البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
نشر في نبأ نيوز يوم 19 - 08 - 2006

صدر أمس القانون رقم "30" لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وقد احتوى القانون على "32" مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكاماً عامة, وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكاما أختامية ..في ما يلي نص القانون :باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
الفصل الأول
«التسمية والتعاريف»
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الإقرار بالذمة المالية).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:
- إقرار الذمة المالية:الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية.
- المال: كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.
- المال العام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.
- الوظيفة العامة:هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
- الموظف العام:كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام.
- القُصّر: الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية.
- الهيئة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
«الأهداف ومجال التطبيق»
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- حماية المال العام.
2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
مادة(4) تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
أ- وظائف السلطة العليا:
1- رئيس الجمهورية.
2- نائب رئيس الجمهورية.
3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.
4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.
5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس.
8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه.
10- رؤساء الجامعات ونوابهم.
11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15- مستشارو رئيس الجمهورية.
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى.
17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء.
18- الأمناء العامون ومساعدوهم في:
أ- رئاسة الجمهورية.
ب- مجلس النواب.
ج- مجلس الوزراء.
د- مجلس الشورى.
ه- اللجنة العليا للانتخابات.
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم.
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه.
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
ب-وظائف الإدارة العليا:
1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم.
2-مدراء الدوائر في كل من:
مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى.
3-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
4-المدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة.
5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة.
6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.
7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
8-مدراء العموم في كل من:
مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.
10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات
11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات.
12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
ج-الوظائف المالية:
1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي.
3 - أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
«أحكام عامة »
مادة (5) يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه او لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة.
مادة(6) تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة (126)
من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (7) يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
مادة(8) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني أو شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة أو الوظيفة وبصورة غير مشروعة، وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الإضافة أو هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع.
مادة(9) يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها.
مادة(10) يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.
مادة(11) إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.
مادة(12) ينحصر حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
مادة(13) لا تسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ انتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(14) تحاط كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة، ويمنع تداولها ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها هذا القانون.
الباب الثالث
«الإقرار بالذمة المالية»
مادة(15) على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) ان يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
مادة(16) يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، واذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب.
مادة(17)عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب أن يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره.
الباب الرابع
«إجراءات تقديم الإقرار»
مادة (18) تقدم كافة إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون.
مادة(19) يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحة وموقعاً عليها من قبل صاحب الإقرار، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها النموذج.
الباب الخامس
الفصل الأول
«العقوبات»
مادة(20) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير.
مادة(21) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما اكتسبه بسبب ذلك.
مادة(22) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
مادة(24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
مادة(25) يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
«أحكام ختامية »
مادة(26) تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الإطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
مادة(27) يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم بأحكام هذا القانون.
مادة(28) إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف به، أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة(29) يجوز أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
مادة(30) يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(31) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة(32) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 25 رجب /1427ه
الموافق 19 أغسطس /2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.