الجاوي: الحكم بالقوة والإكراه يجعل السقوط مفاجئاً    تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن    افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن    افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن    المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب    كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت    قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد"    الاختطاف والتهجير.. الحرب الحوثية الخفية ضد اليمنيين    توتر في منتخب إسبانيا.. ثنائي برشلونة يلغي متابعة كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو    المملكة المغربية تقاضي حمالة الحطب اليمنية توكل كرمان في تركيا    المنحة السعودية في طريقها لسداد حساب مكشوف للشرعية في جدة    تنفيذية انتقالي خنفر تناقش الوضع الأمني والخدمي بالمديرية    رئيس انتقالي لحج وضاح الحالمي يعزي بوفاة الأستاذ والتربوي فضل عوض باعوين    تقرير خاص : تأمين منفذ الوديعة.. مطلب حضرمي من أجل الكرامة والسيادة    انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة    "القسام": تأجيل تسليم جثة أسير صهيوني بسبب "خروقات" العدو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة    واشنطن ستسلم طوكيو أول دفعة من صواريخ مقاتلات «أف-35»    رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية    مكتب الصحة في البيضاء يتسلم 4 سيارات إسعاف    مدرسة 22 مايو بسيئون تحيي فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ..    صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار    الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو مليشيا الحوثي للإفراج عن ماجد زايد و أورس الارياني    مسيرات في مديريات حجة وفاءًا لدماء الشهداء وتأكيداً على الجهوزية    اتحاد حضرموت يفتتح مشواره بالستة على مدودة في كاس حضرموت للناشئين    إجراء قرعة بطولة التنشيطية الثانية لكرة الطائرة لأندية حضرموت الوادي والصحراء ( بطولة البرنامج السعودي )    النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك)    هيئة المرأة والطفل بالانتقالي تشدد على ضرورة تعزيز خطط العمل المستقبلية    ميسي يحسم موقفه من مونديال 2026    البيضاء .. تدشين المخيم الطبي المجاني الشامل للأطفال بمدينة رداع    بإيرادات قياسية... باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم    نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    عقب اشتباكات مسلحة.. قائد محور الغيضة يؤكد ضبط جميع أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات    مجلس القيادة يجدد دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات    الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 5 درجات في المرتفعات    الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار    فلسفة السؤال    الإطاحة بعصابة استغلت العمل الخيري للاحتيال على المواطنين في عدن    مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب    أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة!    اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي    سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي    ضبط 369 كجم حشيش في صعدة    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين    قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد"    صنعاء.. مناقشة دراسة أولية لإنشاء سكة حديد في الحديدة    مزاد "بلاكاس" الفرنسي يعرض تمثال لرجل من آثار اليمن    ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب    دراسة حديثة تكشف فظائع للسجائر الإلكترونية بالرئتين    لصوص يسرقون ألفي قطعة نقدية من متحف فرنسي    وداعا أبا اهشم    مرض الفشل الكلوي (25)    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب: حصول الوافدين على ترخيص الإقامة مرهون بموافقة مدير عام الهجرة أو من يفوضه
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


القانون يمنع
* تصدع الأسر في المستقبل
* * لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية وللزوجة أولاد من زوجها الكويتي
*
تقدم النواب د.عبدالحميد دشتي وهاني شمس وفيصل الكندري ونبيل الفضل وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.
وجاءت مواده كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة». ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
1 - الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
2 - الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
3 - الاجنبي الذي يكون احد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
4 - الاجنبية الذي يكون احد اولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
5 - الاجنبي الذي يحمل احد والديه الاجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.
6 - الابن او الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.
ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود او شروط على الحالات السابقة للذكر.
ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: «يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب
منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي اجريت عليه، حتى اصبح هذا القانون مانعا من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ناهيك على ان تطبيقه تسبب في ضياع اسر عديدة خاصة الاجانب من ارباب الاسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء كان هؤلاء الكويتيون ذكورا او اناثا.
فليس من المعقول على سبيل المثال ان الكويتية عندما يبلغ ابناؤها من زوجها الاجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها او متوفى، ان يرحلوا خارج البلاد اذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص اقامة عمل، فتزداد الاسر تفككا، ناهيك على ان بلوغ الاولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلا في الحياة من ابنائها.
ومن الامثلة ايضا ان يكون رب الاسرة اجنبيا وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة اشهر للدراسة او العلاج فتسقط اقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة الى ان يعود لزوجته الكويتية واولاده منها، فتضيع الاسرة بسبب هذا القانون.
لذلك فإن القانون المقترح اعد ليعيد الامور الى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الاسر في المستقبل، فنص في المادة الاولى منه ان: يستبدل نص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة».
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية هو إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيص بالاقامة او تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه احدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الامر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: هي حالة الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.
اما الحالة الثانية فهي حالة الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.
والسبب في عدم سقوط ترخيص الاقامة او إلغائه حتى لا تستخدم طريقة انهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الاجنبي او الجنبية حسب الاحوال، فارتبط المنع هنا بوجود اولاد من الكويتي او الكويتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.