أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تونس بعد بن علي.. يُريدون مُجددًا حصانة قضائية للرئيس بعد انتهاء مهامه ! - أ. ف. ب.
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

أثار فصل في مسودة الدستور التونسي الجديد الكثير من الاعتراضات لكونه يدعو الى حصانة لرئيس الجمهورية أثناء وبعد ممارسة مهام الرئاسة، وهو ما ذكّر كثيرين بتنقيح دستوري أجراه بن علي في العام 2002 ليقطع الطريق على من يريد محاسبته ذات يوم.
محمد بن رجب من تونس: الفصل 68 من مسوّدة الدستور التونسي المرتقب يتحدّث عن الحصانة القضائية لرئيس الدولة بعد انتهاء ولايته.
وورد في الفصل 68 من مسوّدة الدستور المنشورة من طرف المجلس الوطني التأسيسي أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الإنسان"، وأنّ "رئيس الجمهورية يتمتع أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه".
الفصل أثار آراء متباينة و جدلاً واسعًا داخل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، إذ أيّده البعض بينما وجد رفضًا من طرف عديد المراقبين خوفًا من عودة الاستبداد وتغوّل مؤسسة الرئاسة من جديد.
بين الفصل 68 والفصل 41
أبرز متخصصون في القانون الدستوري أنّ الفصل 68 مثار الجدل بين الفرقاء السياسيين يطابق الفصل 41 من الدستور الأول لسنة 1959 ، والذي قام الرئيس المخلوع بن علي بتنقيح فقرته الثانية لتنصّ على أنّ "رئيس الجمهورية يتمتع أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه".
وقد عقب هذا التعديل نقاش واسع، واستقر الرأي على إجراء استفتاء شعبي في مايو 2002 أقرّ الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية.
الخلط بين السلطات
أشار محمد بنّور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (مشارك في الائتلاف الحاكم) في تصريح ل "إيلاف" إلى أنّ من حقّ رئيس الدولة أن يتمتع بالحصانة القضائية، وذلك حتى لا تتغوّل سلطة على حساب أخرى وحتى لا تختلط الأمور ويصبح رئيس الدولة فاقدًا لبعض السلطات الطبيعية، مؤكدًا أنّ مجلس الشعب هو الوحيد المخوّل بمحاسبة رئيس الدولة.
النهضة ترفض
أوضح كمال بن عمر، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، أنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس الحالي منصف المرزوقي) إلى جانب الكتلة الديمقراطية التي تضم الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعدداً من النواب المستقلين، هم من يقفون وراء هذا الفصل بصيغته الحالية، والذي يتعلق بتمتيع رئيس الدولة بالحصانة القضائية، لا خلال أداء مهامه فحسب، بل حتى بعد انتهاء مباشرة مهمته، وهذا ما عارضته كتلة حركة النهضة التي لن تصادق عليه خلال الجلسة العامة.
الحصانة القضائية
أبرز أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح ل"إيلاف" أنّ الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية أثناء أدائه لمهامه، تضمن له استقلالية القرار حتى لا يكون تحت ضغوطات تمنعه من أداء واجبه أو تجعله لا يتخذ القرار السليم مؤكدًا أنها تعمل من أجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنها لا تمنعه من المحاسبة إذا قام بخرق الدستور.
كما انتقد محفوظ القانون الذي يمنح حصانة قضائية لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه ومغادرته الحكم، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يتمّ القبول بمثل هذا القانون في تونس ما بعد الثورة.
واعتبر أنّ هذه الحصانة التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية تكون جزئية وتتعلق بما له علاقة بمهامه الدستورية.
وشدد على أفضلية أن يكون الفصل 68 والمتعلق برئيس الجمهورية في الفقرة الأولى من الفصل 85 الذي يتحدث عن أحقية مجلس الشعب في محاسبة رئيس الجمهورية عند خرقه للدستور أو بسبب ارتكابه تهمة الخيانة العظمى وذلك بإحالته إلى المحكمة الدستورية التي قد يصل قرارها إلى عزله من منصبه.
لماذا ثار الشعب إذن؟
يقول المحامي الحبيب السويسي في إفادة ل"إيلاف" إنّ هذا الفصل في مسوّدة الدستور شكل صدمة كبيرة فهل يعقل أن يُمتّع الدستور التونسي الجديد رئيس الجمهورية بالحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مهامه، بينما عانى الشعب التونسي من ظلم و استبداد الرئيس السابق الذي نقّح القانون وجعله متوافقًا مع تجاوزاته، وعمل على حماية نفسه من كل مساءلة قضائية، فهل سيرضى الشعب بذلك وهو الذي ثار على طغيان بن علي؟
وتساءل السويسي:" كيف يمكن لنواب من المجلس التأسيسي عاشوا الظلم وقضوا السنوات الطوال في ظلمة السجون أن يرضوا بمنح أي نوع من الحصانة لأي رئيس أو أي مسؤول كان في الدولة مهما علا شأنه، ألم يتساءلوا لماذا قامت الثورة التونسية أصلاً، وعلى من ثار الشعب التونسي ولأي سبب؟
أضاف: "تونس الجديدة لا يمكن أن يفلت فيها أي مواطن من المحاسبة والعقاب إذا تجاوز صلاحياته التي يخولها له الدستور، الشعب التونسي الذي لن يعود من جديد إلى الغبن والظلم والقهر بل سيكون مقررًا لمصيره ومستقبله".
وأكد أنّ هذا الفصل لن يمررّ خلال مناقشته في الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي لأنّ الشعب رفضه في مختلف جلسات الحوار في مختلف جهات البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.