ألزمت محكمة غرب الأمانة في جلستها المنعقدة أمس للنظر في الدعوى المرفوعة من صحيفة الوسط بشأن بطلان قرار وزارة الإعلام القاضي بإلغاء ترخيص الصحيفة.. الزمت ممثل المدعى عليها ( وزارة الإعلام) إثبات قيام الصحيفة بتغيير بياناتها ما يستوجب إلغاء ترخيصها . كما ألزمت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي محمد القاضي ممثل المدعى عليها إحضار سجل قيد الصحف لمعرفة ماهية الأوليات التي تستند إليها الوزارة في إصدار التراخيص أو إلغائها وماهي المخالفات التي ارتكبتها صحيفة الوسط في ذلك، وتقديمها الى جلسة المحاكمة في 26 من إبريل الجاري. . وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى دفع ممثل المدعى عليها «وزارة الإعلام» ، والذي استعرض الاسانيد القانونية التي استندت اليها الوزارة في قرارها القاضي بالغاء ترخيص الصحيفة. وأورد الدفع من تلك الأسانيد أن الصحيفة تعمل خارج القانون والتزاماته المهنية، مخالفة بذلك الفقرة(أ) من المادة (37) من قانون الصحافة والمطبوعات التي اعتبرت ترخيص الصحيفة أو المجلة ملغياً في ست حالات منها عند إحداث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص. وذكر الدفع أن المادة (39) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تلزم المرخص له بإصدار الصحيفة او من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثة بأسبوع. واستناداً إلى ذلك اعتبر دفع وزارة الاعلام القرار الإداري المدعى ببطلانه، تطبيقاً للقانون وليس حكماً كما زعم المدعي في دعوى البطلان .. كما انه صدر بناء على اسباب موضوعية وجوهرية وقانونية ، وهي المخالفة الواضحة والمتعمدة لمحظورات النشر حيث قامت الصحيفة بنشر مواضيع في أعدادها اللاحقة تمثل تحريضاً على الكراهية واثارة النعرات المناطقية والطائفية ، ودعوة واضحة للانفصال عن الوحدة. وطالب ممثل وزارة الاعلام في رده على دعوى بطلان القرار الوزاري قبول الدفع شكلاً وموضوعاً لقيامه على اسباب قانونية، وإحالة رئيس تحرير صحيفة الوسط(جمال عامر) إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه ومع من تورط في الكتابة في صحيفته في موضوعات تعد من جرائم النشر ، ورفض دعوى بطلان القرار لانعدام محلها ولعدم توافر اسباب قبول تلك الدعوى، الى جانب تأييد القرار الإداري بالغاء ترخيص الصحيفة . إلى ذلك استمعت المحكمة إلى ردود محامي المدعي رئيس تحرير صحيفة الوسط والتي أشارت إلى أن الدعوى المرفوعة هي دعوى إلغاء وليست دعوى بطلان.. موضحة أن الدعوى استندت إلى تجاوز وزير الاعلام سلطاته القانونية ، حيث إن المادة 112 من قانون الصحافة والمطبوعات حكرت الفصل في موضوع إلغاء الترخيص للصحف على القضاء. وقال المحامون “ إن نص المادة (37) واستدلال المدعى عليه، بها مردود عليه ، باعتبار النص عاماً ولم يصرح بأن الوزير هو من يملك حق الالغاء”. وحول البيانات التى اوضح ممثل المدعى عليه انها تغيرت ، قدم محامو المدعي نسخاً من الصحيفة يستدلون من خلالها على عدم حدوث أي تغيير.. وفيما يتعلق بعدم تجديد الترخيص اشارمحامو المدعي إلى أنه لا يوجد نص قانوني يبين أن الترخيص لمدة معينة.. وقدموا إلى هيئة المحكمة شيك دعم وزارة الإعلام للصحيفة بتاريخ مارس الماضي، يستدلون من خلاله على شرعية بقائها . ولفت محامو المدعي - رئيس تحرير صحيفة الوسط- إلى أنه كان يتوجب على وزارة الاعلام سلوك الطريق الذي رسمه القانون بطلب وقف الغاء الترخيص عن طريق القضاء . وعقب ممثل المدعى عليها (وزارة الاعلام) على ردود المحامين، بقوله” إن القرارات الادارية التي تصدر هي للمصلحة العامة ، وإن قرار وزير الاعلام جاء من أجل ذلك ، وحسب ماهو مخول له حسب القانون” . مؤكداً أن الالغاء لا يرتبط بمسألة حرية التعبير كون وزارة الاعلام لم تتعرض أو تصدر قراراً بوقف نشاط رئيس تحرير الصحيفة عن عمله كصحفي ، وانما تعرضت للصحيفة فقط وفقاً للقانون . مشيراً إلى أن مواد قانون الصحافة أعطت وزير الإعلام الحق في إصدار قرار الالغاء في حال حدوث مخالفات من أي صحيفة .