الاثنين 09 سبتمبر 2013 05:30 صباحاً ((عدن الغد)) متابعات: ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزوجته واولاده وأخوته من التصرف فى اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة كما ألغت قرار منعهم من السفر . صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي ابو طالب وعضوية المستشارين نبيل عزيز ابراهيم وفتحي عبدالله البيومي . قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة الخامسة من القانون حددت فى الفقرة الاولى منها علي انه يتولي فحص اقرارات الذمة المالية ويحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق وان هيئة التحقيق تشكل من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريقة القرعة وتكون رئاستها لاقدمهم وذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم واعضاء مجلس الشعب. ورأت المحكمة ان قرار المنع من التصرف صدر من المستشار مصطفي ابو زيد القاضي بمحكمة استئناف الاسكندرية بما يعد تطاولا علي اختصاصاته ومخالفة صارخة للقانون الذى يعمل القاضي تحت مظلته ويعتبر تطاولا منه علي الشرعية وامتهان للكرامه وتجرأ علي اموال الناس بلا سند من القانون وانتهت المحكمة الي ان امر المنع من التصرف في الاموال والمنع من السفر باطلة . كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع رجل الاعمال محمد ابوالعينين واسرته من التصرف فى اموالهم في 11 اكتوبر 2012 بعد صدور حكم محكمة الجنايات ببراءته في القضية المعروفة اعلاميا " بموقعة الجمل " وعندما تظلم علي القرار امام محكمة الجنايات فتحدد بالتحفظ فقط على الاموال التى اكتسبها خلال فترة عضويته مجلس الشعب من عام 1995 حتى 2010 الا انه تظلم على القرار مرة اخرى بعد انتهاء مدة الستة اشهر المحددة للتظلم مرة اخرى فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم . كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور جابر محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته من قوائم الممنوعين من السفر . اختصمت الدعوى رقم 23264 لسنة 67 قضائية وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانوناً، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.