11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأمن القومي العربي: هل من سبيل لبعث "الجسد المنهك"؟    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران    ترحيب عالمي باتفاق "الأنفاس الأخيرة" بين واشنطن وطهران    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب: حصول الوافدين على ترخيص الإقامة مرهون بموافقة مدير عام الهجرة أو من يفوضه
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


القانون يمنع
* تصدع الأسر في المستقبل
* * لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية وللزوجة أولاد من زوجها الكويتي
*
تقدم النواب د.عبدالحميد دشتي وهاني شمس وفيصل الكندري ونبيل الفضل وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.
وجاءت مواده كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة». ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
1 - الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
2 - الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
3 - الاجنبي الذي يكون احد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
4 - الاجنبية الذي يكون احد اولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
5 - الاجنبي الذي يحمل احد والديه الاجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.
6 - الابن او الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.
ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود او شروط على الحالات السابقة للذكر.
ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: «يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب
منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي اجريت عليه، حتى اصبح هذا القانون مانعا من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ناهيك على ان تطبيقه تسبب في ضياع اسر عديدة خاصة الاجانب من ارباب الاسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء كان هؤلاء الكويتيون ذكورا او اناثا.
فليس من المعقول على سبيل المثال ان الكويتية عندما يبلغ ابناؤها من زوجها الاجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها او متوفى، ان يرحلوا خارج البلاد اذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص اقامة عمل، فتزداد الاسر تفككا، ناهيك على ان بلوغ الاولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلا في الحياة من ابنائها.
ومن الامثلة ايضا ان يكون رب الاسرة اجنبيا وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة اشهر للدراسة او العلاج فتسقط اقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة الى ان يعود لزوجته الكويتية واولاده منها، فتضيع الاسرة بسبب هذا القانون.
لذلك فإن القانون المقترح اعد ليعيد الامور الى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الاسر في المستقبل، فنص في المادة الاولى منه ان: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة».
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية هو إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيص بالاقامة او تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه احدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الامر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: هي حالة الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
اما الحالة الثانية فهي حالة الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
والسبب في عدم سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه حتى لا تستخدم طريقة انهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الاجنبي او الجنبية حسب الاحوال، فارتبط المنع هنا بوجود اولاد من الكويتي او الكويتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.