قدم النائب يعقوب الصانع طلبا لطرح موضوع عام للمناقشة عملا بنصوص المواد 46 و47 و148 من قانون لائحة المجلسي بشأن المعاشات التقاعدية للعسكريين ورجال الإطفاء المتقاعدين. وجاء في الطلب اذ انه قد أصدر مجلس الوزراء قراره الرقيم 1268 باجتماعه رقم 24 2/2011، المنعقد في 6/9/2011 والذي قضى بمنح معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء برتبة (لواء عميد عقيد مقدم رائد) ممن تقاعدوا خلال الفترة من 26/2/1991 حتى 30/6/2004، أسوة بزملائهم، والذي سبق ان اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 495 في 28/4/2008 بمنح معاش استثنائي للرتب العسكرية السابق ذكرها ممن تقاعدوا خلال الفترة من 11/7/2004 وحتى 27/4/2008. واذ ان مدير عام الإدارة العامة للإطفاء قد تقدم بكتابه رقم م/ ط/ 3814 الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بطلب سريان هذا القرار على رجال الإطفاء من تلك الفئات الذين تقاعدوا في الفترة من 26/12/1991 وحتى 5/6/2006 حيث انهم لا يسرى عليهم القرار. وإزاء ذلك، وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع قد أبدت رأيها في هذا الأمر بموجب كتابها المؤرخ في 10/1/2012 الموجه الى مجلس الوزراء والذي جاء فيه: انه تحقيقا لمبدأ عادل هو المساواة بين العسكريين ولتحقيق الهدف من المكرمة التي منحها الأمير لأبنائه من العسكريين لتجسيد تقدير الدولة لدورهم الحيوي المهم ومسؤولياتهم الجسيمة. فقد أوصت الفتوى والتشريع بأن لمجلس الوزراء بما له من سلطة تقديرية ان يصدر قرارا بمنح المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في قراره رقم 1326 على رجال الإطفاء الذين تقاعدوا في الفترة من 26/2/1991 وحتى 5/6/2006. ولمزيد من تحقيق العدالة وتفعيلا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فإنه يجب ايضا اصدار قرار بمنح هذا المعاش الاستثنائي الوارد في قرار مجلس الوزراء المذكور عاليه على كل العسكريين والمدنيين المتقاعدين بالإطفاء في الفترة السابقة على الغزو العراقي الغاشم. لذلك نطلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع مع حضور الحكومة، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والتي هي حق دستوري أصيل.