عيسى عبدالسلام لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار، التي تمت الدعوة إليها بموجب طلب عدد من المساهمين، ونسبتهم %27.9، بسبب الخلاف حول تطبيق مواد قانون الشركات القديم، الذي يطلب نسبة %10 للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، بينما يطلب قانون الشركات 2012/25 نسبة %25. وشهدت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة لغطاً قانونياً استمر نحو أكثر من ساعتين حول صحة انعقادها، حيث بلغت نسبة الحضور %56، ولكن قام أحد مقدمي طلب عقد عمومية الشركة لوزارة التجارة والصناعة بسحب طلبه، لعدم قبول وزارة التجارة انعقاد العمومية العادية واكتفت بغير العادية، مما سبب جدالاً واسعاً بين المساهمين ووزارة التجارة. وطلبت وزارة التجارة والصناعة وقتاً للفصل قانونياً في إمكانية عقد الجمعية غير العادية أو إلغائها، لا سيما بعد انحساب نسبة من المساهمين أصحاب طلب عقد العمومية، ونسبتهم %9.7، مما جعل وزارة التجارة والصناعة تقوم بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، استناداً إلى عدم جدية مقدمي طلب عقد العمومية. وكان رأي بعض المساهمين مخالفاً لذلك، حيث رأوا بأن الاجتماع كان صحيحا، وذلك لأن نسبة المتقدمين تجاوزت 27 في المائة، ونسبة المنسحبين لم تتجاوز 10 في المائة. مساهمون في الشركة حملوا وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تنفيذ ما جاء في حكم بطلان عقد عمومية 20 سبتمبر 2011، على اعتبارها خصما في الدعوة، وعليها تنفيذ ما جاء فيه. يذكر ان عدداً من مساهمي الشركة تجاوزت نسبتهم ال 27 في المائة من رأس المال، تقدموا في وقت سابق إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد عمومية غير عادية، وذلك لتغير المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، التي تجبر مجلس الإدارة على الاجتماع بكامل الأعضاء وإلا بطل الاجتماع، حيث تعذر انعقاد مجلس الإدارة أكثر من أربع مرات بكامل أعضائه، وعلى هذا الأساس تقدم المساهمون بطلب لعقد عمومية غير عادية لتغير تلك المادة.