- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من نسي وهو صائم،فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه. - وللحاكم: ( من أفطر في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة)وهو صحيح ما يؤخذ من الحديث 1 - قال الصنعاني في سبل السلام:(والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسياً لصومه، فإنه لا يفطر بذلك،لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم:( فليتم صومه) على أنه صائم حقيقة،وهذا قول الجمهور) وقد روي عن علي رضي الله عنه: لا شيء على من أكل ناسياً،وهو قول أبي هريرة وابن عمر، وعطاء وطاووس،وابن أبي ذئب، والأوزاعي، والثوري، والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق) وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله:(إن الصائم إذا أكل أو شرب، أو جامع ناسياً أو مخطئاً،فلا قضاء عليه)وهو قول طائفة من السلف والخلف. 2 - قوله صلى الله عليه وسلم:(لا كفارة..) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:( تدل دلالة ظاهرة على أن الجماع داخل،لأنه كفارة إلا في الجماع). وقال البخاري في صحيحه:وقال الحسن مجاهد: من جامع ناسياً فلا شيء عليه) وقال الصنعاني:(قوله:(من أفطر..)يعم الجماع، وإنما خص الأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان كما قال ابن دقيق العيد وقوله في الرواية الأولى:(من نسي فأكل وشرب..) تدخل بقية المفطرات من باب القياس كذلك وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية في الاختيارات. 3 - قال البخاري في صحيحه:( وقال عطاء: إن استنثر،فدخل الماء في حلقة،لا بأس إن لم يملك وقال الحسن: إن دخل حلقه الباب فلا شيء عليه.قال الحافظ:(ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب يدخل الماء في حلقه، أو الذباب، ولا اختيار في ذلك كالناسي.وقال ابن المنير في الحاشية:أدخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار)وقال ابن قدامة في المغني:(فإن فعل شيئاً من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه، لأنه لا قصد له، ولا علم بالصوم،فهو أعذر من الناسي.