تعني أن كل شخص من الفئات التي حددتها المادة 4 من القانون أن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قانون الذمة المالية أو من تاريخ دخول في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه, كما يجب على كل من يخضع لقانون الذمة المالية أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون, وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام القانون في الأحوال الأخرى, وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام قانون الذمة المالية قبل تقديم إقراره وجب عليه أن يقدم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب. العقوبات التي يتعرض لها المتخلفون والممتنعون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف دون مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقا لأحكام القانون, وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.. المعاقبة بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير, كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهّل ذلك لغيره مع الزامه برد ما اكتسبه بسبب ذلك, كما أن على المحكمة الخاصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد, وعلى كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة. الحبس مدة سنة لمسئول الإقرارات وفق قانون الذمة المالية يعاقب كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على سنة وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل. المعنيون بتقديم إقرارات الذمة في المادة رقم «4» من قانون الذمة المالية رقم«30» لسنة 2006م وتنفيذاً لنص المادة رقم «15» فان يلزمهم الخضوع لإقرار الذمة المالية هم: أولاً من يشغلون وظائف السلطة العليا في الدولة: رئيس الجمهورية, نائب رئيس الجمهورية, رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس, رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم, رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى, رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة, رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس, رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات, مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه, رؤساء الجامعات ونوابهم, رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات «المحافظون» وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات, رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه, قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور, رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج, مستشارو رئيس الجمهورية, مستشارو رئيس الوزراء, الأمناء العامون ومساعديهم في رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشورى واللجنة العليا للانتخابات, مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم, رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه, محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه. ثانياً وظائف الإدارة العليا وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم, ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم, ومدراء الدوائر في كل من مجلس النواب – مكتب رئاسة الجمهورية – مكتب رئاسة الوزراء – مجلس القضاء الأعلى – المحكمة العليا – النيابة العامة – مجلس الشورى, أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي, المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة, مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة, مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية, مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق, والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا. ومدراء العموم في كل من مجلس النواب – رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – مجلس الشورى – اللجنة العليا للانتخابات – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية, مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات, أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات, رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية. ثالثاً الوظائف المالية: مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم, ومجلس النواب, ورئاسة الجمهورية, ومجلس الوزراء, ومجلس الشورى, ومجلس القضاء الأعلى, والمحكمة العليا, والنيابة العامة, واللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, والجامعات والكليات التابعة لها, وكليات المجتمع والمعاهد العليا, رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي, وأية وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لقانون الإقرار بالذمة المالية.