استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الى جانب من تقرير لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية عن نتائج دراستها للقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات الذي بينت فيه انها أعادت ترتيب كثير من موضوعات هذا القانون وأحكامه وتعريفاته وعدلت فيه بعض المواد ليتم إخراجه مكتملاً وشاملاً لكل الاحكام . وبينت اللجنة في تقريرها انها قامت بدراسة الظواهر التي تضر بالمجتمع كاستغلال الاطفال, فوضعت لذلك بابا كاملاً من ثلاثة فصول عالجت فيه جرائم استغلال الاطفال في تهريبهم الى خارج البلاد واستغلالهم في التسول, لافتة الى انها اخذت اثناء دراسة هذا القانون ببعض الملاحظات المقدمة من عدد من الجهات المعنية كالقضاء ووزارة الداخلية عن القصور في بعض النصوص القانونية المتعلقة ببعض الظواهرمثل الثأر وظاهرتي إهمال الاسرة لأطفالها القصّر وعقوق الوالدين . وأشارت اللجنة الى انها عالجت مصفوفة المواد القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل المقدمة من الحكومة بعد البحث والتدقيق والنظر في أقوال فقهاء الاسلام قديماً وحديثاً مع مراعاة الأخذ بالمصلحة المعتبرة في كل مسألة والنظر في الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل فأخذت منها ماكان متفقاً مع احكام الشريعة الاسلامية, منوهة الى انها وضعت مواد عقابية لمن يسيء الى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي من الانبياء عليهم السلام . وأفادت لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية بمجلس النواب انها اضافت مواد تبين احكام السحر والشعوذة والمخالفات السعرية والبغاء ومواد عقابية للجرائم التعزيرية التي لم يتوفر دليلها الشرعي وثبتت بالقرائن القوية . ويتكون مشروع التعديل لهذا القانون من 350 مادة تناولت التسمية والتعاريف وحدود تطبيق القانون وكذا عناصر الجريمة وأقسامها والشروع فيها والمساهمة بها وكذا اسباب الاباحة وموانع المسئولية كما تتناول العقوبات الاصلية وأحكاماً خاصة بالحدود والقصاص والدية والارش وتعريف العاقلة وأحكام القسامة والعقوبات التكميلية والتدابير وتطبيق العقوبات. كما اشتملت مواد القانون على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومنها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وذات الخطر العام والماسة بالاقتصاد القومي وبالوظيفة العامة والمخلة بسير العدالة وجرائم التزييف والتزوير والماسة بالدين وحرمة الموتى وجرائم التسول والعلانية والنشر،بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بما في ذلك الاعتداء على حياة وسلامة الجسم وعلى الحرية الشخصية وجرائم القذف والسب واستغلال الأطفال, بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأموال ومنها السرقة وأكل أموال الناس بالباطل, والإعتداء على حرمة ملك الغير،وأحكام عامة وختامية. إلى ذلك أقر المجلس إعادة تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكيل الهيئة العامة للتأمينات عارف العواضي ووكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية علي عبدالرب سفيان العسيري ووكيلا وزارة المالية احمد ابراهيم جحاف وصالح سعيد ورئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت توفيق صالح عبدالله صالح ومدير شركة التبغ والكبريت الوطنية فرع صنعاء عبد الرقيب علي باشا .