دمعة وحرف في حضرة الإصلاح    السبت المقبل.. الهجري في «بلا قيود» يتحدث عن عدد من القضايا وموقف الإصلاح منها    شبكة ME24 الدولية: التحولات في الجنوب العربي تعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي    وحدة حماية الأراضي تزيل استحداثات عشوائية في حرم مطار عدن المستقبلي بصلاح الدين    شرطة تعز تعلن ضبط متورطين في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر تجمع الإصلاح ومعلومات عن طبيعة الانفجار    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ ويتجاوز حاجز 4400 دولار للأونصة    مهرجان جماهيري حاشد في عتق احتفاءً بانتصارات القوات الجنوبية والمطالبة بإعلان دولة الجنوب    وقفات نسائية حاشدة في العاصمة تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة    الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار    أحزاب تعز تدين استهداف مقر الإصلاح والسلطة المحلية تؤكد ملاحقة الجناة    تفاصيل: تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل قائد قوات التحالف بوادي حضرموت العتيبي (وثيقة)    إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    استشهاد قيادي إصلاحي وإصابة آخر بالتفجير الإرهابي الذي استهداف مقر الإصلاح في تعز    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية    انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    وقفتان في الصليف والزيدية تنديدًا بالإساءات الأمريكية الصهيونية لكتاب الله    سلطات مدينة تعز تفكك مخيمات الاعتصام بالقوة    الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيًا على المرتفعات    المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري حسين عبده الحداد    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    من بنى الأهرامات؟ عالم آثار مصري يشتبك مع عالم زلازل هولندي    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا    بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025    هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025    اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب: حصول الوافدين على ترخيص الإقامة مرهون بموافقة مدير عام الهجرة أو من يفوضه
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


القانون يمنع
* تصدع الأسر في المستقبل
* * لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية وللزوجة أولاد من زوجها الكويتي
*
تقدم النواب د.عبدالحميد دشتي وهاني شمس وفيصل الكندري ونبيل الفضل وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.
وجاءت مواده كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة». ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
1 - الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
2 - الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
3 - الاجنبي الذي يكون احد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
4 - الاجنبية الذي يكون احد اولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
5 - الاجنبي الذي يحمل احد والديه الاجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.
6 - الابن او الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.
ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود او شروط على الحالات السابقة للذكر.
ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: «يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب
منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي اجريت عليه، حتى اصبح هذا القانون مانعا من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ناهيك على ان تطبيقه تسبب في ضياع اسر عديدة خاصة الاجانب من ارباب الاسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء كان هؤلاء الكويتيون ذكورا او اناثا.
فليس من المعقول على سبيل المثال ان الكويتية عندما يبلغ ابناؤها من زوجها الاجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها او متوفى، ان يرحلوا خارج البلاد اذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص اقامة عمل، فتزداد الاسر تفككا، ناهيك على ان بلوغ الاولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلا في الحياة من ابنائها.
ومن الامثلة ايضا ان يكون رب الاسرة اجنبيا وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة اشهر للدراسة او العلاج فتسقط اقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة الى ان يعود لزوجته الكويتية واولاده منها، فتضيع الاسرة بسبب هذا القانون.
لذلك فإن القانون المقترح اعد ليعيد الامور الى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الاسر في المستقبل، فنص في المادة الاولى منه ان: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة».
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية هو إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيص بالاقامة او تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه احدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الامر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: هي حالة الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
اما الحالة الثانية فهي حالة الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
والسبب في عدم سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه حتى لا تستخدم طريقة انهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الاجنبي او الجنبية حسب الاحوال، فارتبط المنع هنا بوجود اولاد من الكويتي او الكويتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.