- صنعاء .. سبأ .. صدر أمس القانون رقم (32) لسنة 2006م قضى بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات .. فيما يلي نصه: باسم الشعب: رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.. وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة (1) : تعدل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على النحو التالي: مادة (40) دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال .. والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون ، ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال .. والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجنى عليه تحمل الجاني من الدية بمقدار خطئه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون. مادة (2): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م. مادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 26 ذي القعدة 1427ه ، الموافق17ديسمبر 2006م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية