يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
نشر في نبأ نيوز يوم 19 - 08 - 2006

صدر أمس القانون رقم "30" لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وقد احتوى القانون على "32" مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكاماً عامة, وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكاما أختامية ..في ما يلي نص القانون :باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
الفصل الأول
«التسمية والتعاريف»
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الإقرار بالذمة المالية).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:
- إقرار الذمة المالية:الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية.
- المال: كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.
- المال العام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.
- الوظيفة العامة:هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
- الموظف العام:كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام.
- القُصّر: الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية.
- الهيئة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
«الأهداف ومجال التطبيق»
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- حماية المال العام.
2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
مادة(4) تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
أ- وظائف السلطة العليا:
1- رئيس الجمهورية.
2- نائب رئيس الجمهورية.
3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.
4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.
5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس.
8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه.
10- رؤساء الجامعات ونوابهم.
11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15- مستشارو رئيس الجمهورية.
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى.
17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء.
18- الأمناء العامون ومساعدوهم في:
أ- رئاسة الجمهورية.
ب- مجلس النواب.
ج- مجلس الوزراء.
د- مجلس الشورى.
ه- اللجنة العليا للانتخابات.
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم.
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه.
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
ب-وظائف الإدارة العليا:
1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم.
2-مدراء الدوائر في كل من:
مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى.
3-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
4-المدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة.
5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة.
6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.
7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
8-مدراء العموم في كل من:
مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.
10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات
11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات.
12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
ج-الوظائف المالية:
1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي.
3 - أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
«أحكام عامة »
مادة (5) يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه او لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة.
مادة(6) تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة (126)
من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (7) يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
مادة(8) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني أو شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة أو الوظيفة وبصورة غير مشروعة، وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الإضافة أو هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع.
مادة(9) يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها.
مادة(10) يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.
مادة(11) إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.
مادة(12) ينحصر حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
مادة(13) لا تسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ انتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(14) تحاط كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة، ويمنع تداولها ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها هذا القانون.
الباب الثالث
«الإقرار بالذمة المالية»
مادة(15) على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) ان يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
مادة(16) يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، واذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب.
مادة(17)عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب أن يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره.
الباب الرابع
«إجراءات تقديم الإقرار»
مادة (18) تقدم كافة إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون.
مادة(19) يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحة وموقعاً عليها من قبل صاحب الإقرار، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها النموذج.
الباب الخامس
الفصل الأول
«العقوبات»
مادة(20) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير.
مادة(21) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما اكتسبه بسبب ذلك.
مادة(22) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
مادة(24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
مادة(25) يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
«أحكام ختامية »
مادة(26) تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الإطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
مادة(27) يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم بأحكام هذا القانون.
مادة(28) إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف به، أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة(29) يجوز أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
مادة(30) يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(31) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة(32) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 25 رجب /1427ه
الموافق 19 أغسطس /2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.