يشكل الخلط الشعبي لدى كثير من الناس بين مفهومي الزكاة والصدقة إحدى المشكلات التي تواجه آليات تحصيل فريضة الزكاة والتي تكون الولاية الشرعية لحقوق جبايتها من ولي الأمر وأجهزة الدولة الرسمية المسئولة عن جبايتها وتصريفها في مصارفها الشرعية المحددة في الشريعة الإسلامية. وتعتبر الزكاة ركناً أساسياً من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين وواجب من واجبات الإيمان يدفعها المكلفون الى ولي الأمر المسئول عن شؤون الرعية انطلاقا من قول المولى عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم “ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم”. ويفتقد بعض المكلفين إلى الثقة في دفع أموال الزكاة المحددة وفق النصاب الشرعي لأسباب تتعلق باعتقادهم على التصريف الأنسب لأموال الزكاة وكذا عدم ثقتهم في شفافية آليات جباية الزكاة من ولي الأمر وتصريفاتها الرسمية . وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بحثت في هذا الموضوع ، وحاولت توضيح رؤية الشريعة الإسلامية عن الفرق بين مفهومي الزكاة والصدقة ،وموقف الإسلام من حجب تسليم أموال الزكاة من المكلفين إلى الدولة وتصريفها حسب برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . البداية مع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ حسن الشيخ حيث قال “ الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين تختلف عن غيرها من الأموال التي تخرج في وجوه البر أو يلزم بها الإنسان من الجهات المسئولة باعتبارها عبادة ربانية واجبة من الله تعالى يشترط فيها النية .. مؤكداً أن الزكاة عبادة لا يمكن أن تقبل إلا بنية يريد بها الإنسان وجه الله تعالى طيبة بها نفسه وهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ولا بتغير الأحوال والأشخاص . وأضاف “ الزكاة شكل من إشكال العطاء الديني التي من خلالها يتحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع فمن خلال أموال الزكاة يستطيع ولي الأمر تسيير أمور الرعية “ .. مبيناً أن الزكاة قد نجحت في العصور الإسلامية كمؤسسة متمثلة في بيت مال المسلمين والتي كانت من مسؤوليات الحاكم في تحقيق أهدافها المتمثلة بمحاربة الفقر و تحقيق التكافل الاجتماعي والمنفعة وتلبية احتياجات المسلمين جميعاً . وأردف قائلاً : الصدقة هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ،وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة وهي صدقة التطوع فهي خاضعة لرغبة الإنسان وليس ملزماً بها إنما تكون للتقرب الى الله ومحبة في عمل البر والخير سواء قليلة أو كثيرة وقد يعطيها الإنسان وقد لا يعطيها “ . وبين وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد أن الزكاة قد يطلق عليها صدقة كما في قوله تعالى “ إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها “ فيراد بها الزكاة من ناحية الاسم أي تشترك الصدقة مع الزكاة في الاسم لكن صدقة التطوع التي ليست واجبة تعد نافلة كما هو معلوم في كل العبادات فهناك نوافل تتبع الصلاة ونوافل تتبع الزكاة ونوافل تتبع الصيام وكل عبادة لها نوافلها تحافظ عليها وتمنع من أي خلل يحافظ عليها. وشدد الوكيل الشيخ على ضرورة إخراج كل مسلم مكلف بلغ عنده المال النصاب وحال عليه الحول ان يخرج الزكاة منه اذ لا صحة لإيمانه ولا صحة لإسلامه إلا بإخراجها ,أما اذا لم يؤدها فهي غل في عنقه وان كان جاحداً فهو كافر وان كان متساهلاً عنها فهو عاص لله وهو على خطر عظيم . الزكاة تحقق التكافل الإجتماعي بين أبناء المجتمع وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد “ يجب تسليم الزكاة إلى ولي الأمر طالما وان هناك من يأخذها ويطالب بها فالواجب على المكلفين دفعها وتسليمها له بغض النظر عن كيف تصرف ولمن تصرف فالمكلف واجبه إخراج زكاة ماله والجهات المسئولة هي المسئولة أمام الله تعالى لكن اذا لم يكن هناك من يأخذ الزكاة فلا اقل من أن يخرجها الإنسان وان يصرفها في مصارفها الشرعية “ .. لافتاً إلى أن قانون أحكام الزكاة أجاز للمزكي الحق في التصرف في ربع زكاة ماله في الوجوه المشروعة ويدفع ثلاثة أرباع الزكاة إلى ولي الأمر أو الدولة . من جانبه بين عضو جمعية علماء اليمن القاضي أحمد العنسي ان تأدية الزكاة وتسليمها إلى أجهزة الدولة المعنية بجبايتها هو دفع لمنظور التكافل الاجتماعي .. منوهاً أن الشرع الإسلامي أقر ذلك كالتزام أصيل على كل مسلم ومسلمة بهدف تسيير أمور المجتمع من خلال صرفها في المصارف الشرعية المحددة طبقاً للشرعية الإسلامية . وشدد العنسي أن الإسلام ألزم المسلم بإخراج زكاة ماله ودفعها الى ولي الأمر بحيث لا تبرأ ذمة صاحب المال أو المزكي إلا بدفعها إلى ولي أمره باعتباره هو الذي يوجه المال لمصلحة الأمة بما يعود عليهم بالخير .. منوهاً بوجوب دفع أموال الزكاة و تصريفها من قبل رب المال إلى ولي الأمر أو الدولة باعتبارها هي الجهة المخول لها ذلك لأنها تمثل المصلحة العامة ولا يجزئ له أن يتولى صرفها بنفسه . جباية الزكاة فيما يقول القاضي محمد بن اسماعيل العمراني “ الزكاة فريضة افترضها الله تعالى على المسلمين ويجب تسليمها للدولة أو ولي الأمر إلا اذا سمحت الدولة لبعض التجار وبعض المكلفين من إخراجها في مصارفها الشرعية وكانت الدولة يسيرة فلا مانع من ذلك ويمكن أن يخرجوا بعضها للدولة والبعض الآخر للفقراء والمساكين “ . وأكد ان المكلف لا يجوز له التصرف بأموال الزكاة بصورة شخصية حتى وان كان في نيته صرفها في عمل خيري مثل التبرع لأعمال الخير أو بناء المحاسن مثل دور العبادة ومدارس وغيرها والصحيح أن يسلم الزكاة إلى الدولة أو مصارف الزكاة المشروعة . وأكد خطيب جامع غزوة بدر الكبرى ومدير الإرشاد بأمانة العاصمة الشيخ جبري إبراهيم حسن ان الذي يحق له جباية الزكاة هى الدولة باعتبارها تمثل ولي أمر المسلمين وتعرف كم فقيراً موجوداً في اليمن وكم غنياً وكذا باستطاعتها أن توزع أموال الزكاة في مصارفها الشرعية من خلال الآليات المتبعة . ويقول جبري “ لا يحق لأي جهة كانت, أن تحصل الزكاة وتصرفها الا الجهة التي يتم تكليفها من ولي الأمر وهي اختصاص الواجبات في اليمن تعرف مصالح الأمة واحتياجاتها وعدد الفقراء و المساكين والمحتاجين و كيف توزع لهم “. وأوضح انه تبرأ ذمة الإنسان المسلم المكلف سواء عنده المال من النقود او الزراعة أو الأنعام بمجرد تسليمه الزكاة إلى ولي الأمر وإذا لم يسلمها لا تبرأ ذمته ويعتبر مخالف للشرع وسيكون محاسب بين يدي الله. الزكاة وتشريع مجلس النواب وتحدث جبري عن وجود تشريع في اليمن من قبل مجلس النواب الذي ارتضته الأمة جميعاً آخذاً بضوء الشريعة الإسلامية ان الزكاة تدفع للدولة التي تسامحت في 25 بالمائة من الزكاة يدفعها المكلف بنظره وبصورة شخصية . وقال فيمن يبرر تصريفه الشخصي للالتزام بالزكاة بعدم ثقته في حسن تصرف أموال الزكاة من الجهات الرسمية المختصة بالتحصيل “ ان هذا التبرير لا يعفيه من تأدية الزكاة الى هذه السلطة لإسقاط تأدية الزكاة عن ذمته وعليه إن يؤديها لولي الأمر المكلف بتحصيلها وله بذلك الأجر و الثواب “ . واختتم حديثة قائلاً : متى ما أدى المكلف زكاة ماله إلى ولي الأمر والجهات المختصة حسب ما أمر الله تعالى ورسوله برئت ذمته باعتبار ان مسؤوليته سقطت ويتحمل مسؤولية التصريف للأموال والتوزيع على الأصناف الثمانية أمام الله وأمام الأمة ولي الأمر او السلطة او الدولة حسب آوامر الشرع الإسلامي .