مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بمركزي نهم والجوف    قبائل غليفقة في الدريهمي بالحديدة تعلن النكف لمواجهة الأعداء    المغرب يكتسح الإمارات بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس العرب 2025    صمت الاشتراكيين الجنوبيين يثير التساؤلات: لماذا الاصطفاف مع الأحزاب اليمنية ضد الجنوب العربي؟    الرئيس المشاط يعزّي محافظ شبوة في وفاة نجله    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    أربيلو يستعد لخلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد    أعمال إنشائية تمهيدية لترميم سور أثري في مدينة تعز القديمة    الرئيس الزُبيدي يبحث مع الشيخ البركاني سُبل تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة    ضمن عملية الحسم.. القوات الجنوبية تقطع خطوط إمداد البؤر الإرهابية    الرئيس الزُبيدي يبحث سُبل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل    ضبط 4 أطنان من السلع منتهية الصلاحية في المنصورة    اللجنة الأمنية في عدن تقرر استكمال ترقيم المركبات الأمنية والعسكرية    تشييع جثمان الشهيد محمد الأغربي بمديرية بني حشيش    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    صنعاء.. موظف يعتدي لفظيًا على محامية داخل قاعة المحكمة والنقابة تُدين وتستنكر    المكتب السياسي لأنصارالله يعزي باغتيال "رائد سعد" ويؤكد: اليمن سيبقى مع فلسطين    النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات    قوات جديدة تصل حضرموت والانتقالي يربط الأحداث باتفاق الرياض ومكتب الصحة يصدر إحصائية بالضحايا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    النفط يعوض خسائر الأسبوع الماضي بدعم من تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا    ترامب 2.0 يعيد طرح تقسيم اليمن والاعتراف بالحوثي كمدخل لإعادة هندسة خليج عدن والبحر الأحمر    باريس تستدعي أبناء عفاش للمحاكمة بتهم فساد وغسل أموال عامة    ريال مدريد يجهز للتخلص من 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي    كتاب متخصص في التأمينات والمعاشات للخبير التأميني عارف العواضي    البشيري : نمتلك قاعدة إنتاجية قوية في الملبوسات    تدشين أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446ه بحجة    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    الأستاذة أشجان حزام ل 26 سبتمبر: 66 لوحة فنية متميزة ضمها متحف الزبير بسلطنة عمان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "25"    إعلان قضائي    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    هيئة الآثار والمتاحف تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    تعز.. الجوازات تعلن استئناف طباعة دفاتر الجوازات وتحدد الفترة التي تم الوصول إليها في الطباعة    الجاوي: الجنوب لدى سلطة صنعاء أصبح مجرد ملف في أسفل الأرشيف    طالبوا بوقف الإبادة الجماعية والهجمات الجوية الإسرائيلية.. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار    صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف    قائمة منتخب الجزائر لبطولة امم افريقيا 2025    الكالتشيو: الانتر يقفز للصدارة بعد تخطيه جنوى بثنائية    عدن.. محطة حاويات المعلا تعود للخدمة مجدداً بعد توقف لسنوات    أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل    خبير طقس يتوقع موجة برودة قادمة ويحدد موعدها    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    جيش الاحتلال ينفذ سلسلة عمليات نسف بغزة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يُّرد الاعتبار لأحكام القضاء حين تواجه الإهمال والإهدار ..؟!
نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2015


1 - 2
قصة الحاج. إبراهيم محمد جراد, وقضيته التي بلغ عمرها (48) عاماً هي خير شاهد و دليل على الإهدار الذي يطال بعض الأحكام القضائية الباتة والنهائية و التي يجب حمايتها بعد التنفيذ.. فكما يُقال إن ثمرة الأحكام تنفيذها فإننا نقول إن إشكالية القضاء الكبرى هي عدم تنفيذ أحكامه أو العبث بتنفيذها.. وهي إشكالية نطرق أبوابها في الملف التالي.
احتجاج
مطلع الشهر الجاري نظّم العشرات من أهالي مدينة الحديدة وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف محافظة الحديدة منددين بما قالوا إنها انتهاكات جسيمة ارتكبها القاضي المكلّف بالتنفيذ استثناءً بمحكمة شمال الحديدة وذلك بتدخله في قضايا لا تقع في نطاق اختصاص محكمته.. رافعين لافتات تتهم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام قضائية نهائية وباتة وسبق تنفيذها وتخبطه بشأنها تقارير صادرة عن هيئة التفتيش القضائي بهذا الخصوص مطالبين بما أسموه احترام قدسية الأحكام وحجيتها.
القضية التي حضرت بقوة في هذه الاحتجاجية كانت هي قضية الحاج. إبراهيم جراد الذي تفاجأ بعد سنوات أنه تم فتح النزاع من جديد في قضيته التي سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونهائية وسبق تنفيذها،حيث لديه أحكام قضائية انتهت بالتنفيذ لصالحه أقدمها صدر عام 1967م تلاها خمسة أحكام كلها تؤكد وتثبت الحق له في أرضية الواقعة جنوب شارع صنعاء بمدينة الحديدة اشتراها بعقد شرعي صحيح، موقّع عليه شاهد البائع لخصمه، وظل ثابتاً عليها منذ تاريخ الشراء وحتى اليوم.. وقضت كل تلك الأحكام بصحة شرائه وملكيته وألزمت بقنوع غريمه عن الممانعة والمعارضة والذي كان قد ادعى الشراء من شخص آخر اشترى الأرض من البلدية (مكتب الأشغال حالياً) غير أن الأحكام لم تثبت له ولا لبائعه ولا للبلدية حقاً في الأرض.. وبناءً عليه تم التنفيذ لجراد عام 2006م من قبل المحكمة المختصة, محكمة جنوب الحديدة الابتدائية باعتبارها محكمة موقع العقار، والتي سارت في إجراءات التنفيذ الاختياري والإجباري للأحكام تأيدت من محكمة استئناف المحافظة وتم منع أية معارضة له حسب مقتضيات العدالة وقرارات الأحكام.
تحوّل جديد
إلى هنا و القصة كانت تبدو عادية جداً وطبيعية رغم طول مدتها فقد سارت الأمور سيراً طبيعياً وعادلاً وظن الحاج جراد أن قضيته قد طويت بالتنفيذ وأن العدالة قد انتصرت بعد زمن فلكي استغرقه النزاع في هذه القضية التي عاصرت كل الأنظمة القضائية والسياسية المتعاقبة بعد ثورة 26سبمتبر.. غير أن القصة كلياً لم تنته بعد بالتنفيذ. بل برزت قصة جديدة صوّرت مشاهد مثيرة للفساد للعبث والتلاعب والمخالفات الجسيمة التي تُرتكب في بعض أروقة القضاء وذلك بشهادة وتأكيد القضاء نفسه حسب الأوراق والتقارير القضائية التي حصلنا عليها وكان أبرزها تقرير للجنة من التفتيش القضائي برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق نفسه القاضي د. عبدالله فروان، وملخص القصة الجديدة وتطوراتها تفيد أن الطرف الثاني (أي غريم الحاج/جراد) ذهب بعد التنفيذ وبعد طي ملف القضية ليسير في طرق أخرى ملتوية مستعيناً بالتضليل تارة وبتواطؤ البعض تارة أخرى.. حيث قال تقرير فروان (بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية يتبين لنا أن الطرف الثاني أنعم غيلان قام بتضليل العدالة وذلك بأن قدم مذكرة لفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا مفيداً أن له أحكاماً باتة يريد تنفيذها، وأحيل الطلب إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة كونه المختص بالتوجيه إلى المحكمة الابتدائية المختصة باستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقاً للقانون، وعليه أُحيلت المذكرة إلى محكمة شمال الحديدة رغم أنها غير مختصة بالنزاع, وهنا تم فتح النزاع مرة أخرى؛ ذلك أن القضية كان قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة.).
مخالفات مركّبة
التطورات الجديدة لهذه القصة والوثائق التي حصلنا عليها في هذه القضية أثبتت وأكدت مخالفات تُرتكب في دهاليز القضاء وهي مخالفات تُخل بسير العدالة وتُفقد الناس ثقتهم بالقضاء إن لم تُعالج.. فحسب ما جاء في تقرير فروان حول هذه القضية أنه تم فتح نزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها, وهو أمر لا يجيزه القانون وكذا تم إحالة القضية إلى محكمة غير مختصة وهو أمر فيه مخالفة أيضاً حيث قال التقرير: (وعليه فإننا نرى الآتي:
1 توجيه تنبيه للقاضي رئيس استئناف الحديدة سابقاً لإحالة ملف القضية إلى محكمة غير مختصة وفي قضية سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونُفذت.
2 توجيه تنبيه كتابي للقاضي رئيس محكمة شمال الحديدة سابقاً لفتح النزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة وعدم الفصل في الدفوع المقدمة أمامه بهذا الشأن رغم تعلّقها بالنظام العام.
3 توجيه تنبيه كتابي للقاضي.. عضو الشعبة والقاضي.. عضو الشعبة, عضوا الشعبة المدنية للسير في إجراءات قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها، إلا أن الشعبة أصدرت حكماً آخر في ذات النزاع وبين نفس الخصوم, وتجاوزهما في نظر قضية ليست من اختصاصهم، ورغم التنبيهات ولأن القضية كانت مُحالة إليهم ولم يصدر فيها حكم.
إهدار
إن فتح نزاع في أية قضية قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها هو أمر يفقد القضاء هيبته وسموه واستقراره بل يفقد قيمة العدالة.
ولذا فقد منع القانون إعادة فتح نزاع أُغلق .. وإلا فما فائدة أن يتقاضى الناس ويتنازعون لسنوات أمام القضاء ليفصل بينهم؟.. هكذا علّق الأخ. يحيى علي أبكر كديش.
مؤكداً أن ذلك يعد إهداراً للعدالة ولأحكامها، بينما قال الأخ يوسف جراد إنه من المؤسف حقاً أن تقوم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام باتة ومنفذة وأن تتجاوز صلاحياتها واختصاصاتها.. وناشد مجلس القضاء التدخل العاجل بإيقاف هذا العبث احتراماً لحجية الأحكام وقدسيتها، وحماية المتقاضين من تعسف بعض القضاة المخالفين للقانون.. مؤملاً أن تقوم هيئة التفتيش بواجبها ومحاسبة القضاة الذين مسوا حجية أحكامه.
عدم اختصاص
حملت التطورات اللاحقة للقضية تجاوزات قانونية متعددة منها ما يتعلق بفتح نزاع جديد في قضية سبق حسمها بأحكام باتة ونهائية ونُفذت.. ومنها ما يتعلّق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة ومنها ما يتعلّق بانعدام الولاية، ومنها ما يتعلّق بإجراءات أخرى أساسية.. غير أن الأبرز فيها أن هيئة المحكمة السابقة أصدرت ما يسمى بقرار تنفيذي دون وجود سند تنفيذي مطلقاً، وأهدرت الأحكام الباتة والنهائية التي سبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة ذات الاختصاص المكاني.
واستكمالاً لهذا التحقيق قابلنا رئيس محكمة شمال الحديدة الابتدائية الذي أفادنا أن القرار أصدره القاضي السابق وأنه تم تقديمه إليه لاحقاً لتنفيذه إلا أنه بعد الاطلاع عليه وجده غير صالح للتنفيذ لأنه لا يعد سنداً تنفيذياً حتى يتم تنفيذه، وبالتالي فإن القول بتنفيذه لا يتفق ونصوص القانون.
مضيفاً أنه سبق له وأن أوضح ذلك لمحكمة الاستئناف والتي بدورها أحالت الملف إلى قاضٍ آخر ..
عبث
قضية الحاج جراد ليست القضية الوحيدة التي تذهب أحكامها هدراً رغم تنفيذها، فهناك عشرات بل ومئات القضايا التي تُعاني أحكامها الإهمال والإهدار، فحسب توضيح الدكتور. خالد العسلي رئيس مركز التنفيذ للتنمية والمساعدة القانونية الذي أطلع على الملف وعلّق قائلاً: تصلنا بلاغات بقضايا تُرتكب فيها مخالفات قضائية من هذا النوع ونقدم الاستشارات والمساندات القانونية لها لكن هذه القضية حملت مخالفات جسيمة مركبة ومتعددة أشار إلى بعضها تقرير التفتيش القضائي الذي رغم صدوره في شهر مارس 2010م وكان المفترض العمل به وأخذ توصياته بعين الاعتبار وإيقاف العبث والتلاعب الحاصل إلا أن محكمة شمال الحديدة تجاهلته تماماً وأصدرت في مايو 2011م قراراً تنفيذياً دون الاستناد لحكم موضوعي، ولا سند تنفيذي صحيح ودون ولاية، لأن ولاية القضاء في قضية كهذه تعد منتهية بصدور الأحكام الباتة وانتهت بالتنفيذ فضلاً عن كون المحكمة ليس لها اختصاص لأن موضع النزاع يقع في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى هي محكمة الجنوب التي تولّت تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية في هذه القضية.
تعميم
ويبدو أن الإشكاليات من هذا النوع هي إشكاليات قديمة حيث حصلنا على عدد من التعاميم التي ظلت المحكمة العليا تصدرها إلى قضاة المحاكم باستمرار لتصحيحها.. فعلى سبيل المثال هناك تعميم من رئيس المحكمة العليا السابق جاء فيه ما يلي:
إن فتح نزاع ممنوع شرعاً وقانوناً فيما سبقت فيه أحكام شرعية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره سواء كان بين إخوة أو شركاء، بين أفراد أو جماعات، وسواءً كانت في أوقاف أو أموال عامة أو تركات أو غير ذلك من سائر المعاملات كما صرحت بذلك مادة (12)مرافعات حيث نصت على أنه (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أُغلق بحكم من ذي ولاية قضائية... إلخ)، ومادة (57) تقول (يُشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم بعد سابق قائم لم يُلغ).. وخلص التعميم بعد سرد تعليماته إلى القول إن المطلوب هو سرعة الفصل في قضايا المواطنين وإراحتهم من التغرم والهوك والتطويل وأن يلتزم القاضي بهذا وبكل ما جاء في الفصل الثاني والثالث من قانون المرافعات وإلا فسيعرّض نفسه للمحاسبة القانونية عملاً بالفصل الثالث من قانون السلطة القضائية مادة (111) وما بعدها والعدالة توجب عزله تسليم غرامة الطرفين ومخاسيرهم إن لم يلتزم بهذا وربما يوجب القانون عزله.
منشور
العديد من إشكالات التنفيذ يؤكدها منشور قضائي صادر عن المجلس القضائي والمحكمة العليا برقم (5/35) لسنة 2009م عُمّم على رؤساء المحاكم.. وأوضح المنشور الملاحظات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة والتي تتعلق بمدى التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ وكلها تبين اختلالات جوهرية تُرتكب في المحاكم ومن تلك الملاحظات ما ورد في الملاحظة رقم (1) أن بعض محاكم التنفيذ عندما تُرفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ، ثم تقوم بإصدار قرارات تسميها القرارات التنفيذية، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شيء، وما على محاكم التنفيذ إلا اتباع المتطلبات المحددة بالقانون في المواد(315، 353، 354، 355، 356) تنفيذ.. كما سرد المنشور (15) ملاحظة بينت وجود اختلالات جوهرية تُرتكب في بعض المحاكم وكلها تتعلق بالتنفيذ.. وخلص المنشور إلى القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها وفقا للنصوص القانونية.. موضحاً أن خطوات التنفيذ تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.