في بطولة " بيسان " 2025 - تعز .. "الرشيد " يسحق ضيفه " النور " بفوز مثير وتاريخي ب 14 هدفاً    اللواء الخامس دفاع شبوة يحيي الذكرى الثالثة للشهيد الحارثي    محافظ شبوة يرحب بإدراج مدن ومواقع أثرية بالمحافظة ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي    مسيرة حاشدة لطلاب جامعة عمران تضامناً مع غزة    إحراق 360 مليون ريال في صنعاء من فئة الخمسين ريال في يوم واحد    النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي    مسيرة حاشدة في تعز تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الإبادة والتجويع في غزة        لكم الله يااهل غزه    8 شهداء بيوم واحد في مجاعة غزة والاحتلال يستهدف لجان تأمين المساعدات    قرار غير مسبوق يخص حكام الليغا في الموسم الجديد    استعادة صنعاء بالأعراس    دوناروما يكشف كواليس إبعاده عن باريس    الحديدة.. فعالية للصناعة والاستثمار بذكرى المولد النبوي    ضبط شخصين انتحلا صفة رجل المرور في منطقة معين بأمانة العاصمة    وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم ورشة تدريبية متخصصة بأعمال المحضرين    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 13 أغسطس/آب 2025    عدن .. ادانة متهم انتحل صفة طبية ودبلوماسية ومعاقبته بالسجن ودفع غرامة    الأرصاد يحذّر من استمرار هطول أمطار رعدية في عدة محافظات    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة    إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل    رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال مدينة غزة    شركة النفط تخفض سعر البترول والديزل تزامنا مع ثبات أسعار صرف العملات    الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية    وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في بلادنا    الوزير الزعوري يطّلع على انشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن    نائب وزير الأوقاف يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بعدن    مصلحة الأحوال المدنية بذمار تقيم فعالية بذكرى المولد النبوي    الاتصالات والتأمينات بذمار تنظمان فعالية بذكرى المولد النبوي    القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار    الوثيقة العربية الموحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الطيران المدني    غروندبرغ.. زوبعة في فنجان    نيويورك حضرموت    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    نفذوا قراراتكم على الجميع وإلا رجعوا الصرف كما كان    عودة عيدروس الزبيدي للضرب تحت الحزام لكل فاسد    ليفربول يخطط لضم خليفة قائده    لصالح من اعادة نشاط التنظيمات الارهابية    كالكاليست: ميناء إيلات يبدأ بترحيل عماله    سلة لبنان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي آسيا    بعد اعتماد قائمته رسميّا.. الاتحاديون يزكون سندي    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة    مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات    عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض    المقالح: العيش على شتيمة الماضي إفلاس وخسران    مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات .    السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم    ندوة وفعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب    وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    فيديو وتعليق    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب: حصول الوافدين على ترخيص الإقامة مرهون بموافقة مدير عام الهجرة أو من يفوضه
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


القانون يمنع
* تصدع الأسر في المستقبل
* * لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية وللزوجة أولاد من زوجها الكويتي
*
تقدم النواب د.عبدالحميد دشتي وهاني شمس وفيصل الكندري ونبيل الفضل وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.
وجاءت مواده كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة». ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
1 - الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
2 - الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
3 - الاجنبي الذي يكون احد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
4 - الاجنبية الذي يكون احد اولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
5 - الاجنبي الذي يحمل احد والديه الاجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.
6 - الابن او الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.
ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود او شروط على الحالات السابقة للذكر.
ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: «يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب
منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي اجريت عليه، حتى اصبح هذا القانون مانعا من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ناهيك على ان تطبيقه تسبب في ضياع اسر عديدة خاصة الاجانب من ارباب الاسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء كان هؤلاء الكويتيون ذكورا او اناثا.
فليس من المعقول على سبيل المثال ان الكويتية عندما يبلغ ابناؤها من زوجها الاجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها او متوفى، ان يرحلوا خارج البلاد اذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص اقامة عمل، فتزداد الاسر تفككا، ناهيك على ان بلوغ الاولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلا في الحياة من ابنائها.
ومن الامثلة ايضا ان يكون رب الاسرة اجنبيا وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة اشهر للدراسة او العلاج فتسقط اقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة الى ان يعود لزوجته الكويتية واولاده منها، فتضيع الاسرة بسبب هذا القانون.
لذلك فإن القانون المقترح اعد ليعيد الامور الى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الاسر في المستقبل، فنص في المادة الاولى منه ان: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة».
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية هو إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيص بالاقامة او تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه احدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الامر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: هي حالة الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
اما الحالة الثانية فهي حالة الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
والسبب في عدم سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه حتى لا تستخدم طريقة انهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الاجنبي او الجنبية حسب الاحوال، فارتبط المنع هنا بوجود اولاد من الكويتي او الكويتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.