الدكتور عبدالله العليمي: ما قام به الانتقالي تمردٌ صريح وخروجٌ على التوافق الوطني    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    عاجل : بيان مهم صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
نشر في نبأ نيوز يوم 19 - 08 - 2006

صدر أمس القانون رقم "30" لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وقد احتوى القانون على "32" مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكاماً عامة, وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكاما أختامية ..في ما يلي نص القانون :باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
الفصل الأول
«التسمية والتعاريف»
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الإقرار بالذمة المالية).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:
- إقرار الذمة المالية:الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية.
- المال: كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.
- المال العام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.
- الوظيفة العامة:هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
- الموظف العام:كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام.
- القُصّر: الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية.
- الهيئة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
«الأهداف ومجال التطبيق»
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- حماية المال العام.
2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
مادة(4) تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
أ- وظائف السلطة العليا:
1- رئيس الجمهورية.
2- نائب رئيس الجمهورية.
3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.
4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.
5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس.
8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه.
10- رؤساء الجامعات ونوابهم.
11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15- مستشارو رئيس الجمهورية.
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى.
17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء.
18- الأمناء العامون ومساعدوهم في:
أ- رئاسة الجمهورية.
ب- مجلس النواب.
ج- مجلس الوزراء.
د- مجلس الشورى.
ه- اللجنة العليا للانتخابات.
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم.
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه.
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
ب-وظائف الإدارة العليا:
1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم.
2-مدراء الدوائر في كل من:
مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى.
3-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
4-المدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة.
5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة.
6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.
7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
8-مدراء العموم في كل من:
مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.
10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات
11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات.
12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
ج-الوظائف المالية:
1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي.
3 - أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
«أحكام عامة »
مادة (5) يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه او لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة.
مادة(6) تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة (126)
من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (7) يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
مادة(8) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني أو شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة أو الوظيفة وبصورة غير مشروعة، وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الإضافة أو هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع.
مادة(9) يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها.
مادة(10) يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.
مادة(11) إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.
مادة(12) ينحصر حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
مادة(13) لا تسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ انتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(14) تحاط كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة، ويمنع تداولها ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها هذا القانون.
الباب الثالث
«الإقرار بالذمة المالية»
مادة(15) على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) ان يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
مادة(16) يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، واذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب.
مادة(17)عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب أن يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره.
الباب الرابع
«إجراءات تقديم الإقرار»
مادة (18) تقدم كافة إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون.
مادة(19) يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحة وموقعاً عليها من قبل صاحب الإقرار، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها النموذج.
الباب الخامس
الفصل الأول
«العقوبات»
مادة(20) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير.
مادة(21) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما اكتسبه بسبب ذلك.
مادة(22) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
مادة(24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
مادة(25) يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
«أحكام ختامية »
مادة(26) تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الإطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
مادة(27) يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم بأحكام هذا القانون.
مادة(28) إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف به، أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة(29) يجوز أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
مادة(30) يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(31) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة(32) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 25 رجب /1427ه
الموافق 19 أغسطس /2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.