجنسية العثمانية فكان جميع مواطني الدول العربية الإسلامية يحملون الجنسية العثمانية بمن فيهم والدة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأمهات أعضاء المحكمة ولم يصدر أي قانون ينظم الجنسية العربية في أي قطر عربي إلا في مصر عام 1929م ونصتا مادتاه رقمي «403» على أن لكل عثماني مقيم في مصر قبل صدور هذا القانون ويريد الحصول على الجنسية المصرية أن يطلب ذلك ولم يطلب والدي ولاوالدتي هذه الجنسية حيث كان والدي يتأهب للعودة لليمن بناء على طلب جلالة المغفور له الإمام يحيى حميد الدين للعمل في اليمن بعد أن حصل على شهادة العالمية للغرباء من الأزهر الشريف «شهادة الدكتوراة» غير أنه إنتقل إلى رحمة الله أثناء ذلك وتبعته والدتي دون أن يحصل أي منهما على الجنسية المصرية وعلى من يدعي غير ذلك عليه إثبات مايدعيه.ثالثاً: أما ما إرتكزت عليه هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى في رفض طلب ترشيحنا بسلوكنا في إثارة الطائفية والمذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية فهذه الألفاظ المرسلة لاتصلح لأن تكون أسباباً قانونية وإنما تتضمن سباً وقذفاً وشتماً يعاقب عليهم أعضاء الهيئتين جنائياً بمقتضى القانون إعمالاً بحكم المادة «292» من قانون العقوبات والجرائم رقم «12» لسنة «1994م» ولذلك سنرفع دعوى جنائية ومدينة ضد أعضاء هيئتي رئاسة مجلس النواب والشورى بتهمة السب والقذف والشتم.رابعاً: أما الأسباب التي إرتكزت عليها الدائرة الدستورية برفض الطعن المقدم منا إليها فإنها عبارة عن استقراء لبعض وقائع تاريخية لاخلاف عليها حيث ذكرت أنه في كتاب تكوين اليمن الحديث للسيد مصطفى سالم وكذلك كتاب تاريخ ملوك العرب للأستاذ أمين الريحاني حيث كتبا أنه بعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها تم إعلان الهدنة عام «1918م» وفرض الحلفاء شروطهم التي قضت بتسليم الجنود العثمانيين في اليمن وغيرها من البلدان مع معداتهم وأسلحتهم إلى الحلفاء وكان على العثمانيين أن يسلموا أنفسهم وأسلحتهم للإنجليز.وهذا الإستدلال التاريخي لايدخل في صلب موضوعنا ولايمكن اعتباره سنداً من المحكمة في رفضها لطعننا لأن هذه الوقائع التاريخية المسلم بها لاتدل على ظهور الجنسية اليمنية بعد خروج العثمانيين من اليمن وتسليم أسلحتهم للإنجليز فالثابت أنه لم يصدر قانون الجنسية اليمنية إلا في عام «1975م» في الشطر الشمالي في الجمهورية العربية اليمنية وفي «1980م» في الشطر الجنوبي ثم صدر قانون رقم «6» لسنة «1990م» وقبل ذلك لم يكن في اليمن بشطريها قانون الجنسية اليمنية وللأسف الشديد فات على المحكمة الموقرة فهم هذه الحقيقة فالهوية العثمانية ظلت سائدة في المخلاف اليمني حتى صدور أول قانون جنسية في اليمن عام «1975م» والمعلوم فقهاً وقضاء وقانوناً أن القوانين لاتكون قابلة للتنفيذ إلا بعد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية فلا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق القوانين بأثر رجعي ولايجوز المساس بالمراكز القانونية التي إكتسبت ونشأت قبل صدور القوانين وهذا ماذهبت إليه أحكام المادة «104» من الدستور اليمني الصادر في «15» إبريل «2002م» والمادة 34 من قانون الجنسية اليمنية رقم «6» عام «1990م والتي تنص على تنفيذ قانون الجنسية من تاريخ صدوره.ولكن للأسف الشديد حذت الدائرة الدستورية حذو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى في عدم إستيعاب تنفيذ النصوص القانونية ولعل سبب ذلك أن المحكمة الموقرة ليست مستقلة عن توجيهات السلطة التنفيذية مما يؤكد أننا على حق عندما وضعنا في برنامجنا الإنتخابي نصاً يتضمن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو المبدأ السائد في الأنظمة الديمقراطية وذلك بأن يتم إنتخاب أعضاء المحكمة العليا من قبل الجمعية العمومية للقضاء.وكذلك إرتكزت الدائرة الدستورية في قرارها على أنه لم يثبت التلازم بين جنسية الزوج والزوجة وتبعية الزوجة لجنسية زوجها بقوة القانون واستندت في ذلك على القانون اليمني النافذ الذي لايكسب الجنسية للزوجة بتبعية مباشرة إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة «11» في القانون «6» لسنة «1990م» وهذا السبب مردود عليه جملة وتفصيلا لما وصلت إليه الدائرة الدستورية من تناقض فادح في إدراج مفهوم التواريخ فنحن نتحدث عن الهوية العثمانية التي كانت سائدة في عام 1917م عند زواج والدي الشيخ الدكتور عبدربه أحمد المرادي البيضاني بوالدتي بينما الدائرة الدستورية تتحدث عن قانون الجنسية اليمنية الذي صدر عام 1990م وطبقته بأثر رجعي إلى ماقبل 73 عاماً من تاريخ صدوره بينما المادة رقم 34 من القانون رقم 6 لسنة 1990 تمنع عليهم التطبيق بأثر رجعي وكذلك المادة 104 من الدستور.ولذلك وقعت الدائرة الدستورية في خطيئة كبرى في مخالفتها أحكام الدستور المادة 104 وأحكام المادة رقم 34 من قانون الجنسية رقم 1990م ولذلك يتضح مما سبق خطأ الدائرة الدستورية وعدم فهمها لنصوص قانون الجنسية وأحكام الدستور وعدم تطبيق أحكام المواد التي إستبدلت بها في مواضعها الطبيعية كما أراد المشرع وليس كما هو الحال إرتجالاً وإعتباطاً وإنتقاء وفقاً لهوى وميول القضاة.والملاحظ أن تشكيل مايسمى بالمحكمة العليا الدائرة الدستورية تضمن الإخوة الأفاضل رئيس الدائرة العسكرية ورئيس الدائرة الشخصية ورئيس الدائرة التجارية أي أن نصف أعضاء مايسمى بالدائرة الدستورية التي فصلت في الطعن المقدم منا لا ينتسبون إلى الأحكام الدستورية بصلة.وكذلك الملاحظ أن هيئتي رئاستي مجلسي النواب والشورى تهيمن عليها السلطةالتنفيذية حيث أن جميع أعضاء مجلس الشورى معينون بقرارات رئاسية أما الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس النواب فإنها جزء لايتجزأ من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أي أن هذه الأغلبية هي الحزب الحاكم ولذلك يكون القرار الصادر بعدم قبول ترشيحنا ورفض الطعن المقدم منا كلاهما قرار سياسي وليس قرارا إدارياً باعثه القلق من منافسة شخصية تاريخية يمنية وعلمية ودولية في إنتخابات الرئاسة القادمة مما يوحي بإنتقائية المنافسين المستقلين وفرض نتائج الإنتخابات الرئاسية مقدماً من قبل تقديم وثائق المرشحين وأي تظلم وأي طعن.وصدق الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد علي السقاف حين كتب في «صحيفة النداء 26 يوليه الجاري» نتساءل لماذا لايستطيع الدكتور البيضاني في ظل الديمقراطية الشكلية الحالية أن يحظى ملفه للعرض حتى على التزكية بل يستبعد مبكراً؟أليس في ذلك كوميديا سيئة الإخراج ذات طابع سياسي فاضح؟.وأضاف: «هل من الأفضل قبول مرشحين للرئاسة حاملي مؤهلات عالية وخبرات دولية من قبول مرشحين ربما البعض منهم لايحمل حتى الشهادة الإبتدائية.. وتكون مؤهلاته الوحيدة أن يكون من والدين يمنيين وغير متزوج بأجنبية؟» ثم تساءل: «هل هذه مؤهلات تصلح لمرشح لرئيس دولة في القرن الواحد والعشرين..؟!!».. نعم.. صدقت يا أخي الأستاذ الفاضل الدكتور القدير محمد علي السقاف.. هذه أسباب تخلفنا.