قررت محكمة غرب أمانة العاصمة عدم اختصاص وزارة الإعلام في إصدار قرار إلغاء ترخيص صحيفة الوسط الاسبوعية. وقضت المحكمة في جلستها أمس برئاسة القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة بإبطال القرار الصادر من وزير الاعلام بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط الأسبوعية. وقضى منطوق الحكم بإلزام وزارة الإعلام دفع غرامة مالية للصحيفة بمبلغ خمسين ألف ريال . كما قضى الحكم برفض دفع وزارة الاعلام والذي أوضح الحيثيات القانونية التي استندت إليها الوزارة في إصدار قرار إلغاء ترخيص الصحيفة ومنها تغيير الصحيفة بياناتها دون إخطار الوزارة بذلك وهو مايعد مخالفة للقانون حيث تقضي الفقرة(أ) من المادة (37) من قانون الصحافة والمطبوعات بأن ترخيص الصحيفة أو المجلة يعتبر ملغياً في ست حالات منها عند إحداث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص دون إخطار وزارة الإعلام مسبقاً بالتغيير وكذا المادة (39) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تلزم المرخص له بإصدارالصحيفة أو من يمثله إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع.