جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد التأكيد الحكومي بأهميته لمواكبة المتغيرات
مجلس النواب يحيل مشروعي قانون التحكيم والتجاري للجان المختصة
نشر في الجمهورية يوم 04 - 11 - 2007

اقر البرلمان إحالة مشروعي قانوني الأول بشان تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م والاخر حول مشروع قانون التحكيم الى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
جرى ذلك بعد ان استمع مجلس النواب الى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتان من الحكومة بشان هذين المشروعين من قبل وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري .
واوضح الاغبري لدى عرضه المذكرة الايضاحية بشان مشروع قانون التحكيم ان الحكومة استندت على ما ورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة .
واشار الى ان أقراره يمثل اهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن بعد ان تم أعداده بعناية وجهد كبيرين .. منوها إلى دواعي وأهمية هذا المشروع ومراحل أعداده .
وبهذا الصدد افاد ان التحكيم اصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ووسيلة هامة في تسوية المنازعات الى جانب القضاء الرسمي حيث زاد اللجوء اليه بصورة كبيرة خصوصا في مجال التجارة الدولية اذ لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم ولذلك فان التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية قد ادى الى تقدم موازي على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم والى ذيوع التحكيم وانتشاره واكتسابه اهمية بالغة في المنازعات التجارية بل ان التحكيم اصبح احدى وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصا في جانبي التجارة والاستثمار الامر الذي جعله محل قبول في اغلب العالم ومنها اليمن التي تشهد حركة واسعة ودؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار واقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات ومنها قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموما والتجارة الدولية على وجه الخصوص اهمية لاتقل عن اهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم هو من يمنح ارادة الاطراف حق اللجوء الى التحكيم .
وقال وزير العدل ان قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م والذي مر عليه اكثر من خمسة عشر سنة بالرغم من انه كان وفي زمن صدوره يمثل قانونا متقدما الا انه اصبح بعد مرور هذه الفترة قاصرا عن تلبية متطلبات عمليات التحكيم الجديدة ومواكبة التطورات والمستجدات الكثيرة التي شهدها قضاء التحكيم والذي استجدت بشانه العديد من المبادئ خصوصا ما يتعلق منها بسلطان الارادة واثار اتفاق التحكيم سواءا تلك الاثار المتعلقة بالاطراف او بموضوع التحكيم وبمحاكم الدولة او هيئة التحكيم واختصاص الاختصاص ومدى صلاحية هيئة التحكيم في صحة اختصاصها وكذا استقلال اتفاق التحكيم او شرط التحكيم عن العقد وسلطة هيئة التحكيم في الامر بالاجراء التحفظي او الوقتي الى جانب ضمانات الدفاة والسلوك المهني للمحكم ونهائية حكم التحكيم وكذلك القواعد التحكيمية التي يدار بها التحكيم خصوصا ما يتعلق منها بمبدأ اجراءات التحكيم ورد المحكمين ومكان التحكيم ولغته والتحكيم غير المقيد باحكام القانون (التحكيم بالصلح) وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي كشفت عمليات التحكيم عن الحاجة اليها او عن
تطويرها بما يتلائم وسرعة التطور في المجالين التجاري والاستثماري .
وحول خطوات واجراءات اعداد مشروع قانون التحكيم افاد الدكتور الاغبري انه نظرا لاهمية وجود قانون جديد يواكب التطورات في مجال التحكيم فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من قضاة وقانونيين لاعداد مشروع قانون جديد للتحكيم حيث قامت اللجنة وبحرص وعناية كبيرين باعداد مشروع القانون وذلك بعد ان قامت بدراسة قوانين التحكيم الصادرة حديثا في عدد من الدول العربية ودراسة قانون التحكيم النوذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( يونسترال ) والإطلاع على العديد من الدراسات والبحوث لبعض فقهاء القانون التجاري وعدد من المحكمين الدوليين وما نشر حول قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل النافذ وكذا إقامة حلقة نقاش واسعة لمناقشة
مشروع القانون تم عقدها في المعهد العالي للقضاء بمشاركة قضاة المحاكم التجارية وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمحامين والقانونيين والمهتمين جرى فيها نقاش مستفيض لمواد مشروع القانون والذي على ضوء نتائجها قامت اللجنة بمراجعة بعض مواد المشروع الى جانب قيام اللجنة بإستعراض مشروع القانون مع عدد من كبار رجال القانون والتحكيم الدولي من البلاد العربية ( مصر والأردن ولبنان) .. حيث إستفادت اللجنة من أرائهم وملاحظاتهم القيمة .
واضاف : ان مجلس القضاء الأعلى ناقش في عدد من اجتماعاته مشروع القانون وأقره وتم إحالة المشروع الى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته .. حيث أدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر .
وبين الدكتور الاغبر ان مشروع قانون التحكيم يقع في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول.
وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لدى عرضه على المجلس للمذكرة حول مشروع هذا القانون أن مجلس الوزراء أحال الى مجلس النواب في ابريل 2004م مقترح تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م والتى تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال المشروع ,وتعمل هذه المادة على بقاء قدر من الإحكتار وخاصة في أسواق السلع الغذائية الأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين وتنص المادة المطلوب تعديلها على: ( من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في المتجر المشترك عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني).
موضحا ان مشروع التعديل قد تضمن تغيير المادة الى:( من يوم نفاذ هذا القانون يجوز لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في رأسمال شركة مشتركة ومسجلة طبقا لأحكام قانون الشركات النافذ ) .
وقد برر مشروع التعديل الأسباب بتشجيع وإستقطاب رؤوس الأموال الى بلادنا خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 بالمائة حيث كان نص المادة يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين .
وأفادت المذكرة الإيضاحية للحكومة ان مجلس النواب ناقش مشروع التعديل أوقر بقاء المادة الأصلية كما هي مع إضافة جملة الى بداية نص المادة : ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الإستثمار,فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك او شركاء يمنيون ويشترط ان لايقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ,ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني وتم إصداره بقانون رقم (22) لسنة 2004م .. مبينا ان المادة رقم (28) في صيغتها الجديدة لم تضف شيئا بل أنها ألغت الغرض
الأساسي لمشروع التعديل المقدم وهو السماح لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون ان يكون لهم شريك أو شركاء يمنيين.
وأفاد وزير التجارة أن لجنة التجارة والصناعة خلصت في توصياتها في فبراير 2007م الى ( تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق الى اليمن والبيع المباشر لتجارة الجملة ) .
وأختتمت الحكومة مذكرتها بالإيضاح ان دواعي التعديل ما زالت قائمة في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية الأساسية والتى يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار فضلا عن أن متطلبات إنضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق الى جانب متطلب موائمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الإقتصاد اليمني في منظومة الإقتصاد الخليجي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.