طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    الخميس .. قرعة التصفيات الآسيوية للناشئين ومنتخبنا في المستوى الأول    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يُّرد الاعتبار لأحكام القضاء حين تواجه الإهمال والإهدار ..؟!
نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2015


1 - 2
قصة الحاج. إبراهيم محمد جراد, وقضيته التي بلغ عمرها (48) عاماً هي خير شاهد و دليل على الإهدار الذي يطال بعض الأحكام القضائية الباتة والنهائية و التي يجب حمايتها بعد التنفيذ.. فكما يُقال إن ثمرة الأحكام تنفيذها فإننا نقول إن إشكالية القضاء الكبرى هي عدم تنفيذ أحكامه أو العبث بتنفيذها.. وهي إشكالية نطرق أبوابها في الملف التالي.
احتجاج
مطلع الشهر الجاري نظّم العشرات من أهالي مدينة الحديدة وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف محافظة الحديدة منددين بما قالوا إنها انتهاكات جسيمة ارتكبها القاضي المكلّف بالتنفيذ استثناءً بمحكمة شمال الحديدة وذلك بتدخله في قضايا لا تقع في نطاق اختصاص محكمته.. رافعين لافتات تتهم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام قضائية نهائية وباتة وسبق تنفيذها وتخبطه بشأنها تقارير صادرة عن هيئة التفتيش القضائي بهذا الخصوص مطالبين بما أسموه احترام قدسية الأحكام وحجيتها.
القضية التي حضرت بقوة في هذه الاحتجاجية كانت هي قضية الحاج. إبراهيم جراد الذي تفاجأ بعد سنوات أنه تم فتح النزاع من جديد في قضيته التي سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونهائية وسبق تنفيذها،حيث لديه أحكام قضائية انتهت بالتنفيذ لصالحه أقدمها صدر عام 1967م تلاها خمسة أحكام كلها تؤكد وتثبت الحق له في أرضية الواقعة جنوب شارع صنعاء بمدينة الحديدة اشتراها بعقد شرعي صحيح، موقّع عليه شاهد البائع لخصمه، وظل ثابتاً عليها منذ تاريخ الشراء وحتى اليوم.. وقضت كل تلك الأحكام بصحة شرائه وملكيته وألزمت بقنوع غريمه عن الممانعة والمعارضة والذي كان قد ادعى الشراء من شخص آخر اشترى الأرض من البلدية (مكتب الأشغال حالياً) غير أن الأحكام لم تثبت له ولا لبائعه ولا للبلدية حقاً في الأرض.. وبناءً عليه تم التنفيذ لجراد عام 2006م من قبل المحكمة المختصة, محكمة جنوب الحديدة الابتدائية باعتبارها محكمة موقع العقار، والتي سارت في إجراءات التنفيذ الاختياري والإجباري للأحكام تأيدت من محكمة استئناف المحافظة وتم منع أية معارضة له حسب مقتضيات العدالة وقرارات الأحكام.
تحوّل جديد
إلى هنا و القصة كانت تبدو عادية جداً وطبيعية رغم طول مدتها فقد سارت الأمور سيراً طبيعياً وعادلاً وظن الحاج جراد أن قضيته قد طويت بالتنفيذ وأن العدالة قد انتصرت بعد زمن فلكي استغرقه النزاع في هذه القضية التي عاصرت كل الأنظمة القضائية والسياسية المتعاقبة بعد ثورة 26سبمتبر.. غير أن القصة كلياً لم تنته بعد بالتنفيذ. بل برزت قصة جديدة صوّرت مشاهد مثيرة للفساد للعبث والتلاعب والمخالفات الجسيمة التي تُرتكب في بعض أروقة القضاء وذلك بشهادة وتأكيد القضاء نفسه حسب الأوراق والتقارير القضائية التي حصلنا عليها وكان أبرزها تقرير للجنة من التفتيش القضائي برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق نفسه القاضي د. عبدالله فروان، وملخص القصة الجديدة وتطوراتها تفيد أن الطرف الثاني (أي غريم الحاج/جراد) ذهب بعد التنفيذ وبعد طي ملف القضية ليسير في طرق أخرى ملتوية مستعيناً بالتضليل تارة وبتواطؤ البعض تارة أخرى.. حيث قال تقرير فروان (بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية يتبين لنا أن الطرف الثاني أنعم غيلان قام بتضليل العدالة وذلك بأن قدم مذكرة لفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا مفيداً أن له أحكاماً باتة يريد تنفيذها، وأحيل الطلب إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة كونه المختص بالتوجيه إلى المحكمة الابتدائية المختصة باستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقاً للقانون، وعليه أُحيلت المذكرة إلى محكمة شمال الحديدة رغم أنها غير مختصة بالنزاع, وهنا تم فتح النزاع مرة أخرى؛ ذلك أن القضية كان قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة.).
مخالفات مركّبة
التطورات الجديدة لهذه القصة والوثائق التي حصلنا عليها في هذه القضية أثبتت وأكدت مخالفات تُرتكب في دهاليز القضاء وهي مخالفات تُخل بسير العدالة وتُفقد الناس ثقتهم بالقضاء إن لم تُعالج.. فحسب ما جاء في تقرير فروان حول هذه القضية أنه تم فتح نزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها, وهو أمر لا يجيزه القانون وكذا تم إحالة القضية إلى محكمة غير مختصة وهو أمر فيه مخالفة أيضاً حيث قال التقرير: (وعليه فإننا نرى الآتي:
1 توجيه تنبيه للقاضي رئيس استئناف الحديدة سابقاً لإحالة ملف القضية إلى محكمة غير مختصة وفي قضية سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونُفذت.
2 توجيه تنبيه كتابي للقاضي رئيس محكمة شمال الحديدة سابقاً لفتح النزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة وعدم الفصل في الدفوع المقدمة أمامه بهذا الشأن رغم تعلّقها بالنظام العام.
3 توجيه تنبيه كتابي للقاضي.. عضو الشعبة والقاضي.. عضو الشعبة, عضوا الشعبة المدنية للسير في إجراءات قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها، إلا أن الشعبة أصدرت حكماً آخر في ذات النزاع وبين نفس الخصوم, وتجاوزهما في نظر قضية ليست من اختصاصهم، ورغم التنبيهات ولأن القضية كانت مُحالة إليهم ولم يصدر فيها حكم.
إهدار
إن فتح نزاع في أية قضية قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها هو أمر يفقد القضاء هيبته وسموه واستقراره بل يفقد قيمة العدالة.
ولذا فقد منع القانون إعادة فتح نزاع أُغلق .. وإلا فما فائدة أن يتقاضى الناس ويتنازعون لسنوات أمام القضاء ليفصل بينهم؟.. هكذا علّق الأخ. يحيى علي أبكر كديش.
مؤكداً أن ذلك يعد إهداراً للعدالة ولأحكامها، بينما قال الأخ يوسف جراد إنه من المؤسف حقاً أن تقوم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام باتة ومنفذة وأن تتجاوز صلاحياتها واختصاصاتها.. وناشد مجلس القضاء التدخل العاجل بإيقاف هذا العبث احتراماً لحجية الأحكام وقدسيتها، وحماية المتقاضين من تعسف بعض القضاة المخالفين للقانون.. مؤملاً أن تقوم هيئة التفتيش بواجبها ومحاسبة القضاة الذين مسوا حجية أحكامه.
عدم اختصاص
حملت التطورات اللاحقة للقضية تجاوزات قانونية متعددة منها ما يتعلق بفتح نزاع جديد في قضية سبق حسمها بأحكام باتة ونهائية ونُفذت.. ومنها ما يتعلّق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة ومنها ما يتعلّق بانعدام الولاية، ومنها ما يتعلّق بإجراءات أخرى أساسية.. غير أن الأبرز فيها أن هيئة المحكمة السابقة أصدرت ما يسمى بقرار تنفيذي دون وجود سند تنفيذي مطلقاً، وأهدرت الأحكام الباتة والنهائية التي سبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة ذات الاختصاص المكاني.
واستكمالاً لهذا التحقيق قابلنا رئيس محكمة شمال الحديدة الابتدائية الذي أفادنا أن القرار أصدره القاضي السابق وأنه تم تقديمه إليه لاحقاً لتنفيذه إلا أنه بعد الاطلاع عليه وجده غير صالح للتنفيذ لأنه لا يعد سنداً تنفيذياً حتى يتم تنفيذه، وبالتالي فإن القول بتنفيذه لا يتفق ونصوص القانون.
مضيفاً أنه سبق له وأن أوضح ذلك لمحكمة الاستئناف والتي بدورها أحالت الملف إلى قاضٍ آخر ..
عبث
قضية الحاج جراد ليست القضية الوحيدة التي تذهب أحكامها هدراً رغم تنفيذها، فهناك عشرات بل ومئات القضايا التي تُعاني أحكامها الإهمال والإهدار، فحسب توضيح الدكتور. خالد العسلي رئيس مركز التنفيذ للتنمية والمساعدة القانونية الذي أطلع على الملف وعلّق قائلاً: تصلنا بلاغات بقضايا تُرتكب فيها مخالفات قضائية من هذا النوع ونقدم الاستشارات والمساندات القانونية لها لكن هذه القضية حملت مخالفات جسيمة مركبة ومتعددة أشار إلى بعضها تقرير التفتيش القضائي الذي رغم صدوره في شهر مارس 2010م وكان المفترض العمل به وأخذ توصياته بعين الاعتبار وإيقاف العبث والتلاعب الحاصل إلا أن محكمة شمال الحديدة تجاهلته تماماً وأصدرت في مايو 2011م قراراً تنفيذياً دون الاستناد لحكم موضوعي، ولا سند تنفيذي صحيح ودون ولاية، لأن ولاية القضاء في قضية كهذه تعد منتهية بصدور الأحكام الباتة وانتهت بالتنفيذ فضلاً عن كون المحكمة ليس لها اختصاص لأن موضع النزاع يقع في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى هي محكمة الجنوب التي تولّت تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية في هذه القضية.
تعميم
ويبدو أن الإشكاليات من هذا النوع هي إشكاليات قديمة حيث حصلنا على عدد من التعاميم التي ظلت المحكمة العليا تصدرها إلى قضاة المحاكم باستمرار لتصحيحها.. فعلى سبيل المثال هناك تعميم من رئيس المحكمة العليا السابق جاء فيه ما يلي:
إن فتح نزاع ممنوع شرعاً وقانوناً فيما سبقت فيه أحكام شرعية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره سواء كان بين إخوة أو شركاء، بين أفراد أو جماعات، وسواءً كانت في أوقاف أو أموال عامة أو تركات أو غير ذلك من سائر المعاملات كما صرحت بذلك مادة (12)مرافعات حيث نصت على أنه (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أُغلق بحكم من ذي ولاية قضائية... إلخ)، ومادة (57) تقول (يُشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم بعد سابق قائم لم يُلغ).. وخلص التعميم بعد سرد تعليماته إلى القول إن المطلوب هو سرعة الفصل في قضايا المواطنين وإراحتهم من التغرم والهوك والتطويل وأن يلتزم القاضي بهذا وبكل ما جاء في الفصل الثاني والثالث من قانون المرافعات وإلا فسيعرّض نفسه للمحاسبة القانونية عملاً بالفصل الثالث من قانون السلطة القضائية مادة (111) وما بعدها والعدالة توجب عزله تسليم غرامة الطرفين ومخاسيرهم إن لم يلتزم بهذا وربما يوجب القانون عزله.
منشور
العديد من إشكالات التنفيذ يؤكدها منشور قضائي صادر عن المجلس القضائي والمحكمة العليا برقم (5/35) لسنة 2009م عُمّم على رؤساء المحاكم.. وأوضح المنشور الملاحظات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة والتي تتعلق بمدى التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ وكلها تبين اختلالات جوهرية تُرتكب في المحاكم ومن تلك الملاحظات ما ورد في الملاحظة رقم (1) أن بعض محاكم التنفيذ عندما تُرفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ، ثم تقوم بإصدار قرارات تسميها القرارات التنفيذية، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شيء، وما على محاكم التنفيذ إلا اتباع المتطلبات المحددة بالقانون في المواد(315، 353، 354، 355، 356) تنفيذ.. كما سرد المنشور (15) ملاحظة بينت وجود اختلالات جوهرية تُرتكب في بعض المحاكم وكلها تتعلق بالتنفيذ.. وخلص المنشور إلى القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها وفقا للنصوص القانونية.. موضحاً أن خطوات التنفيذ تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.