ناصر الشمري تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بتعديل قانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والعمل ونصت مواده على الآتي: مادة (1): تستبدل المادة رقم 39 ويكون نصها كالتالي: يستحق المؤمن عليه في حالة اصابته أثناء او بسبب عمله الاصلي المشار اليه في المادة 14 من هذا القانون معونة مالية ومعاشا اصابيا، فإذا اصيب المؤمن عليه بعاهة او علة بسبب الخدمة او اثناء ادائها يمنح تعويضا يقدر بنسبة درجة العلة او العاهة التي اصيب بها ويصدر بتحديد ذلك قرار من الوزير المختص، وذلك وفقا لاحكام المواد التالية: مادة (2): اضافة فقرة للمادة رقم 42: يتم صرف نسبة لا تقل عن 30% من القيمة المحددة بالشرائح التي تحدد التعويض الانهائي في حالات الاصابة بعاهة او علة بسبب الخدمة او اثناء ادائها وفقا للمادة رقم 39، على ان تصرف هذه النسبة لمواجهة اعباء المعيشة للمصاب او اسرته وذلك الى ان تستقر حالة المصاب نهائيا فيتم صرف باقي هذه القيمة له.