الحلقة الخامسة الحمد لله العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تناولنا في الحلقات السابقة شيئاً من الأدلة المجمع عليها لقتل المرتد وذكرنا أهم شبهات حماة المرتدين وأرجو إلا يغضبوا عندما أصفهم بحماة المرتدين فالعالم كله يصف أي مدافع عن شخص أو جماعة أو أي شيء بأنه محام عن كذا فلماذا الغضب إذاً المهم سأذكر بعض شبهات القوم في هذه الحلقة وسأرجئ بقيتها للحلقات القادمة إن شاء الله. الشبهة الثانية قالوا جاء عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال يستناب المرتد أبداً وفي رواية عنه لا يقتل والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الأول: إذا أصحت هذه الفتوى عن النخعي فلا حجة فيها قال الإمام ابن المنذر إذ أثبت الحكم بالسنة وأتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه أنظر فتح الباري 8 /66 البخاري ومسلم على إخراج أحاديث قتل المرتد ونقل الأئمة الإجماع على ذلك كما تقدم معنا في الحلقات السابقة ومن رفض إجماع الأئمة على ذلك نهدي له قول العلامة القرضاوي حفظه الله في كتابه جريمة الردة وعقوبة المرتد ص 44 “ ولكن العقوبة أي على المرتد في الجملة مجمع عليها “ فهل سيقبلو نقل القرضاوي للإجماع على عقوبة المرتد أم أنه لا يعرف الإجماع أيضاً المهم هنا لا يضر خلاف أي عالم للأدلة الصحيحة وإلا صار المرجع عند الخلاف العلماء لا الكتاب والسنة. الثاني: إن هذه المقولة لا تصح عن النخعي لما يلي: أ ضعفها الإمام ابن حجر فقال بعد إيرادها معلقاً عليها كذا نقل عنه مطلقاً والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة أنظر فتح الباري 12/ 282 فهذا تشكيك من إمام الحديث في عصره بهذه الرواية فهل تقبلونه أم لا؟ . ب إن الإمام البخاري روى في صحيحه المجمع على صحته عند الأمة روى عن إبراهيم النخعي أنه قال بقتل المرتدة أنظر فتح الباري 12 /280 قلت وهذا يبطل ما روى عنه من عدم قتل المرتد فهو يرى قتل المرتدة فكيف بالمرتد أفلا تعقلون. الثالث : أكثر الروايات الصحيحة عن النخعي يقتل المرتد منها ما رواه رواه عبدالرزاق في المصنف عن الزهرى في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وروي عن إبراهيم النخعي مثله وإخرج ابن أبي شيبه في المصنف عن النخعي قال إذا أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتابا فإن تابا تركا وأن ابيا قتلا وقوى هاتين الروايتين الحافظ ابن حجر ومنها رواية البخاري السابقة عن النخعي فهذه ثلاث روايات صحيحة عن النخعي يقتل المرتد بل والمرتدة فكيف تترك لرواية ضعيفة أو باطلة لا تصح عن النخعي أما ما روي عن النخعي من عدم قتل المرتد فقد رواه ابن شيبة في مصنفه وفي سنده عبيده وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 280/12. الرابع: إن القول باستتابة المرتد أبداً قول فاسد يبطل الجهاد وقد رد عليه الإمام ابن حزم بقوله “ لو كان هذا البطل الجهاد جملة لأن الدعاء كان يلزم أبداً مكرراً بلا نهاية وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً وليس دعاء المرتد وهو أحد الكفار بأوجب من دعاء غيره من أهل الكفر الحربيين فسقط هذا القول وبالله التوفيق أنظر المحلى 11/ مسألة 195 ص 192 قلت : المعنى أن استتابة المرتد دائماً تلزم المسلمين عرض الإسلام على الكفار دائماً ويترك المسلمون الجهاد حتى يأتي الكفار بالجواب متى شاءوا وعليه فلا نجاهد مدى الحياة. الشبهة الثالثة: حديث الأعرابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فلما استوخم المدينة قال يا محمد اقلني بيعتي فأبى صلى الله عليه وسلم فخرج الأعرابي. والجواب عن هذه الشبهة قول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا الأعرابي استقال من الهجرة الواجبة وليس من الإسلام وإلا لكان قتله على الردة ولو كان مرتداً لما احتاج إلى أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنظر الفتح 4 / 116وج 13 / 212.. قلت فاستدلالهم بهذا الحديث تدليس على الناس وبرهان على ضعف وهشاشة شباتهم لإسقاط حد الردة ، بل وقذف لهذا الاعرابي الصحابي بالردة وهو مسلم عصى رسول الله فقط بترك الهجرة لا بالخروج من الاسلام فانظر .. أخي القارئ ماذا يصنع الهوى بأهله. الشبهة الرابعة: قصة الرجل الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد نصرانياً فلما مات ودفن لفظته الأرض، والجواب على هذه الشبهة أن هذا الرجل خرج فاراً كما في صحيح مسلم حتى لحق بأهل الكتاب لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد الردة أنظر فتح الباري 327/6. وأما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين ونحوهم فهذا يحمل على محامل الأول :إما أنهم كان يسترون أنفسهم بالإيمان الكاذبة والتظاهر بالإسلام كما قال تعالى اتخذوا إيمانهم جنة المجادلة 16 وقال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم التوبة 74 فهم ينكرون أنهم كفروا ويؤكدون ذلك بأيمانهم ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر فدل ذلك على أن الكفر إذا ثبت عليهم بالبينة فإن جنتهم تكون قد انخرقت وأيمانهم الكافرة لم تغن عنهم شيئاً أنظر الصارم المسلول لابن تيمية ص 316. المحمل الثاني: قول ابن القيم :” وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله فذلك أن الحق له وله أن يتركه وليس لأمته إلا استيفاء حقه وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأموراً بالعفو والصفح، أنظر زاد المعاد 4/ 29 قلت وهذا المحمل الثالث وهو نسخ الأمر بترك المرتدين. المحمل الرابع: قول الحافظ والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أولهما جميعاً وهو أولى ثم أشار إلى أن هذا اختيار البخاري أنظر الفتح492/21.