الكوليرا تجتاح محافظة حجة وخمس محافظات أخرى والمليشيا الحوثية تلتزم الصمت    ميسي يُعلن عن وجهته الأخيرة في مشواره الكروي    هل صيام يوم عرفة فرض؟ ومتى يكون مكروهًا؟    مابين الأمس واليوم!    لا ابن الوزير ولا بن عديو أوجد دفاع مدني لمحافظة النفط والغاز شبوة    قاتلوا سوريا والعراق وليبيا... السلفيين يمتنعون عن قتال اسرائيل    انهيارات صخرية خطيرة في دوعن تهدد حياة المواطنين وتجبرهم على الرحيل    هل الغباء قدر الجنوبيين؟    غضب شعبي في ذمار بعد منع الحوثيين حفلات التخرج!    صلف الزيود وملاطيم تعز والحجرية!!    عاجل: الجيش الأمريكي يعلن تضرر السفينة "توتور" بشكل شديد بعد هجوم حوثي بسلاح خطير    في اليوم 250 لحرب الإبادة على غزة.. 37202 شهيدا و 84932 جريحا و 3 آلاف طفل معرضون للموت جوعا    اختطاف مسؤول محلي على يد مسلحين مجهولين جنوب اليمن    الوزير نايف البكري يعلق على اجتماع هيئة المصالحة والتشاور ويشيد بدعم الرئاسي لها    الإمام إسماعيل بن يوسف العلوي الهاشمي.. نهب مكة وقتل الحجاج..!    "القول ما قالت عدن"..المتحدث باسم المجلس الانتقالي: عدن صامدة في وجه التلاعب الحوثي    ريال مدريد يستعد لتقديم مبابي بحفل كبير    غريفيث: نصف سكان غزة يواجهون المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو    الافراج عن القاضي عبدالوهاب قطران    سانشيز قد يعود لفريقه السابق    في اليمن..الكشف عن جريمة مروعة: زوج يصور زوجته بدون علمها ويرسل الصور لأصدقائه!    «كاك بنك» ممثلاً برئيسه حاشد الهمداني يشارك في قمة Men Finance للمعاملات المصرفية بالرياض    غوتيريش يطالب مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة    ما السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام؟.. خبير سعودي يجيب    وفاة مواطن بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة بلحج    أعينوا الهنود الحمر في عتق.. أعينوهم بقوة.. يعينوكم بإخلاص    بعثة منتخب الشباب تصل الطائف لخوض معسكر خارجي    حصحص الحق    احتضنها على المسرح وقبّلها.. موقف محرج ل''عمرو دياب'' وفنانة شهيرة.. وليلى علوي تخرج عن صمتها (فيديو)    سعر الأضحية في هذه المحافظة اليمنية يصل إلى 3 مليون ريال    المنتخب الوطني يتعادل مع النيبال في ختام التصفيات الآسيوية    إصلاح صعدة يعزي رئيس تنفيذي الإصلاح بمحافظة عمران بوفاة والده    الهجرة الدولية:ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قبالة سواحل شبوة إلى 49    وفاة 35 شخصا وإصابة العشرات جراء حريق اندلع في مبنى سكني بالكويت    أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء    انهيار كارثي للريال اليمني.. والدولار يكسر حاجز 1800 وهذا سعر صرف الريال السعودي    ملاك الصيدليات يهددون بالإضراب عن العمل نتيجة للاعتداء على أحد الصيدليات في مدينة رداع    حكم صيام يوم الجمعة أو السبت منفردا إذا وافق يوم عرفة    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    وديًّا: رونالدو يقود البرتغال للفوز على أيرلندا    السمسرة والبيع لكل شيء في اليمن: 6 ألف جواز يمني ضائع؟؟    مستشار الرئيس الزُبيدي يكشف عن تحركات لانتشال عدن والجنوب من الأزمات المتراكمة    20 محافظة يمنية في مرمى الخطر و أطباء بلا حدود تطلق تحذيراتها    مدرب وحدة عدن (عمر السو) الأفضل في الدور الأول في بطولة الناشئين    النائب حاشد يغادر مطار صنعاء الدولي    بكر غبش... !!!    بالفيديو.. رئيس ''روتانا'' يفاجئ الفنان محمد عبده عقب عودته من رحلته العلاجية .. وهذا ما فعلته ''آمال ماهر'' مع فنان العرب    مليشيات الحوثي تسيطر على أكبر شركتي تصنيع أدوية في اليمن    منظمة حقوقية: سيطرة المليشيا على شركات دوائية ابتزاز ونهب منظم وينذر بتداعيات كارثية    حسام حسن: البعض يخشى نجاح منتخب مصر.. والتحكيم ظلمنا    عن جيراننا الذين سبقوا كوريا الشمالية!!    إتلاف كميات هائلة من الأدوية الممنوعة والمهربة في محافظة المهرة    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    وفاة واصابة 4 من عمال الترميم في قبة المهدي بصنعاء (الأسماء)    عالم آثار مصري شهير يطالب بإغلاق متحف إنجليزي    أحب الأيام الى الله    السيد القائد : النظام السعودي يتاجر بفريضة الحج    ما حد يبادل ابنه بجنّي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس توقع مشروع دستورها الجديد ‘‘نص مشروع الدستور‘‘
تزامن مع تشكيل حكومة جديدة
نشر في الاشتراكي نت يوم 27 - 01 - 2014

وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الاثنين على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس "التأسيسي" بأغلبية ساحقة مساء الأحد، وحضر "الجلسة " لمراسم التوقيع شخصيات عربية ودولية.
ويأتي توقيع الدستور الجديد بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة، ليتجاوز بذلك المسار الحكومي حالة التعثر التي شهدها في اللحظات الأخيرة.
واستهلت جلسة التوقيع على الدستور بكلمة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر رحب في بدايتها بضيوف المجلس، وتوجه بالشكر لكل الأطراف التي كانت لها مساهمة فعالة في المرحلة الانتقالية التي بدأت مع الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.ثم ألقى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي كلمة بالمناسبة، قال فيها إن "هذا اليوم سيذكره التاريخ وستحتفل به الأجيال القادمة بولادة نص فيه عصارة الآلام والآمال، وبه اكتمل الانتصار على الديكتاتورية المقيتة".
وبدوره ألقى رئيس الحكومة المستقيل علي العريض كلمة أكد فيها أهمية ما أنجزه التونسيون، وأشاد بقدرة مختلف الفرقاء على إدارة خلافاتهم استنادا لآليات الحوار والتوافق الوطني.
الاشتراكي نت ينشر نص مشروع الدستور التونسي لتمكين قراءه الكرام من الاطلاع عليه
نص مشروع الدستور التونسي
ملاحظة هامة
تم فتح و إعادة نسخ هذا المشروع من الدستور من طرف مجموعة الحوكمة المفتوحة بصفة تشاركية لتوفير خاصية البحث والعمل على محتوى مشروع الدستور.
www.opengov.tn
النسخة الاصلية يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي
www.anc.tn
_______________
الجمهورية التونسية
المجلس الوطني التأسيسي
مشروع دستور الجمهورية التونسية
تونس في 1 جوان 2013
_______________
التوطئة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي؛
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلص من الاستبداد إستجابة لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مر الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
وتأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الإنسائية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصالاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية،
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظم القانم على التعددية، وحياد الإدارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل والعدالة الاجتماعية،
ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفسلطيني، ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية،
ووعيا بضرورة الحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة
الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
_______________
الباب الاول : المبادئ العامة
الفصل الأول:
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2:
تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
الفصل 3:
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.
الفصل 4:
علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.
شعار الجمهورية التونسية هو "حرية، كرامة، عدالة، نظام".
الفصل 5:
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها .
الفصل 6:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية للمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
الفصل 7:
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
الفصل 8:
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
الفصل 9:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.
الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل 10:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، وحسن التصرف في المال العام، ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
الفصل 11:
على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 12:
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
الفصل 13:
تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.
الفصل14:
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
الفصل 15:
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
الفصل 16:
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، وأي قوات أخرى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
الفصل 17:
الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 18:
قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التالم.
الفصل 19:
المعاهدات الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
الباب الثاني : الحقوق والحريات
الفصل 20:
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل 21:
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 22:
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 23:
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبأمر قضائي.
الفصل 24:
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل 25:
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل 26:
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل 27:
العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.
الفصل 28:
لا يمكن إيقاف شخص او الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس او بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه والتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل 29:
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعى الدولة في تنفيذ العقويات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل 30:
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 31:
الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور.
الفصل 32:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الفصل 33:
حق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
الفصل 34:
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
يضبط القانون إجرإءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها باحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 35:
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضرإب مضمون.
الفصل 36:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة، وتمارس حسبما يضبطه القانون من إجراءات لا تمس من جوهر هذه الحرية.
الفصل 37:
الصحة حق لكل إنسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل 38:
التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها.
الفصل 39:
العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
الفصل 40:
الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون، ويمارس في حدود القانون.
الفصل 41:
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف و الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الفصل 42:
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لمماراسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
الفصل 43:
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
الفصل 44:
الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون.
الفصل 45:
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الفصل 46:
حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضلى للطفل.
الفصل 47:
تحمي الدولة ذوي الإعاقة من كل تمبيز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع.
الفصل 48:
يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات الأمن العام أوالدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحيات من أي انتهاك.
الباب الثالث : السلطة التشريعية
الفصل 49:
يمارس الشعب السلطة الشرعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل 50:
مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 51:
يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغليية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.
الفصل 52:
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
الفصل 53:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 54:
ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.
الفصل 55:
ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجرإء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 56:
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سئة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نوإب الشعب مع عطلته تعقد دورة استنثائية إلى غاية مئح الثقة إلى الحكومة.
يجتمع مجلس نواب الشعب أثئاء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 57:
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس"
الفصل 58:
ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 59:
المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام الئشط ؤلبناء في العمل النيابي.
الفصل 60:
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.
الفصل 61:
تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع القوانين أولوية النظر.
الفصل 62:
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
الفصل 63:
يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألا تقل هذه الأقلية عن ثلث أعضاء المجلس.
لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.
الفصل 64:
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
- الجنسية،
- الالتزإمات المدنية والتجارية،
- الإجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
- نظام إصدار العملة،
- القروض والتعهدات المالية للدولة،
- ضبط الوظائف العليا،
- التصريح بالمكاسب،
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
- تنظيم المصادقة على المعاهدات ،
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرإنية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
- الموافقة على المعاهدات،
- تنظيم العدالة والقضاء،
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
- تنظيم الأحزإب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
- تنظيم الجيش الوطني،
- تنظيم قوات الأمن الوطنى والديوانة،
- القانون الانتخابي،
- التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
- التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
- الحريات وحقوق الإنسان،
- الأحوال الشخصية،
- الواجبات الأساسية للمواطنة،
- السلطة المحلية،
- تنظيم الهيئات الدستورية،
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.
الفصل 65:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 66:
تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقه بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.
الفصل 67:
لا يمكن إجراء اي تتبع قضائي مدني أو جزإئي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقترحات يبديها، أو اعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
الفصل 68:
إذا اعتصم النائب بالحصانه الجزئية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزئية ما لم تنفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
الفصل 69:
في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته الغيابية يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.
الباب الرابع:السلطة التنفيذية
الفصل 70:
يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.
القسم الأول: رئيس الجمهورية
الفصل 71:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها استمراريتها, ويسهر على إحترام الدستور.
الفصل 72:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 73:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمرأربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل 74:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الإستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
وإذا تعذر إجراء الاتتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين.
الفصل 75:
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها"
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.
الفصل 76:
يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك في انسجام مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى:
- حد مجلس نواب الشعب في الصورة التي ينص عليها الدستور،
- رئاسة مجلس الأمن القومي،
- القيادة العليا للقوات المسلحة،
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما،
- اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عئها طبق الفصل 79،
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،
- إسناد الأوسمة،
- العفو الخاص.
الفصل 77:
يتولى رئيس الجمهورية:
- تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
- التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن
القومي. ويشترط في التعيينات عدم اعترإض اللجنة النيابية المعنية في أجل لا يتجاوز عشرين يوما. وتضيط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح يقدمه رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية،
وبعد مصادقة أغلبية الحاضرين من مجلس نواب الشعب على ألا تقل عن ثلث الأعضاء.
ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة أغلبية الحاضرين على ألا تقل عن الثلث.
الفصل 78:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
الفصل 79:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، بحيث يتعذر السير العادي لدوليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تامين عودة السير العادي لدواليب الدولة في اقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من اعضائه البت في استمرإر الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
الفصل 80:
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية.
باستثناء مشاريع قوانين المالية ومشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق، أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية. وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه فإن رئيس الجمهورية يختمه،ويأذن بنشره، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه إليه من المحكمة الدستورية.
الفصل 81:
لرئيس الجمهوية، إستثنائيا ، أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور، بناء على قرارالمحكمة الدستورية. يعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرأي.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه و يأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. يضبط القانون الانتخابي صيغ إجراءالاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 82:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى لرئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 83:
عند الشغور الوقتي لمنصب لرئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته،
تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من آسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي،
وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
الفصل 84:
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
الفصل 85:
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية.
ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 86:
يتمتع رئيس الجمهورية بحصانه قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئئاف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار ادائه لمهامه.
الفصل 87:
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغليية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
القسم الثاني : الحكومة
الفصل 88:
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف، الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورإت مع الأحزب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على تكليف المرشح الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في اجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. عند نيل الحكيمة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وان ألتزم بالؤلآء لها".
الفصل 89:
يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.
الفصل 90:
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.
الفصل 91:
يختص رئيس الحكومة ب:
- إحداث وتعديل وحذف الوزرإت وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته،
- إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون،
ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.
يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
إذا تعذر على رئيس الحكومة مماريسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.
الفصل 92:
رئيس الحكومة هورئيس مجلس الوزراء.
ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.
يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.
الفصل 93:
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.
يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
الفصل 94:
الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الفصل 95:
لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه الئظام الداخلي للمجلس.
الفصل 96:
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقه من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية يتكون حكومة.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن ان تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الفصل 97:
تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقه لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت، مستقيلة.
وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 88.
الفصل 98:
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أوفي حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشرإف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
الفصل 99:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئييس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.
الباب الخامس : السلطة القضائية
الفصل 100:
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون.
الفصل 101:
يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
الفصل 102:
يتمتع القاضي بحصانه جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عئه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الني يبت في مطلب رفع الحصانة.
القسم الأول: القضاء العدلي الإداري والمالي
الفصل 103:
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 104:
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، آو إعفاؤه، أو تسليط عقوية تأديبية عليه، إلأ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 105:
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها.
الفصل 106:
يحجر كل تدخل في سير القضاء.
الفصل 107:
تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضيط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
الفصل 108:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 109:
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أريعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.
الفصل 110:
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري واللمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
الفصل 111:
يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجويا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.
يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ويتم نشره.
الفرع الثاني : القضاء العدلي
الفصل 112:
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له. ويمارس قضاة الئيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجرإءات التي يضبطها القانون.
تعد محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضائه.
الفرع الثالث: القضاء الإداري
الفصل 113:
يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
الفرع الرابع: القضاء المالي
الفصل 114:
يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسيين العموميين،وتقيّم طرق التصرف.
وتزجر الأخطاء المتعلقه به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضائها.
القسم الثاني: المحكمة الدستورية
الفصل 115:
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من انثي عشر عضوا من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمس عشرة سنة، ثلثاهم من المختصين في القانون. يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح، ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدتها تسع سنوات. وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقترإح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة الترشيح والاختصاص. ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
الفصل 116:
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
الفصل 117 :
تختصّ المحكمة الدستورية دون سواها بمرإقبة دستورية:
- كل مشاريع القوانين المعروضة عليها من قيل رئيس الجمهورية قبل ختمها.
- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142.
- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لمراقبة احترام إجرإءات تعديل الدستور.
- المعاهدات المعروضة عليها من قبل رنيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المواققة عليها.
- القوانين المحالة عليها من المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجرإءات التي يقرها القانون.
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.
الفصل 118:
تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلله وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
الفصل 119:
يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر.
الفصل 120:
عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
الفصل 121:
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
الباب السادس : الهيئات الدستورية المستقلة
الفصل 122:
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية.
تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها.
القسم الأول: هيئة الانتخابات
الفصل 123:
تتولّى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتشمل سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
القسم الثاني: هيئة الإعلام
الفصل 124:
تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام، وتطويره ، وتسهر على ضمان حرية التعيير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.
وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان
الفصل 125:
تراقب هيئة حقوق الانسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير مئظومة حقوق الإنسان، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تحقق الهيئة في حالات اتتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات.
القسم الرابع : هيئة التنمية السندامة وحقوق الأجيال القادمة
الفصل 126:
تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.
القسم الخامس: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل 127:
تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتحقيق فيها، وإحالتها على الجهات المعنية.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
الباب السابع: السلطة المحلية
الفصل 128:
تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن ان تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.
الفصل 129:
تمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتديرالمصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.
الفصل 130:
تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حر مباشر سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.
الفصل 131:
تمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتُنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية.
الفصل 132:
للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.
كل إحداث لصلاحيات او نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.
الفصل 133:
تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لميدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
الفصل 134:
للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.
الفصل 135:
تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.
الفصل 136:
تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.
الفصل 137:
يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برإمج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.
الفصل 138:
مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزنية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحليه ومهامه بقانون.
الفصل 139:
يبت القضاء الإداري في جميع النزعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
الباب الثامن: تعديل الدستور
الفصل 140:
لرئيس الجمهورية او لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
الفصل 141:
لا يمكن لأي تعديل دستوري ان ينال من :
- الإسلام باعتباره دين الدولة،
- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
- النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة،
- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
الفصل 142:
كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
مع مراعاة مقتضيات الفصل 141، يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نوإب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة يالأغبية المطلقة.
الباب التاسع: الأحكام الختامية
الفصل 143:
توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه.
الفصل 144:
تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.
الباب العاشر: الأحكام الإنتقالية
الفصل 145:
بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره.
الفصل 146:
يدخل الدستور حيز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول إلى حين إلغائها. تدخل أحكام الدستور حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم ختمه فيه. وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية عدا البت في الدفع بعدم الدستورية والبت في طلب إعفاء رئيس الجمهورية، ولا تدخل الأحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيزالنفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى. وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمرإقبة دستورية القوانين.
تستثنى من مقتضيات الققرة الثانية من هذا الفصل بعض الأحكام كما يلي:
- الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستئثاء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة: تدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور.
- القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74: يدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور.
- القسم الأول من الياب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي: يدخل حيز النفاذ عند استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر بالفصل 22 على سائرجرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة فبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ.
تتم التزكية في اول انتخابات رئاسية بعد ختم هذا الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
بعد ختم هذا الدستور وإلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب للمجلس الوطني التأسيسي سن قوانين وإحداث هيئات تؤمّن نفاذ أحكام الدستور.
والله ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.