تمتد كفالة الدولة بجباية الزكاة إلى عهد الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، باعتبار الدولة هي المتصرف الأول في توجيه الزكاة إلى مستحقيها بحسب مصارفها. وحول ما تمثله الزكاة باعتبارها أهم مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي ومعرفة كيف كان يتم دفعها وتحصيلها للدولة إلى ما قبل نصف قرن من الزمان، والتزام الناس بالدفع والتسديد فقد أجرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استطلاعاً مع عدد من المعمرين من بعض محافظات الجمهورية . يعود الحاج علي حسين حمد الموحسي ( 63عاماً ) من محافظة الضالع مديرية جبن بالذاكرة إلى ما قبل أربعين سنة ويقول : كنا نؤدي زكاة الحبوب والذرة وغيرها من الحبوب الى بيت المال ، تسعة أقداح لنا والعاشر لبيت المال ، أما بالنسبة لنصاب الغنم والجمال والبقر ، على حسب “ما يقننوه” ، يعني رأس غنم مقابل ثلاثين رأس غنم ، وكذا البقر ، والعسل ، وغيرها ويكون الأمين في القرية هو الذي يحدد المقادير “ . وكانت الدولة -حسب الحاج حسين- تقوم بخزن الحبوب وعندما تكون سنة قحط تذهب إلى الدولة تقرضك كمية من الحبوب ، وفي العام الذي بعده يأتي المواطن يقضي الدين الذي عليه ، وكذا زكاة السنة الجديدة “ . ويتفق الحاج قاسم حسين مثنى ( 67 عاماً ) من محافظة لحج من مديرية يافع مع الحاج الموحسي بأن الزكاة في السابق كانت تدفع للدولة عن زراعة الحبوب وغيرها، ويقول:” كان يحسب تسعة أقداح لنا والعاشر للدولة ، والزكاة تعتبر واجبة”. ويجب أن تدفع الزكاة - حسب مثنى - للدولة لانها مسؤوليتها كونها المعنية بالضمان الاجتماعي وتوزيعها على الفقراء والمساكين، فيجب أن تخرج الزكاة للدولة ، وإذا زاد المال تصدق بالبعض للمساكين والمستحقين، مشيرا إلى أهمية تمكين أهل الريف من صرف بعض زكاتهم على الفقراء الذين يرونهم كون الريف يكثر فيه الفقراء الذين يتعففون من الطلب. أما الحاج ناصر ناجي أحمد القاسمي ( 75 عاماً ) من محافظة الجوف فيقول :إن الزكاة فرض على كل مسلم ومسلمة ، الناس يحسبوا الزكاة ويسلموها للدولة ، ، أما زمان كانت تأخذها الدولة وهذا يعتبر فرض من خمسة فروض لا بد منها”. ويتابع : “كنا ندفع زمان حبوب أو فلوس والدولة تستلمها وما تترك شيئاً ، والحق في تسليم الزكاة للدولة وهم متحملون كل شيئ ، الذي يسلمه للدولة هو أصح اتباعاً لشرع الله وسنة رسوله الكريم”. من جهته يبين الحاج محيى الدين يحيى شرف الدين ( 60 عاماً) من مديرية الشعر بمحافظة إب إن المواطنين قبل أربعين عاماً كانوا حريصين على دفع الزكاة للدولة برغم وجود الكثير من الصعوبات التى تصل تكلفتها أكثر من الزكاة نفسها ويقول: إنه والحمدلله يسلم الزكاة كاملة الى الدولة ، وزمان كان يسلموا الزكاة بصعوبة حتى لو باع ماله من أجل أن يسلم الزكاة ، لأن كل واحد يسلم على ما هو مؤتمن عليه ، ونسلمها ليد الدولة ، ونأخذ بيدنا سند بذلك ، والذي يريد أن يخرج صدقة يخرج من غير مال الزكاة.. ويؤكد الحاج قاسم حسين مثنى انه لا عذر لبعض الناس الذين يتغاضون من دفع الزكاة بحجة التكاليف العالية عليهم عند زراعة المحاصيل ويقول: “ الآن يتغاضى بعض الناس عن دفع الزكاة لأنهم يحسبونها كم خسروا حق ومضخات مياه وبمبات وحق عمال ، وهذا ما هو عذر ، لازم يزكي ماله حتى يرفع نفسه من الأثم الكبير ويحفظ ماله والزكاة هي أمانه ويجب ان يخاف الناس منها لأنها تعتبر دين عليه . ويقول الحاج علي حسين أحمد الموحسي : الآن بعض الناس غير ملتزمين بدفع الزكاة ،عكس زمان كان الناس ملتزمين أكثر ، لو كان الناس ملتزمين بدفع الزكاة للدولة لكانت زكاة محصول القات تغني الدولة . حيث أن الدولة الآن لا تحاسب مكاتب التحصيل الزكوية ، والأفضل أن الدولة تحاسب كل المحصلين للزكاة في جميع المديريات والمحافظات لو أن الضرائب والزكاة تدخل الى خزينة الدولة لبقيت اليمن غنية وأحسن من أي دولة أخرى “. ويرى انه من الأفضل أن تسلم الزكاة للدولة ولكن ليس المبلغ كاملاً جزء من المال والباقي يتم توزيعه بنظر المواطن ، وذلك لضعف أداء مكاتب التحصيل الزكوية حسب قوله . وفي هذا الجانب يؤكد الحاج علي ضيف الله ( 75 عاماً ) من قرية سنبان مديرية عنس بمحافظة ذمار على ضرورة دفع الزكاة للدولة على ان تقوم الدولة بدورها في جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية وفق الشريعة الاسلامية ويقول الذي لا يزكي ليس بمسلم ، المسلم الذي هو يداوم على دفع الزكاة كل سنة للدولة بشرط أن تكون الدولة عند كلمتها وصدقها مع المواطن المزكي في تسليمها للفقراء والمساكين . هذا وتؤكد الشريعة الإسلامية على أن الزكاة تستحق متى مابلغت النصاب وحال عليها الحول(سنة قمرية) من الأموال المتمثلة في الذهب والفضة والعملات النقدية والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والثروة المعدنية وعروض التجارة بمختلف أنواعها. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم النصاب في الذهب بعشرين مثقالاً من الذهب وهي تساوي 85 جراماً من الذهب الخالص وحدد نصاب الفضة بمائتي درهم وهي تساوي 595 جراما من الفضة الخالصة. ويقدر مستحق الزكاة من الذهب والفضة والعملات النقدية 5و2% من قيمتها كما يسري ذلك المستحق بنفس النسبة على صافي أرباح عروض التجارة. وبالنسبة لزكاة المحاصيل الزراعية فقد أجمع العلماء على أن نصابها مايعادل وزن 653 كيلو جراماً من القمح ونحوه..كما قدروا زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي: في حالة الري بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر وفي حالة الري بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أما في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر. في حين زكاة الأنعام فهي تجب على الإبل والبقر والغنم وقد حدد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مقدار زكاتها في سورة الأنعام.