الحج والزواج بأيهما يبدأ؟ نص السؤال : شخص غير متزوج عنده مبلغ من المال يكفيه للحج، فهل من الأفضل أن يحج به أو يتزوج أولاً ؟ نص الجواب : كثيرٌ من الأئمة يقولون: إن الحج إنما يجب على التراخي وليس على الفور، فعليه إن كان يخشى على نفسه العنت أو الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى فالزواج أولى له، وإن كان من أرباب التقى الأقوياء الغالبين لخواطر نفوسهم وشهواتهم فيجوز له أن يحج. وعلى أي حال فإن كانت حَجَّة الإسلام فهي ركن من أركان الدين، والزواج سنة من السنن ولا يتحول إلى فرض إلا إذا خشي العنت بتأخير الزواج، فالأمر واسع له ويجوز له أن يتزوج أولا ويجوز له أن يحج وهو غير متزوج، كما يجوز أن يحجوا به وهو طفل صغير ولا شيء في ذلك غير أنه يحج خاضعاً خاشعاً منيباً معظماً لربه تبارك وتعالى غير مأخوذ الفكر بالزواج. لأنه يجب في العبادة اجتماع القلب على الله تبارك وتعالى، مع الخضوع الكامل له، فلا يُبقى قلبه مع الزواج وجسده في الحج، بل الأحسن أن يبقى جسده مع الزواج وقلبه في الحج. وبالله التوفيق. حكم المبتلا بخروج الريح نص السؤال : ما حكم من يعاني كثرة خروج الريح أثناء الوضوء والصلاة ؟ نص الجواب : الذي يعتاد كثرة خروج الريح منه؛ إن وجد وقتاً ضمن أوقات الصلوات يسع الوضوء والصلاة من غير خروج ريح فليس بصاحب سلس، بل يتحيَّن الفرصة والوقت الذي ينقطع عنه الريح فيتوضأ ويصلي فيه، فإن غلب عليه ذلك بحيث يدخل وقت الفرض ويخرج ولا يجد وقتاً يسع الوضوء والصلاة من غير خروج الريح فهو صاحب سلس كمثل سلس البول، وكل من كان له حدث لا ينقطع ولا يقدر على دفعه مدة تسع الوضوء والصلاة فهو سلس، وعليه أن يتوضأ لكل فرض، وأن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وأن يوالي بين أفعال الوضوء، ثم بين الوضوء وبين الصلاة، فكل من يستمر منه خروج الريح ولا ينقطع وقتاً يسع طهارة وصلاة فحكمه حكم السلس، وإن كان يتقطع فعليه أن يترقب الوقت الذي فيه يتقطع، ولو كان بالجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فهو أولى من أن يصلي مع خروج الريح، وإنما يكون ذلك للضرورة كحال المستحاضة وحال سلس البول الذي لا يقدر على قطعه ومنعه ودفعه مدة تسع الوضوء والصلاة. طاعة البعض لخواطر الشيطان ليست شركاً نص السؤال : هل تعتبر طاعة الشيطان من الشرك؟ وهل الاعتقاد بأنه يقوم ببعض الأعمال مثل أنه يؤمن الخائفين شرك؟ نص الجواب : طاعة الشيطان هي الاستجابة لخواطره في أية معصية كانت صغرت أو كبرت، بل قد يدعو إلى ما ظاهره خير يكون له من ورائه غرض في الشر، إذن فليست كل طاعة للشيطان بشرك وإنما طاعته في الإشراك بالله شرك ، وطاعته كذلك القائمة على أساس الإنكار لشريعة الله شرك ، وأما ما عدا ذلك فعامة المعاصي تكون من طاعة الشيطان وليست من الشرك ، أما ما سألت عنه من أنه يؤمِّن الخائفين وغيرهم فإن القرآن يحكي لنا أنه يعِد أصحابه ويمنِّيهم ، ومن جملة أعماله أنه يؤمِّن مِن مكرِ الله تعالى أي ينتزع الخوف من الله تبارك وتعالى ليعرِّض الإنسانَ بذلك للهلاك والدمار، فأمثال هذه الأشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى تجري مجرى السببية وأما استقلالا فليس للشيطان ولا لغيره لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا غيرهم من المخلوقات استقلالٌ في شيء يقدمونه أو يؤخرونه أو يفعلونه دون إذن الله تعالى في علاه فأقم الأمور على الميزان الصحيح ينجلي لك الأمر فتصح نسبة الأشياء إلى أسبابها ولا يصح اعتقاد الاستقلالية لشيء من الكائنات في أي شيء قط وبالله التوفيق . الزكاة على الفقراء من آل النبي نص السؤال : هل يجوز للمنتسبين إلى البت النبوي أن يأخذوا من أموال الزكاة، علماً بأن منهم الفقراء والمساكين، وما الأحوط لهم في دينهم ؟ نص الجواب : علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل أقوام بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، فبذلك تعلم أنه لا ينبغي أن يُتركوا بفقرهم وحاجتهم فلا يُؤثرون بشيء من الهدايا ويُمنعون مع ذلك من الزكاة.هذا بالنسبة لحكم إعطائهم ، أما بالنسبة للواحد منهم فالأولى والأفضل له أنه مهما قدر أن يستعف عن الزكاة فليستعفف عنها يعفه الله تبارك وتعالى .. فهذا من باب فعل الأفضل لا الواجب وبالله التوفيق الصلاة خلف إمامٍ ينتقص من الصحابة نص السؤال : ما حكم الصلاة خلف إمام ، يترك الصلاة في المساجد وصلاة الجمعة أيضاً وسمعته يسب ويعادي كبار الصحابة ، وهل أدخل ضمن من قال الحبيب المصطفى صلوات الله عليه ( لا يدخل الجنة قاطع رحم) إذا قاطعته ؟ نص الجواب : ترك صلاة الجمعة ممن وجبت عليه وهو المسلم البالغ العاقل الذي يقدر على الحضور إلى الجمعة المقيم غير المسافر الذكر، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط فتركه للجمعة من أكبر الكبائر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ( من ترك ثلاث جمع متوالية تهاوناً بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق )، فقصد ذلك من الفسوق والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكذلك سب أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام فهم خيار الأمة، كيف وقد صح في الحديث عن نبينا أن سباب المسلم فسوق، فأي مسلم يكون سبابه فسوقاً، فكيف بخيار المسلمين؟ فكيف بقمتهم من الرعيل الأول الذين اختصهم الله بالسبق والهجرة مع رسول الله والنصرة له؟ قال تعالى: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )، فأمرنا تعالى أن نتبعهم ووعد من اتبعهم بإحسان أن يكون معهم حائزاً للرضا ودخول الجنة ( والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار )، فيجب زجر فاعل ذلك المتأخر عن صلاة الجمعة والساب للصحابة ولغيرهم من المسلمين بكل ما أمكن زجره به، وإنكار ذلك عليه وعدم الإصغاء إليه، والفكر في تخليصه من ذلك السوء الذي أصابه. وأما من جهة المقاطعة، فإن كانت تثمر أو تفيد بشيء من المنافع فلا شيء فيها مهما لم تكن لهوى نفس ولا لشيء من شؤون الدنيا؛ ولكن غضباً لله تبارك وتعالى. ولكن إن كان يمكن التوصل إلى إنقاذ ذلك الشخص القريب من تلك الهوة بشيء من التواصل بأي وجه فهو المتعين وهو الأولى، فينبغي أن تراعى الأمور من جوانبها وأن يعامَل الحق تبارك وتعالى في تلك القضايا. ثم إن فاعل المحرمات ممن لم ينكر معلوماً من الدين بالضرورة تجوز الصلاة خلفه، إلا أن طلب الإمام الأقرب إلى الصلاح والاستقامة أفضل وأولى بالإنسان، فقد جاء: ( صلوا خلف كل بر وفاجر )، وإنما الصلاة خلف الأتقى والأقرب إلى الصلاح أولى وأفضل، كما يفيده حديث: ( الإمام ضامن )، وإنما يكون الضامن ذا مكانة ورتبة ومنزلة. وقك الله للاستقامة على المنهج السوي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته وخيار أمته قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل، وجنبك مصائب الابتداع في الدين والتجري على أكابر المؤمنين وخلاصة عباد الله الصالحين، وثبت قدمك على حسن الإنقاذ لمن وقع في ورطات الغفلات والبعد والاغترارات لما يروج من قبل مختلف الفئات الداعية إلى السباب والشتائم والتفرق والنزاع والغيبة والنميمة وغير ذلك من أوجه الفساد، وبالله التوفيق. ميقات الحاج المقيم باليمن وأصله من السعودية نص السؤال : من كان أصله من جدة بالسعودية و لكنه مقيم في اليمن، فهل يُحرم بالحج أو العمرة من ميقات اليمن أم من ميقات جدة ، علماً بأنه يرجع إلى جدة عدة مرات في السنة نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً؟ نص الجواب : من كان يأتي من اليمن أو غيرها وله إقامة بجدة أو بغيرها فإنه أول ما يصل من الخارج فيمر بأي ميقات فهو ميقاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فأول مجيئه سواء من اليمن أو غيره يكون إحرامه من الميقات الذي يحاذيه، أما بعد جلوسه في جدة على وجه تلك الإقامة فهو مقيم بجدة يُحرم من حيث أقام، ولكن في المرة الأولى إن كان قاصداً الحج أو العمرة عند مجيئه من السفر فكل واحد ولو كان من أهل مكة جاء من خارج مكة يريد الحج من ذاك العام ، أو يريد العمرة فعليه أن يعتمر أو أن يحج من الميقات الذي يمر به، سواء جاء عبر المدينة فيحرم من ذي الحليفة أو عبر مطار جدة فيحرم من محاذاة يلملم كل ذلك واجب على القادم ولو كان أصله من مكة أو من جدة أو من غيرها من البلاد ، ولكن بعد وصوله أو عند وصوله لا ينوي حجًّا أو لا عمرة ثم عنَّ له أن يحج أو يعتمر فله أن يحج ويعتمر من حيث إقامته، أما إن كان ينوي الحج والعمرة فلابد مع مروره بالميقات أن يحرم من الميقات الذي يمر به وبالله التوفيق .